مرسوم رقم 71-187 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتضمن تعديل دائرة اختصاص محكمتين 941
المادة الأولى
فتح المادةتفصل بلدية الواضية من دائرة اختصاص محكمة الاربعاء نايت ايراثن وتلحق بدائرة اختصاص محكمة ذراع الميزان
المادة 2
فتح المادةتحال القضايا المنشورة الآن لدى محكمة أربعاء نايت ايراثن في حالتها الراهنة على المحكمة الجديدة المسند اليها الاختصاص الاقليمي من الآن فصاعدا أما الاعمال والاجراءات والمقررات التي تمت بكيفية قانونية حتى تاريخ هذا المرسوم فلا يعاد النظر فيها ماعدا الاستدعاءات والتكليف بالحضور الموجهة للاطراف والشهود لاجل حضورهم . غير ان تلك الاستدعاءات والتكليف بالحضور ينتج عنها ايقاف الامد الواجب لاثبات حق التقادم بمرور الزمن ولو لم يقع تجديدها
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 • هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.