قرار مؤرخ في 8 صفر عام 139 الموافق 4 أبريل سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة باللغة الوطنية للدخول الى مركز التكوين الادارى لمدينة الجزائر . 939
المادة الأولى
فتح المادةتفتح في مركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر اعتبارا من 21 يونيو 1971 بالنسبة للدورة الأولى و 13 سبتمبر 1971 بالنسبة للدورة الثانية عند الاقتضاء مسابقة لتوظيف 30 تلميذا كاتبا اداريا .
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه للمترشحين البالغين من العمر فى أول يناير سنة 1971 ، 18 سنة على الاقل و 33 سنة على الاكثر والحائزين اما على شهادة الاهلية أو على شهادة معادلة لها واما على شهادة دراسية من القسم الثاني للثانويات والتكميليات واما على سنتين من الاقدمية بصفة موظف في سلك ينتسب الى السلالم 6 و 7 و 8 عند أول يناير سنة 1971
المادة 3
فتح المادةتوجه طلبات المشاركة في ظرف موسى عليه الى مركز التكوين الادارى طريق القادوس - حيدرة مدينة - الجزائر ويجب على المترشحين أن يرفقوا بطلبات تسجيلهم .
الاوراق المبينة فيما يلى : 940 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 جمادى الاولى عام 1391 ه
- نسخة من شهادة الميلاد أو ورقة من الحالة المدنية مؤرخة منذ أقل من ثلاثة أشهر ،
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية ( ورقة رقم 3 ) مؤرخة منذ أقل من ثلاثة أشهر ،
- شهادة الجنسية ،
- شهادة طبية تثبت بأن المعنى غير مصاب بأى مرض أو عاهة تتنافى وممارسة الوظيفة المطلوبة ،
- وعند الاقتضاء نسخة طبق الاصل لبطاقة العضوية فى جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وبالنسبة للمترشحين الموظفين ، رخصة كتابية من ادارتهم الاصلية تسمح لهم بالمشاركة في المسابقة ومتابعة الدراسة في حالة النجاح ، أربع صور شمسية وظرفان بطابع بريدي يحملان عنوان المترشح (10)
المادة 4
فتح المادةيحدد تاريخ اختتام التسجيل وايداع الملفات بيوم 5 يونيو سنة 1971 بالنسبة للدورة الاولى وبيوم 28 سبتمبر سنة 1971 بالنسبة للدورة الثانية .
المادة 5
فتح المادةتتضمن المسابقة الاختبارات الآتية : 1 الاختبارات الكتابية :
I - انشاء في موضوع عام - مدته 3 ساعات ومعامله 1.3
2 - دراسة نص مدته ساعتان ومعامله 2 . -3 اختبار في الجغرافية الاقتصادية للجزائر ( وفقا للبرنامج الملحق ( مدته ساعة ومعامله I • 4 6 اختبار في التاريخ ) وفقا للبرنامج الملحق ) مدته ساعة ومعامله I . 5 اختبار اختياري في اللغة الفرنسية ( املاء وأسئلة ) مدته ساعة ونصف ومعامله I . 6 اختبار اختياري في القانون العام حول موضوع يتعلق بالتنظيم الدستورى أو الادارى أو المالي للجزائر . مدته ساعتان ومعامله I ب الاختبار الشفاهي :
سؤال يتعلق بالمعارف العامة للمترشح ( وفقا للبرنامج الملحق ) معامله 2 :.
المادة 6
فتح المادةكل علامة ناقصة عن 5 على 20 في اختبار الانشاء في الموضوع العام تكون مسقطة وبالنسبة للاختبارات الاختيارية فانه لا تحسب الا النقط التي تتجاوز المعدل 10 على 20 .
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 8 صفر عام 139 الموافق 14 ابريل سنة 1971 .
احمد مدغري الملحق رقم 1
1 - برنامج الاختبار في الجغرافية :
I الموارد الزراعية 2 مشكل الكروم -3 الحمضيات
4 - الحبوب
5 - مشاكل الماء في الجزائر
6 - الموارد المعدنية
7 - الوقود : البترول والغاز 8 الصناعات الكبرى في الجزائر
9 - النقل
ب - برنامج الاختبار في التاريخ I - يوغرطة 2 دخول العرب الى المغرب -3 الممالك العربية في المغرب 4 دخول الفرنسيين الى الجزائر ومقاومة الجزائريين ضد الاحتلال الفرنسي 5 الحركات الوطنية فى الجزائر قبل سنة 1954 6 حرب التحرير الوطني
7 - المراحل والاحداث الهامة في حرب التحرير الوطني الملحق رقم 2 برنامج الاختبار الشفاهى ( المعارف العامة )
1 ) التاريخ : برنامج الاختبار الكتابي
2 ) الجغرافية : برنامج الاختبار الكتابي
3 ) العالم المعاصر :
الدول الكبرى الحالية
- الدول العربية فلسطين بلدان افريقيا الكبرى
- حرب الفيتنام الجمعة 16 جمادى الاولى عام 1391 ه الجريدة الرسمية
4 ) العلاقات الدولية :
- - منظمة الامم المتحدة
- العلاقات التجارية الدولية
5 ) المشاكل الاجتماعية :
- الحق في العمل التعليم
- وسائل الثقافة
- أوقات الفراغ والسياحة
- تنمية السياحة الملتقيات الدولية بين الشباب دور الاسرة في المجتمع
6 ) الرقى :
- وسائل النقل
- - الصحة
- السينما
7 ) المؤسسات الجزائرية :
- الدولة
- الحزب
- الولايات البلديات الوزارات الجزائرية - وزارة الشؤون الخارجية وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.