قرار

قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 14 يونيو سنة 1971 يتضمن المصادقة على مشروع انشاء أنبوب للغاز الطبيعي قصد تزويد مدينة سيدي بلعباس 949

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
  • أمر رقم 58-1112
  • مرسوم رقم 54-461
  • مرسوم رقم 60-477

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.