قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 14 يونيو سنة 1971 يتضمن المصادقة على مشروع انشاء أنبوب للغاز الطبيعي قصد تزويد مدينة سيدي بلعباس 949
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على المشروع المقدم من طرف الشركة الوطنية للكهرباء والغاز الرامي الى انشاء أنبوب لنقل الغاز الطبيعي ذي الضغط العالى ، طوله 44,300 كلم تقريبا وقطره 6 بوصات وخمسة أثمان ( 1683 مم ) ، يربط بين النقطة الكيلومترية 23,750 من فرع « مارياني - كادو » وبين المصنع السابق للغاز لسيدي بلعباس
المادة 2
فتح المادةيسمح للشركة الوطنية للكهرباء والغاز أن تنقل الوقود الغازي في الانبوب المشار اليه في المادة الأولى أعلاه .
المادة 3
فتح المادةيجب على الناقل أن يمتثل للتنظيم العام السارى المفعول فيما يتعلق بالامن في ميدان نقل الغاز .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 14 يونيو سنة 1971 ...
بلعيد عبد السلام وزارة المالية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 58-1112
- مرسوم رقم 54-461
- مرسوم رقم 60-477
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.