قرارات مؤرخة في 23 ربيع الاول عام 1391 الموافق 18 مايو سنة 1971 تتضمن الترخيص للشركة الجيوفيزيائية الغربية لامريكا بانشاء واستغلال مستودعين متنقلين للمتفجرات من الصنف الاول رقم 3 و 4 ومستودعين متنقلين للمفرقعات من الصنف الثالث رقم 3 و 4 . 943
المادة 5
فتح المادةيجب الا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في اي وقت كان ، الحد الاقصى البالغ 10.000 كلغ من متفجرات الصنف الخامس ، و 30.000 متر من حبل التفجير ..
المادة 6
فتح المادةلا يجوز أن يؤسس المستودع على بعد أقل من 570 مترا من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا من وبقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق | كل دار مسكونة ومن كل المعامل والمخيمات او الورشات بتنظيم الشروط التي يمكن ان تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة 6 وبناء على الطلب المؤرخ في 8 مارس سنة 1971 الذي قدمته الشركة الجيوفيزيائية الغربية لامريكا ، صندوق البريد رقم 133 وهران ، وبناء على اقتراح مدير المناجم والجيولوجيا ، يقر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيرخص للشركة الجيوفيزيائية الغربية لامريكا ) America of Company Geophysical Western ( في ان تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الأول في تراب ولاية سعيدة ) رخصة عكرمة ) ...
المادة 2
فتح المادةيؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمته طالبة الرخصة ، والذي يلحق باصل هذا القرار ، ويتألف المستودع من خيمة ذات سقف مزدوج طولها 6 امتار وعرضها 5 امتار .
ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغلة مع البيان التالي ( مستودع متنقل - الشركة الجيوفيزيائية الغربية رقم 3 متفجرات )
المادة 3
فتح المادةيوضع سياج معدني علوه متران على الاقل على بعد 5 امتار من جوانب المستودع عند كل توقف ، ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجري فتحه الا لاجل الخدمة ويجب ان يكون داخل المستودع في حالة دائمة من النظام والنظافة ، كما يجب أن تكون ارضه مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجري اتلاف الرواسب المجموعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة
المادة 4
فتح المادةيجب على الشركة الجيو فزيائية الغربية لامريكا التي يشغل فيها المستخدمون عادة ، وعلاوة على ذلك يمنع كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر أو من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالى .
المادة 7
فتح المادةيجب على طالبة الرخصة قبل القيام باي نقل للمستودع المتنقل ، أن تشعر بذلك والي سعيدة والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم بوهران وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة لولاية سعيدة ، وذلك ، قبل عشرة ايام على الاقل ، وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال ، وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق وترفق بهذا الاشعال مخططات او ملخصا من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططا للاماكن المجاورة على مقياس 1/1000 وعلى بعد 500 متر من كل جهة ..
ويجوز لوالي سعيدة أن يمنع تنقلات المستودع أن اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان او طرق المواصلات للخطر .
ويجب اعلام الوالي والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء .
المادة 8
فتح المادةيجري استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة فى المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 المعدل والقرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 وفي القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 • ويمنع على الخصوص ادخال اي شيء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن ان تتسبب في احداث شرر ، ولا سيما فشك التفجير وبارود الاطلاق واعواد الكبريت ، كما يمنع اشعال النار والتدخين داخل | المستودع وبالقرب منه ، على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا.
الجمعة 16 جمادى الأولى عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 945 ويجب ان تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان ، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ، ولا يجوز ان تستعمل الا المصابيح الكهربائية المزودة بتيار اقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم .
ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشموع وذلك فى مسافة تبلغ 50 مترا حول المستودع ..
ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل او من كل مادة أخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله ، ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحريق يكون واحد على الاقل ذا رغوة يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز أن تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لاعوان يكلفون خصيصاً بهذه الحراسة ليلا ونهاراً .
ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ، وبمقتصى المرسوم رقم 62-505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ،
- وبمقتضى القرار المعدل والمؤرخ في 15 مايو سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ،
- وبمقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 18 مايو سنة 1954 والمتعلق بالمستودعات المتنقلة 6 وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، وبقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن ان تستخدم ضمنها المواد المتفجرة ويوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 120 امتار | الصادرة من المستودعات المتنقلة 6 على الاقل من المستودع ، ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع أى حاجز ويجب أن يكون في امكان الاعوان المذكورين أن يقوموا في جميع الاحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة "
ولا يوكل بتنسيق صناديق المتفجرات وكذا بمعالجة المتفجرات وتوزيعها الا الى رجال ذوي خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع ، ويجب الا تلقى الصناديق على الارض ولا تجر ولا تقلب فى عين المكان ، وتكون دائماً محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة . وتجرى هذه العمليات طبقا لامر موجه من المستغلة ، يعلق باستمرار على الباب داخل المستودع ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير
المادة 9
فتح المادةيجري تبليغ هذا القرار الى :
طالبة الرخصة ، والي سعيدة ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر
المادة 10
فتح المادةيكلف مدير المناجم والجيولوجيا ووالى سعيدة ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 23 ربيع الاول عام 1391 الموافق 18 مايو سنة 1971 ..
بلعيد عبد السلام وبناء على الطلب المؤرخ في 8 مارس سنة 1971 الذي قدمته الشركة الجيوفيزيائية الغربية لامريكا ، صندوق البريد رقم 133 وهران ،
- وبناء على اقتراح مدير المناجم والجيولوجيا .
يقر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيرخص للشركة الجيوفيزيائية الغربية لامريكا ( America of Company Geophysical Western في ان تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الاول في تراب ولاية سعيدة ( رخصة كريدر )
المادة 2
فتح المادةيؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمته طالبة الرخصة ، والذى يلحق بأصل هذا القرار .. ويتألف المستودع من خيمة ذات سقف مزدوج طولها 6 أمتار وعرضها 5 أمتار .
ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغلة مع البيان التالي ( مستودع متنقل - الشركة الجيوفيزيائية الغربية رقم 3 متفجرات )
المادة 3
فتح المادةيوضع سياج معدني علوه متران على الاقل على بعد 5 امتار من جوانب المستودع عند كل توقف ، ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجري فتحه الا لاجل الخدمة ويجب أن يكون داخل المستودع فى حالة دائمة من النظام والنظافة ، كما يجب ان تكون ارضه مصنوعة بكيفية يسهل 946 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 جمادى الأولى عام 1391 ه كنسها بصفة تامة ويجري اتلاف الرواسب المجموعة بعد | الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة
المادة 4
فتح المادةيجب على الشركة الجيو فزيائية الغربية لامريكا أن تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة بعد اشعارها رسمياً | بهذا القرار ، المهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم لوهران ، بانهاء الاشغال لكي يجرى فحصها . وبما انه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجري عند التأسيس | الاول للمستودع ولا تجدد بعده .
ولا تسلم شهادة الترخيص المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 الا بعد الاطلاع على محضر الفحص
المادة 5
فتح المادةيجب الا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في اي وقت كان ، الحد الاقصى البالغ 10.000 كلغ من متفجرات الصنف الخامس ، و 30.000 متر من حبل التفجير
المادة 6
فتح المادةلا يجوز أن يؤسس المستودع على بعد اقل من 570 مترا من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا من كل دار مسكونة ومن كل المعامل والمخيمات أو الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة ، وعلاوة على ذلك يمنع كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر أو من خط النقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالي .
المادة 7
فتح المادةيجب على طالبة الرخصة قبل القيام باي نقل للمستودع المتنقل ، ان يشعر بذلك والي سعيدة والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم بوهران وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة لولاية سعيدة ، وذلك قبل عشرة ايام على الاقل ، وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال ، وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق وترفق بهذا الاشعار مخططات أو ملخصاً من خريطة تتضمن مكان المستودع و مخططا للاماكن المجاورة على مقياس 1/1000 وعلى بعد 500 متر من كل جهة .
ويجوز لوالي سعيدة أن يمنع تنقلات المستودع أن اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان او طرق المواصلات للخطر .
ويجب اعلام الوالي والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء .
المادة 8
فتح المادةيجري استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة فى المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 المعدل والقرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 وفي القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 ويمنع على الخصوص ادخال اي شيء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه اخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن ان تتسبب في احداث شرر ، ولا سيما فشك التفجير وبارود الاطلاق وأعواد الكبريت ، كما يمنع أشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه ، على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا.
ويجب ان تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان ، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية المزودة بتيار اقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم .
ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشموع وذلك فى مسافة تبلغ 50 مترا حول المستودع .
ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل او من كل مادة أخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله ، ويوضع فى المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحريق يكون واحد على الاقل ذا رغوة يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز أن تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع .
ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لاعوان يكلفون خصيصاً بهذه الحراسة ليلا ونهاراً .
ويوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 210 أمتار على الاقل من المستودع ، ويكون هذا الملجأ موضوعاً بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع أى حاجز ويجب أن يكون في امكان الاعوان المذكورين أن يقوموا في جميع الاحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة • ولا يوكل بتنسيق صناديق المتفجرات وكذا بمعالجة المتفجرات وتوزيعها الا الى رجال ذوي خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع ، ويجب الا تلقى الصناديق على الارض ولا تجر ولا تقلب في عين المكان ، وتكون دائما محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة • وتجرى هذه العمليات طبقا لامر موجه من المستغلة ، يعلق باستمرار على الباب داخل المستودع ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير
المادة 9
فتح المادةيجري تبليغ هذا القرار الى :
طالبة الرخصة ، والي سعيدة ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر 20
المادة 10
فتح المادةيكلف مدير المناجم والجيولوجيا ووالى سعيدة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1391 الموافق 18 مايو سنة 1971 ..
بلعيد عبد السلام الجمعة 16 جمادى الاولى عام 1391 الجريدة الرسمية ان وزير الصناعة والطاقة بمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة فى 20 يونيو سنة - 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المعدل والمؤرخ في 15 مايو سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 18 مايو سنة 1954 والمتعلق بالمستودعات المتنقلة 6 وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، وبقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن ان تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة وبناء على الطلب المؤرخ في 8 مارس سنة 1971 الذي قدمته الشركة الجيوفيزيائية الغربية لامريكا ، صندوق البريد رقم 133 وهران ، وبناء على اقتراح مدير المناجم والجيولوجيا ، يقر ما يلي :
المادة الأولى : يرخص للشركة الجيوفيزيائية الغربية لامريكا ) America of Company Geophysical Western ( في ان تؤسس وتستغل مستودعاً متنقلا للمفرقعات من الصنف الثالث في تراب ولاية سعيدة ) رخصة عكرمة ) .
المادة 2 : يكون هذا المستودع من صندوق معدني ، مجهز بقفل الامان ، ويوضع عند كل توقف ، في خزانة المخزن المجرور الذي لا يحتوي على أي نوع من المتفجرات ويكتب على هذا الصندوق بالطلاء اسم المستغلة مع البيان التالي ( مستودع متنقل - الشركة الجيوفيزيائية الغربية رقم 3 مفرقعات )
المادة 3: يجب الا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى وهو 12.000 وحدة اي 24 كلغ من المواد المتفجرة ...
للجمهورية الجزائرية 947
المادة 4 : لا يجوز وضع المستودع على بعد 50 مترا من أي مستودع آخر أو أية محطة ارسال للراديو اللاسلكي .
المادة 5 : يجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل أن تشعر بذلك والي سعيدة والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم لوهران وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة لولاية سعيدة ، وذلك قبل عشرة ايام على الاقل ، وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل مصدقة من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المفرقعات فيها .
ويجوز لوالى سعيدة أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان او طرق المواصلات للخطر .
ويجب اعلام الوالي والموظفين المدكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء .
المادة 6 : يجري استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 وفي القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 وفي القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 ..
ويمنع على الخصوص ادخال اي شيء الى المستودع ما عدا الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه اخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر وكذلك المواد المتفجرة .
ويجب ان تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان ، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ، ولا يجوز ان تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار اقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاص بالمناجم .
ويوضع جهازان لاطفاء الحريق بجانب المستودع يكون احدهما على الاقل ذا رغوة .
ويوضع المستودع تحت الحراسة المباشرة لمسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات ان يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير
المادة 7 : يجري تبليغ هذا القرار الي :
طالبة الرخصة ، 948 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 جمادى الأولى عام 1391 ه والي سعيدة ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر .
المادة 8 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا ووالى سعيدة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1391 الموافق 18 مايو نة 1971 ..
بلعيد عبد السلام ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62 505 المؤرخ في 9 غشت سنة - 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المعدل والمؤرخ في 15 مايو سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ،
- وبمقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 18 مايو سنة 1954 والمتعلق بالمستودعات المتنقلة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ،
- وبقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن ان تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة ، وبناء على الطلب المؤرخ في 8 مارس سنة 1971 الذي قدمته الشركة الجيوفيزيائية الغربية لامريكا ، صندوق البريد رقم 133 وهران ، وبناء على اقتراح مدير المناجم والجيولوجيا ، - يقر مايلي :
المادة الاولى : يرخص للشركة الجيوفيزيائية الغربية لامريكا ( America of Company Geophysical Western في أن تؤسس وتستغل مستودعاً متنقلا للمفرقعات من الصنف الثالث في تراب ولاية سعيدة ، ( رخصة كريدر )
المادة 2 : يكون هذا المستودع من صندوق معدني ، مجهز بقفل الامان ، ويوضع عند كل توقف ، في خزانة المخزن المجرور الذي لا يحتوي على أي نوع من المتفجرات • ويكتب على هذا الصندوق بالطلاء اسم المستغلة مع البيان التالي ( مستودع متنقل - - الشركة الجيوفيزيائية الغربية رقم 3 مفرقعات ) ...
المادة 3 : يجب الا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى وهو 12.000 وحدة أي 24 كلغ من المواد المتفجرة ...
المادة 4 : لا يجوز وضع المستودع على بعد 50 مترا من اي مستودع آخر او أية محطة ارسال للراديو اللاسلكي .
المادة 5 : يجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل أن تشعر بذلك والي سعيدة والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم لوهران وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة لولاية سعيدة ، وذلك قبل عشرة أيام على الاقل ، وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل مصدقة من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المفرقعات فيها .
ويجوز لوالى سعيدة أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان او طرق المواصلات للخطر .
ويجب اعلام الوالي والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء .
المادة 6 : يجري استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 وفي القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 وفي القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 ويمنع على الخصوص ادخال اي شيء الى المستودع ما عدا الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه اخص يمنع ادخال .
الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن ان تتسبب في احداث شرر وكذلك المواد المتفجرة ويجب ان تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان ، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ، ولا يجوز ان تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاص بالمناجم .
ويوضع جهازان لاطفاء الحريق بجانب المستودع يكون احدهما على الاقل ذا رغوة .
ويوضع المستودع تحت الحراسة المباشرة لمسؤوان مكلف | يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره ..
الجمعة 16 جمادى الاولى عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 949 ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات ان يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير 10
المادة 7 : يجري تبليغ هذا القرار الي :
طالبة الرخصة ، والي سعيدة ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر .
المادة 8 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا ووالى سعيدة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1391 الموافق 18 مايو سنة 1971 .
بلعيد عبد السلام
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 63-184
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.