مرسوم رئاسي رقم 22–189 مؤرّخ في 21 شوال عام 1443 الموافق 22 ماي سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مليار وسبعمائة مليون دينار 1.700.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مليار وسبعمائة مليون دينار 1.700.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 37–10 ''الإدارة المركزية – مصاريف تسيير لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران''.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 شوال عام 1443 الموافق 22 ماي سنة .2022 عبد المجيد تبون –––––––––––★–––––––––––
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 21-16
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 22-16
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.