قرار
قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أفريل سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تسيير الموارد البشرية. 23
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد سليمان حمدي، مدير تسيير الموارد البشرية، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على كل العقود والمقررات والقرارات المتعلقة بالوضعية الفردية للمواظفين والأعوان العموميين.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أفريل سنة .2022 كمال بلجود
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.