مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 شوال عام 1443 الموافق 12 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الشبّاك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في ولاية بجاية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.