مرسوم رئاسي رقم 22–187 مؤرّخ في 17 شوال عام 1443 الموافق 18 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين رئيس وأعضاء السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
المادة الأولى
فتح المادةتعيّن السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، أعضاء السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، لعهدة مدتها خمس (5) سنوات:
– لطفي بوجمعة، رئيسا،
– جمال الدين قراوي، عضوا،
– بوعلام حسان، عضوا،
– محمد درفوف، عضوا،
– ارزقي مسلوب، عضوا،
– السعيد عميور، عضوا،
– توفيق قزوط، عضوا،
– محمد العيد بلاع، عضوا،
– سهيلة قمودي، عضوا،
– بن أعمر عليوة، عضوا،
– فريد وحيد دحمان، عضوا،
– عبد القادر زرق الراس، عضوا،
– معمر بلايلية، عضوا،
– لعرج زروقي، عضوا،
– موهوب مسعودي، عضوا،
– بوعلام عيساوي، عضوا.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 17 شوال عام 1443 الموافق 18 ماي سنة .2022 عبد المجيد تبون –––––––––––★–––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 18-07
- مرسوم رئاسي رقم 20-39
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1445 الموافق 23 أبريل سنة 2024، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
-
مرسوم رئاسي رقم 24-118
مرسوم رئاسي رقم 24-118 مؤرخ في 22 رمضان عام 1445 الموافق أوّل أبريل سنة 2024، يحدد النظام التعويضي لأعضاء السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.