مرسوم رئاسي رقم 22-187

مرسوم رئاسي رقم 22–187 مؤرّخ في 17 شوال عام 1443 الموافق 18 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين رئيس وأعضاء السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 22-187
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1445 الموافق 23 أبريل سنة 2024، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

  • مرسوم رئاسي رقم 24-118

    مرسوم رئاسي رقم 24-118 مؤرخ في 22 رمضان عام 1445 الموافق أوّل أبريل سنة 2024، يحدد النظام التعويضي لأعضاء السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.