مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 20-43 مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 11 فبراير سنة 2020، يتضمن إنشاء متوسطات وإلغاء أخرى………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 20-44 مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 11 فبراير سنة 2020، يتضمن إنشاء ثانويات وإلغاء أخرى………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 6 فبراير سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيس أركان الدرك الوطني……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 6 فبراير سنة 2020، يتضمن تعيين رئيس أركان الدرك الوطني… 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 5 فبراير سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والبحث باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها…………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 3 فبراير سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوّض للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بليما (جمهورية البيرو)………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 6 فبراير سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمالية والوسائل بوزارة العدل…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 3 فبراير سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للضرائب بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 3 فبراير سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرة المنازعات في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 3 فبراير سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة المجاهدين - سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 3 فبراير سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير المجاهدين - سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 3 فبراير سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للموارد بوزارة السكن والعمران والمدينة………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 3 فبراير سنة 2020، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 3 فبراير سنة 2020، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 6 فبراير سنة 2020، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة العدل………. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 3 فبراير سنة 2020، يتضمن تعيين المديرة العامة للضرائب بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 3 فبراير سنة 2020، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق……………………………………………………………………………………………………………………………………… 16
22 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 3 16 فبراير سنة 2020 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 3 فبراير سنة 2020، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 3 فبراير سنة 2020، يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية للتلفزيون…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 6 فبراير سنة 2020، يتضمن تعيين رئيسة فرع بمجلس المحاسبة….. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1441 الموافق 30 أكتوبر سنة 2019، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بمصالح الوزير الأول (استدراك)……………………………………………………………………………………………………………………………… 16 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1441 الموافق 17 نوفمبر سنة 2019، يحدد قائمة المؤسسات العمومية المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية……………………………………………………………………………………………………. 17 قرار مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 2 ديسمبر سنة 2019، يحدد تشكيلة الملف الإداري والتقني لطلب رخصة استغلال مؤسسات التسلية والترفيه……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 وزارة المالية قرار مؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1441 الموافق 12 نوفمبر سنة 2019، يتضمن الموافقة على رخصة ممارسة النشاط على مستوى السوق الجزائرية للتأمين، المسلّمة للسماسرة الأجانب في إعادة التأمين…………………………………………………… 22 مقرر مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1441 الموافق 14 نوفمبر سنة 2019، يحدد نماذج المصالحة المؤقتة والإذعان بالمنازعة والمصالحة النهائية ومحضر المصالحة والمصالحة التي تقوم مقام محضر الجمارك…………………………………………………… 23 وزارة التجارة قرار مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، يتمم القرار المؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 14 مايو سنة 2006 الذي يحدد نماذج ومحتوى الوثائق المتعلقة بمراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود……………… 33 قرار مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1441 الموافق 25 نوفمبر سنة 2019، يتضمن نتائج انتخابات الجمعيات العامة لغرف التجارة والصناعة. 36 السّلطة الوطنيّة المستقلّة للانتخابات قرار مؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 5 فبراير سنة 2020، يتضمن تعيين الأمين العام للأمانة التقنية بالسّلطة الوطنيّة المستقلّة للانتخابات…………………………………………………………………………………………………………….. 36
22 جمادى الثانية عام 1441 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 20-43 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 11 فبراير سنة 2020، يتضمن إنشاء متوسطات وإلغاء أخرى. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير التربية الوطنية، – وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرّخ في 15 محرّم عام 1429 الموافق 23 جانفي سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، لاسيّما المادة 82 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-01 المؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 5 جانفي سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أو إعادة تسميتها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، 16 فبراير سنة 2020 م تنظيميّة – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي: المادة الأولى : تنشأ، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 2018-2019، المتوسطات المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم. المادة 2 : تلغى، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 2018-2019 المتوسطات المذكورة في الملحق الثاني بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 11 فبراير سنة .2020 عبد العزيز جراد الملحق الأول قائمة المتوسطات المنشأة للسنة الدراسية 2018/2019 رمز الولاية رمز البلدية رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الولاية البلدية الوطني 01 أدرار 01 21 أولاد أحمد - تمي 02 الشلف 02 01 الشلف 03 01 الأغواط 03 الأغواط 03 13 أفلو 05 01 باتنة 05 باتنة 05 16 أريس 07 بسكرة 07 01 بسكرة 08 بشار 08 01 بشار 10 البويرة 10 01 البويرة 8850 متوسطة زاوية سيدي البكري زاوية سيدي البكري 8851 متوسطة الشهيد بسكري محمد حي بن سونة 8852 متوسطة حي 800 مسكن حي 800 مسكن عدل - الأغواط 8853 متوسطة الشهيد مدني شنافي القطب الجديد - أفلو 8854 متوسطة الأخوين الشهدين خمري باتنة عيسى ولحسن ابني عيسى 8855 متوسطة مزاتة مزاتة - أريس 8856 متوسطة علب بوعصيد علب بوعصيد - بسكرة 8857 متوسطة بشار الجديدة الحي الجامعي - بشار 8858 متوسطة آيت راشد محمد ايدير البويرة
22 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة 16 فبراير سنة 2020 م الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 5 الملحق الأول (تابع) رمز الولاية رمز البلدية الولاية البلدية 12 03 الشريعة 12 تبسة 12 19 الونزة 13 01 تلمسان 13 03 عين تالوت 13 تلمسان 13 26 الحناية 13 27 مغنية 15 08 تيميزارت 15 تيزي وزو 15 13 آيت شفعة 15 44 أكرو 15 46 بني زيكي 16 14 براقي الجزائر شرق 16 33 الكاليتوس 16 الجزائر 16 03 المدنية وسط الجزائر غرب 16 46 المعالمة رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 8859 متوسطة قرية مرجة قرية مرجة الشريعة 8860 متوسطة الشهيد رابحي أحمد بن قرية سيدي حفيظ صالحالونزة 8861 متوسطة بوجليدة الجديدة بوجليدة تلمسان 8862 متوسطة تاجموت عين تالوت 8863 متوسطة خميستي حي خميستي الحناية 8864 متوسطة عقبة بن نافع عقبة بن نافع مغنية 8865 متوسطة أماتوي محمد أبيزار تيميزارت 8866 متوسطة آيت شفعة آيت شفعة 8867 متوسطة ناشف محمد أكرو 8868 متوسطة حاجمي بلعيد بني زيكي 8869 متوسطة المرجة الجديدة حي المرجة براقي 8870 متوسطة حي 928 مسكن الدالية الكاليتوس 8871 متوسطة المدنية الجديدة حي ديار الشمس المدنية حي 10000 8872 متوسطة سيدي عبد الله الجديدة 1 مسكنسيدي عبد الله حي 10000 8873 متوسطة سيدي عبد الله الجديدة 2 مسكنسيدي عبد الله
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة 22 جمادى الثانية عام 1441 ه / العدد 08 16 فبراير سنة 2020 م الملحق الأول (تابع) رمز الولاية رمز البلدية رقم التعريف الولاية البلدية الوطني 17 01 الجلفة 8874 17 03 القديد 8875 17 الجلفة 17 04 حاسي بحبح 8876 17 07 فيض البطمة 8877 17 12 سيدي بايزيد 8878 18 جيجل 18 09 الميلية 8879 19 01 سطيف 8880 19 سطيف 19 39 صالح باي 8881 20 سعيدة 20 03 عين الحجر 8882 21 سكيكدة 21 01 سكيكدة 8883 22 01 سيدي بلعباس 8884 22 سيدي بلعباس 22 14 سيدي لحسن 8885 23 عنابة 23 06 وادي العنب 8886 24 04 وادي الزناتي 8887 24 قالمة 24 15 خزارة 8888 8889 25 قسنطينة 25 06 الخروب 8890 8891 تسمية المؤسسة العنوان متوسطة حي هواري بومدين الجلفة متوسطة أم الشقاق القديد متوسطة المجاهد بن سيدي محمد حاسي بحبح متوسطة فيض البطمة فيض البطمة متوسطة سد أم الدروع سيدي بايزيد متوسطة أولاد عربي الميلية متوسطة شوف لكداد الجديدة شوف لكداد متوسطة محمد الطاهر بن سديرة صالح باي متوسطة الشهيد فلالي عبد القادر عين الحجر متوسطة بولكلوك عبد الحميد حي الزفزاف سكيكدة متوسطة الشهيد سويدي محمد حي 600 مسكن سيدي بلعباس متوسطة سليمان بن طوبال سيدي لحسن المدعو لخضر متوسطة قواسمي بشير حي 200 سكن ذراع الريش رقم 1 وادي العنب متوسطة الشهيد صقر عبد الحميد وادي الزناتي المدعو عين تراب متوسطة خزارة الجديدة خزارة حي 500 مسكن الوحدة متوسطة علي منجلي الجوارية 20 علي منجلي الخروب حي 3000 متوسطة عقون عبد المجيد مسكن ماسينيسا حي 3000 متوسطة حي 3000 مسكن ماسينيسا مسكن المدينة الجديدة ماسينيسا الخروب
22 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة 16 فبراير سنة 2020 م الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 7 الملحق الأول (تابع) رمز الولاية رمز البلدية الولاية البلدية 27 مستغانم 27 15 نكمارية 30 ورقلة 30 01 ورقلة 31 03 بئر الجير 31 05 السانية 31 وهران 31 17 الكرمة 32 البيض 32 07 الأبيض سيدي الشيخ 33 02 جانت 33 إيليزي 33 04 برج عمر إدريس 34 06 بن داود 34 برج بو عريريج 34 07 الياشير 36 الطارف 36 04 بوقوس 38 تيسمسيلت 38 04 الأزهرية رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 8892 متوسطة بن سالم عبد القادر دوار أولاد جلول نكمارية 8893 متوسطة تازقرارت تازقرارت ورقلة 8894 متوسطة الشهيد تموح محمد حي بلقايد بئر الجير 8895 متوسطة حي 1500 مسكنعين حي 1500 البيضاء مسكنعين البيضاء وهران 8896 متوسطة المجاهد حجازي محمد الكرمة 8897 متوسطة بوعرفة الدين بن علي الحي الجديد الأبيض سيدي الشيخ 8898 متوسطة إفري الجديدة حي إفري 8899 متوسطة الرائد برج عمر إدريس برج عمر إدريس 8900 متوسطة الأخوين الشهيدين بن داود بلجرو لخضر وعمارة 8901 متوسطة المجاهد المتوفي الياشير فجيري ساعد 8902 متوسطة الشهيد أحمد خنوشي عين الكبير بوقوس 8903 متوسطة الأزهرية الجديدة الأزهرية
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة 22 جمادى الثانية عام 1441 ه / العدد 08 16 فبراير سنة 2020 م الملحق الأول (تابع) رمز الولاية رمز البلدية رقم التعريف الولاية البلدية الوطني 39 01 الوادي 8904 39 الوادي 39 28 جامعة 8905 42 01 تيبازة 8906 8907 42 17 فوكة 8908 42 تيبازة 42 22 مسلمون 8909 42 28 حجرة النص 8910 43 21 مينار زارزة 8911 43 ميلة 43 27 سيدي خليفة 8912 45 02 مشرية 8913 45 النعامة 45 03 عين الصفراء 8914 48 01 غليزان 8915 48 22 مازونة 8916 48 غليزان 48 25 يلل 8917 48 35 بن داود 8918 تسمية المؤسسة العنوان متوسطة حي 1300 مسكن جامعة حي 1300 مسكن جامعة الوادي متوسطة حي 970 مسكن حي 970 مسكن جامعة متوسطة الشهيد كربوب جلول تيبازة متوسطة 19 مارس 1962 عين الحجر فوكة متوسطة المجاهد المتوفي علان حي بن هني العربي فوكة متوسطة الشهيد حمادن محمد مسلمون متوسطة المجاهد المتوفي حجرة النص بلميلود عبد الله متوسطة مينار زارزة الجديدة مينار زارزة متوسطة الشهيد بن السعدي العيد سيدي خليفة متوسطة حمدان خوجة الحي الجنوبي مشرية متوسطة الفتح قصر سيدي بوتخيلعين الصفراء متوسطة الشهيد عابد محمد حي مينا متوسطة المجاهد بن شعبان حي الحساسنة محمد متوسطة حي 920 مسكن سيدي حي 920 مسكن مسعود حي سيدي مسعوديلل متوسط ة الشهي د عامر عام ر حي سامطال عبد القادر بن قدور بن داود
22 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة 16 فبراير سنة 2020 م الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 9 الملحق الثاني قائمة المتوسطات الملغاة للسنة الدراسية 2018/2019 رمز الولاية رمز البلدية الولاية البلدية 12 01 تبسة 12 تبسة 12 13 العقلة 15 08 تيميزارت 15 13 آيت شفعة 15 تيزي وزو 15 44 أكرو 15 46 بني زيكي 15 67 آيت تودرت 22 سيدي 22 01 سيدي بلعباس بلعباس 25 01 قسنطينة 25 قسنطينة 25 06 الخروب 33 إيليزي 33 04 برج عمر إدريس 42 تيبازة 42 22 مسلمون 45 النعامة 45 03 عين الصفراء رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 07359 متوسطة علية معمر تبسة (تغلق مؤقتا إلى غاية ترميمها) 03549 متوسطة العقلة الجديدة العقلة (الغلق النهائي) 00940 متوسطة أماتوي محمد (هدمت) تيميزارت 03613 متوسطة آيت شفعة (هدمت) آيت شفعة 03612 متوسطة ناشف محمد (هدمت) أكرو 03616 متوسطة حاجمي بلعيد (هدمت) بني زيكي 03925 متوسطة آيت تودرت الجديدة آيت تودرت (تحول إلى ثانوية) 01673 متوسطة جابر بن حيان سيدي بلعباس (تلغى بصفة مؤقتة لإعادة تهيئتها) 03779 متوسطة درابلي علاوةحي البير قسنطينة سابقا (تهدم لإعادة بنائها) 08891 متوسطة حي 3000 مسكن المدينة الخروب الجديدة ماسينيسا (تحول إلى مدرسة ابتدائية) 02357 متوسطة الرائد برج عمر إدريس برج عمر (تحول إلى إقامة للأساتذة) إدريس 02798 متوسطة الشهيد حمادن محم د مسلمون القديمة (تهدم) 03152 متوسطة الفتح القديمة (تهدم عين الصفراء جزئيا)
22 جمادى الثانية عام 1441 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 مرسوم تنفيذي رقم 20-44 مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 11 فبراير سنة 2020، يتضمن إنشاء ثانويات وإلغاء أخرى. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير التربية الوطنية، – وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرّخ في 15 محرّم عام 1429 الموافق 23 جانفي سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، لاسيما المادة 82 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-01 المؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 5 جانفي سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أو إعادة تسميتها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، 16 فبراير سنة 2020 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي: المادة الأولى : تنشأ، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 2018-2019، الثانويات المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم. المادة 2 : تلغى، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 2018-2019، الثانويات المذكورة في الملحق الثاني بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 11 فبراير سنة .2020 عبد العزيز جراد الملحق الأول قائمة الثانويات المنشأة للسنة الدراسية 2018/2019 رمز الولاية رمز البلدية رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الولاية البلدية الوطني 02 01 الشلف 02 الشلف 02 29 تجنة 03 الأغواط 03 01 الأغواط 04 أم البواقي 04 23 عين فكرون 05 باتنة 05 52 شير 12 01 تبسة 12 تبسة 12 02 بئر العاتر 8919 ثانوية الشهيد بشروقي أحمد لالة عودة - الشلف 8920 ثانوية الشهيد بسكري محمد حي بن سونة - الشلف 8921 ثانوية الشهيد حباشي عبد القادر تجنة مركز 8922 ثانوية ميموني عبد القادر حي 800 مسكن - الأغواط 8923 ثانوية بكوش الدراجي عين فكرون 8924 ثانوية شير شير 8925 ثانوية المجاهد بوكوبة حي أول نوفمبر - تبسة 8926 ثانوية الشهيد عمر على بن رابح حي الجيني - بئر العاتر
22 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة 16 فبراير سنة 2020 م الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 11 الملحق الأول (تابع) رمز الولاية رمز البلدية الولاية البلدية 13 تلمسان 13 01 تلمسان 14 تيارت 14 26 توسنينة 15 01 تيزي وزو 15 تيزي وزو 15 14 فريقات 15 67 آيت تودرت 16 30 برج الكيفان الجزائر شرق 16 38 الرويبة 16 الجزائر 16 17 حسين داي وسط الجزائر 16 46 المعالمة غرب 18 جيجل 18 10 سيدي معروف 19 57 وادي البارد 19 سطيف 19 58 الطاية 20 سعيدة 20 06 يوب 22 سيدي 22 01 سيدي بلعباس بلعباس 24 05 تاملوكة 24 قالمة 24 15 خزارة 25 01 قسنطينة 25 قسنطينة 25 02 حامة بوزيان رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 8927 ثانوية الكدية تلمسان 8928 ثانوية توسنينة مركز توسنينة 8929 ثانوية واد فالي الجديدة تيزي وزو 8930 ثانوية فريقات فريقات 8931 ثانوية آيت تودرت آيت تودرت 8932 ثانوية درقانة الجديدة درقانة - برج الكيفان 8933 ثانوية الرويبة الجديدة الرويبة 8934 ثانوية مالك بن نبي 19 شارع طرابلس - حسين داي 8935 ثانوية سيدي عبد الله الجديدة موقع 10000 مسكن بيع بالإيجار - المعالمة 8936 ثانوية راشدي محمد بن براهيم سيدي زروق - سيدي معروف 8937 ثانوية وادي البارد وادي البارد 8938 ثانوية الطاية الطاية 8939 ثانوية حشمان محمد يوب 8940 ثانوية الشاذلي بن جديد حي 600 مسكن - سيدي بلعباس 8941 ثانوية وشام مسعود تاملوكة 8942 ثانوية الشهيد أحمد براغتة خزارة 8943 ثانوية الشهيدة بن قاجة فاطمة حي شعاب الزهراء الرصاص - قسنطينة 8944 ثانوية الشهيد مرزوق رابح حي بكيرة العليا - حامة بوزيان 8945 ثانوية المجاهد المتوفي حميدة حي جلولية - اسماعيل حامة بوزيان
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة 22 جمادى الثانية عام 1441 ه / العدد 08 16 فبراير سنة 2020 م الملحق الأول (تابع) رمز الولاية رمز البلدية رقم التعريف الولاية البلدية الوطني 26 12 أولاد إبراهيم 8946 26 المدية 26 61 سدراية 8947 28 المسيلة 28 32 ختوتي سد الجير 8948 30 ورقلة 30 21 البرمة 8949 31 03 بئر الجير 8950 31 وهران 31 26 عين البية 8951 32 البيض 32 17 الشقيق 8952 33 إيليزي 33 02 جانت 8953 36 الطارف 36 07 العيون 8954 39 الوادي 39 01 الوادي 8955 8956 40 خنشلة 40 01 خنشلة 8957 8958 41 سوق 41 10 الحدادة 8959 أهراس 42 05 بورقيقة 8960 42 تيبازة 42 08 حجوط 8961 42 27 بني ميلك 8962 تسمية المؤسسة العنوان ثانوية أولاد إبراهيم أولاد إبراهيم ثانوية الشهيد رابح درموش سدراية ثانوية الفقيه أبو العباس ختوتي سد الونشريسي الجير ثانوية الشهيد بوغزالة محم د البرمة صالح ثانوية المجاهد بلبشير أحمد حي بلقايد - بئر الجير ثانوية الشهيد بن نعوم بن زرقة الشهايرية - عين البية ثانوية سماحي محمد الشقيق ثانوية عمر بن الخطاب حي إفري - جانت ثانوية بشاينية محمد الطاهر العيون بن عبد الرحمن ثانوية المجاهد بن عون لخضر حي القطب الجامعي 1300 مسكن - الوادي ثانوية الشهيد مصاص رابح الحي الجديد بن بلقاسم 340 مسكن طريق فرنقل - خنشلة المنطقة ثانوية الشهيد حصروري محم د العمرانية الطيب بن ابراهيم الجديدة - عدل - خنشلة ثانوية خنشلة الجديدة طريق عين البيضاء - خنشلة ثانوية كشريد محمد صالح بن الحدادة محمد ثانوية المجاهد المتوفي محم د بورقيقة نكاي ثانوية المجاهد المتوفي حوايجي 850 مسكن - جيلالي حجوط ثانوية المجاهد المتوفي علي بني ميلك شريف المدعو زوبير
22 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة 16 فبراير سنة 2020 م الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 13 الملحق الأول (تابع) رمز الولاية رمز البلدية الولاية البلدية 43 ميلة 43 21 مينار زارزة 45 النعامة 45 02 مشرية 45 11 قصدير 47 غرداية 47 12 حاسي القارة رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 8963 ثانوية معركة مشتى جنان درعون مينار زارزة مركز 8964 ثانوية أحمد بن بلة حي الفتح - مشرية 8965 ثانوية حمدان خوجة الحي الجنوبي - مشرية 8966 ثانوية قصدير قصدير 8967 ثانوية المجاهد المرحوم بكراوي حي الواجدة - محمد بن محمد حاسي القارة الملحق الثاني قائمة الثانويات الملغاة للسنة الدراسية 2018/2019 رمز الولاية رمز البلدية الولاية البلدية 02 الشلف 02 01 الشلف 19 01 سطيف 19 سطيف 19 28 عين أولمان 24 قالمة 24 15 خزارة 31 وهران 31 01 وهران رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 08920 ثانوية الشهيد بسكري محمد حي بن سونة - (تحول إلى متوسطة) الشلف 07509 ثانوية بويمة عمار - شوف لكداد سطيف (تحول مؤقتا إلى متوسطة) 04626 ثانوية بن نويوة عبد القادر (تهدم عين أولمان لإعادة بنائها) مركز 01797 ثانوية أحمد براغتة القديمة (تحول حي العصافير إلى متوسطة) - خزارة 04833 ثانوية عدة عبد القادر (تحول إلى 2 شارع عدة معهد لتكوين المعلمين) عبد القادر - وهران
22 جمادى الثانية عام 1441 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 16 فبراير سنة 2020 م الملحق الثاني (تابع) قائمة الثانويات الملغاة للسنة الدراسية 2018/2019 رمز الولاية رمز البلدية رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الولاية البلدية الوطني 33 إيليزي 33 02 جانت 38 01 تيسمسيلت
تيسمسيلت 38 02 برج بونعامة 43 ميلة 43 21 مينار زارزة 45 النعامة 45 02 مشرية 02355 ثانوية عمر بن الخطاب (تحول إلى حي إفري - متوسطة) جانت 03857 ثانوية أحمد بن يحيى بالقرب من الونشريسي (تهدم) حي 200 مسكن
- تيسمسيلت 02564 ثانوية ساردو عبد القادر (تهدم) برج بونعامة 05083 ثانوية معركة مشتة جنان درعون مينار زارزة (تحول إلى متوسطة) ثانوية حمدان خوجة القديمة الحي الجنوبي - 02946 (تحول إلى متوسطة) مشرية مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 6 فبراير سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيس أركان الدرك الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 6 فبراير سنة 2020، تنهى مهام العميد سماعيل سرهود، بصفته رئيسا لأركان الدرك الوطني، ابتداء من 8 فبراير سنة .2020 H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 6 فبراير سنة 2020، يتضمن تعيين رئيس أركان الدرك الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 6 فبراير سنة 2020، يعيّن العميد نور الدين قواسمية، رئيسا لأركان الدرك الوطني، ابتداء من 9 فبراير سنة .2020 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 5 فبراير سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والبحث باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 5 فبراير سنة 2020، تنهى، ابتداء من 28 فبراير سنة 2017، مهام السيّد محمد جلال الدين بن عبدون، بصفته مكلّفا بالدراسات والبحث باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 3 فبراير سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوّض للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بليما (جمهورية البيرو). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 3 فبراير سنة 2020، تنهى مهام السيّد شكيب
22 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 16 فبراير سنة 2020 م رشيد قايد، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوّضا للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بليما (جمهورية البيرو)، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 6 فبراير سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمالية والوسائل بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 6 فبراير سنة 2020، تنهى مهام السيّد سليم لعذاوري، بصفته مديرا عاما للمالية والوسائل بوزارة العدل، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 3 فبراير سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للضرائب بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 3 فبراير سنة 2020، تنهى مهام السيّد كمال عيساني، بصفته مديرا عاما للضرائب بوزارة المالية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 3 فبراير سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرة المنازعات في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 3 فبراير سنة 2020، تنهى مهام السيّدة أمال عبد اللطيف، بصفتها مديرة للمنازعات في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية، لتكليفها بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 3 فبراير سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة المجاهدين - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 3 فبراير سنة 2020، تنهى مهام السيّد بومدين خالدي، بصفته أمينا عاما لوزارة المجاهدين - سابقا، بناء على طلبه. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 3 فبراير سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير المجاهدين - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 3 فبراير سنة 2020، تنهى مهام السيّد العيد ربيقة، بصفته رئيسا لديوان وزير المجاهدين - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 3 فبراير سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للموارد بوزارة السكن والعمران والمدينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 3 فبراير سنة 2020، تنهى مهام السيّد منجي عبد الله، بصفته مديرا عاما للموارد بوزارة السكن والعمران والمدينة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 3 فبراير سنة 2020، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 3 فبراير سنة 2020، يعيّن السيّد شكيب رشيد قايد، أمينا عاما لوزارة الشؤون الخارجية.
22 جمادى الثانية عام 1441 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 3 فبراير سنة 2020، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 3 فبراير سنة 2020، يعيّن السيّد منجي عبد الله، أمينا عاما لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 6 فبراير سنة 2020، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 6 فبراير سنة 2020، تعيّن السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، نواب مديرين بوزارة العدل : – علي قريشي، نائب مدير للشؤون الدولية، – أحلام حمة، نائبة مدير للقضاء الجزائي، – سميرة عيون، نائبة مدير لدراسة المعاهدات، – نور الهدى حرز الله، نائبة مدير للحالة المدنية والجنسية، – عبد الحكيم فرحان، نائب مدير لمتابعة تنفيذ الأحكام القضائية، – علي قدور، نائب مدير للقضاء الجزائي المتخصص. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 3 فبراير سنة 2020، يتضمن تعيين المديرة العامة للضرائب بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 3 فبراير سنة 2020، تعيّن السيّدة أمال عبد اللطيف، مديرة عامة للضرائب بوزارة المالية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 3 فبراير سنة 2020، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 3 فبراير سنة 2020، يعيّن السيّد العيد ربيقة، أمينا عاما لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق. 16 فبراير سنة 2020 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 3 فبراير سنة 2020، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 3 فبراير سنة 2020، يعيّن السيّد محمد الحبيب زهانة، أمينا عاما لوزارة السكن والعمران والمدينة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 3 فبراير سنة 2020، يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية للتلفزيون. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 3 فبراير سنة 2020، يعيّن السيّد أحمد بن صبان، مديرا عاما للمؤسسة العمومية للتلفزيون. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 6 فبراير سنة 2020، يتضمن تعيين رئيسة فرع بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 6 فبراير سنة 2020، تعيّن السيّدة زهرة حوفة، رئيسة فرع بمجلس المحاسبة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1441 الموافق 30 أكتوبر سنة 2019، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بمصالح الوزير الأول (استدراك). الجريدة الرسمية – العدد 68 الصادر بتاريخ 15 ربيع الأول عام 1441 الموافق 12 نوفمبر سنة .2019 الصفحة 26 – العمود 2 – السطر 5 : – بدلا من : “غنية بلهوشان”. – يقرأ : “غنية بلهوشن”. ………………………..(الباقي بدون تغيير)………………….
22 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 16 فبراير سنة 2020 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 17 قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1441 الموافق 17 نوفمبر سنة 2019، يحدد قائمة المؤسسات العمومية المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم رقم 82-186 المؤرّخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 والمتضمن إحداث المدرسة الوطنية للمواصلات وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-256 المؤرّخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة المؤسسات العمومية المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. المادة 2 : تؤهل المدرسة الوطنية للمواصلات لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب الآتية : – مفتش تقني متخصص رئيس، – مفتش تقني متخصص رئيسي، – مفتش تقني متخصص، – مساعد تقني متخصص رئيسي، – مساعد تقني متخصص، – عون الاستغلال، – عون عامل. المادة 3 : يمكن مدير المدرسة الوطنية للمواصلات أن ينشئ، بموجب مقرر عند الحاجة، مراكز امتحان ملحقة. تبلّغ نسخة من هذا المقرر إلى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه.
22 جمادى الثانية عام 1441 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1441 الموافق 17 نوفمبر سنة .2019 صلاح الدين دحمون H قرار مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 2 ديسمبر سنة 2019، يحدد تشكيلة الملف الإداري والتقني لطلب رخصة استغلال مؤسسات التسلية والترفيه. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-207 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 4 يونيو سنة 2005 الذي يحدد شروط وكيفيات فتح واستغلال مؤسسات التسلية والترفيه، المعدّل، لا سيما المادة 9 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 26 رمضان عام 1426 الموافق 29 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدد تشكيلة الملف الإداري والتقني لطلب رخصة استغلال مؤسسات التسلية والترفيه، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 26 رمضان عام 1426 الموافق 29 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدد دفتر الشروط المتعلق باستغلال مؤسسات التسلية والترفيه، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 05-207 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 4 يونيو سنة 2005، المعدل والمذكور أعلاه، 16 فبراير سنة 2020 م يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة الملف الإداري والتقني لطلب رخصة استغلال مؤسسات التسلية والترفيه. المادّة 2 : يحتوي ملف طلب الرخصة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على ما يأتي : 1 - ملف إداري يتضمن الوثائق الآتية : – استمارة طلب رخصة استغلال مؤسسة تسلية وترفيه تملأ وتمضى من طرف الطالب وفق النموذج المنصوص عليه في الملحق الأول بهذا القرار، – نسخة (1) عن سند الملكية أو عقد الإيجار يحرّر من قبل، وأمام موثق. 2 - ملف تقني يتضمن الوثائق الآتية : – تصميم الوضعية على مقياس 1/5000، – تصميم إجمالي يحدد الجوار على مقياس من 1/500 إلى 1/200، – تصميم المؤسسة المزمع إنشاؤها على مقياس 1/50، – بطاقة تقنية لطلب رخصة استغلال مؤسسة تسلية وترفيه تملأ من طرف الطالب وفق النموذج المنصوص عليه في الملحق الثاني بهذا القرار، – رخصة البناء، عند الاقتضاء، – شهادة المطابقة. المادة 3 : يودع طلب الرخصة على مستوى مصالح المديرية المكلفة بالتنظيم بالولاية في نسخة ورقية وأخرى رقمية. المادة 4 : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 26 رمضان عام 1426 الموافق 29 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدد تشكيلة الملف الإداري والتقني لطلب رخصة استغلال مؤسسات التسلية والترفيه. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 2 ديسمبر سنة .2019 صلاح الدين دحمون
22 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 19 16 فبراير سنة 2020 م الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ولاية : …………………………… دائرة : …………………………. بلدية : ………………………….. …………………………… : Wilaya ……………………………… : Daïra ………………………. : Commune استمارة طلب رخصة استغلال مؤسسة تسلية وترفيه الاسم : ………………………………………………………………… : Prénom اللقب : …………………………………………………………….. : Nom تاريخ ومكان الازدياد : ……………………………………………………… ………………………………………………… : naissance de lieu et Date تسمية المؤسسة (في حالة الشخص المعنوي) ………………………………………………………….: رقم السجل التجاري : ………………. commerce………………………………….. du registre de N° ………………………………………… : morale personne la de Dénomination اسم الأب : ………………………. اسم ولقب الأم : …………………………… : mère la de prénom et Nom ………………………… : père du Prénom الجنسية : ………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………… Nationalité العنوان الشخصي : ………….. ……………………………………………………………………………………………………………. : personnelle Adresse عنوان البريد الإلكتروني : .. …………………………………………………………………………………………………………… : électronique Adresse رقم التعريف الوطني : ……. ……………………………………………………………………………………………………. national d’identité Numéro رقم الهاتف : …………………… ……………………………………………………………………………………………………………. téléphone de Numéro عنوان المؤسسة : ……………. ………………………………………………………………………………………………….. : l’établissement de Adresse طبيعة النشاط : تسلية ترفيه spectacle divertissement : l’activité de nature La نوع مؤسسة التسلية (1) : …………………………………………………………………………… : (1) divertissement de d’établissement Type نوع مؤسسة الترفيه (2) : …………………………………………………………………………………… : (2) spectacle de d’établissement Type أصرح بشرفي أن المعلومات المبيّنة أعلاه صحيحة، وأتعهد بتقديم أي وثيقة لإثباتها حال طلبها، واحترام كل بنود دفتر الشروط المتعلق باستغلال مؤسسات التسلية (الجريدة الرسمية العدد .)79 والترفيه، المحدد بالقرار المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 2005 demandé, justificatif document tout fournir à m’engage je susvisées, informations des véracité la l’honneur sur déclare Je spectacles, de et divertissements de établissements des l’exploitation à relatif charges des cahier du clauses les toutes respecter et ملاحظة : يمكن تحميل نموذج استمارة الطلب ودفتر الشروط 79(. n° officiel )Journal 2005 octobre 29 du l’arrêté par fixé عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. ministère du web site le depuis téléchargés être peuvent charges des cahier le et demande la de formulaire du spécimen Le N.B. territoire. du l’aménagement de et locales collectivités des l’intérieur, de حرّر ب ……………………. في ……………….. ………………..le à Fait الإمضاء / Signature (1) و (2) يجب تحديد نوع مؤسسة التسلية أو الترفيه وفقا للتصنيف الوارد ضمن أحكام المادتين 2 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 05-207 المؤرّخ في 4 يونيو 2005 (الجريدة الرسمية العدد .)39
22 جمادى الثانية عام 1441 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 16 فبراير سنة 2020 م الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ولاية : …………………………… …………………………… : Wilaya دائرة : …………………………. ……………………………… : Daïra بلدية : ………………………….. ………………………. : Commune بطاقة تقنية تتعلق بطلب رخصة استغلال مؤسسة تسلية وترفيه صاحب المؤسسة : ………………………………………………………………………………………………………. l’établissement de Propriétaire عنوان المؤسسة : ………………………………………………………………………………………………………. l’établissement de Adresse مساحة المؤسسة : ………………………………………………………………………………………………………. l’établissement de Superficie حدود المؤسسة : ………………………………………………………………………………………………………. l’établissement de Périmètre الشمال NORD …………………………………………………………………………. الجنوب SUD ………………………………………………………. الشرق EST …………………………………………………………………………….. الغرب OUEST ……………………………………………………. نوع الخدمات المقدمة : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. prestation de Type قدرة استقبال الجمهور : …………………………………………………………………………………………………… public de d’accueil Capacité المستخدمون (العدد) : ………………………………………………………………………………………………………………….. )nombre( Employés الوصف التقني للمشروع : ……………………………………………………………………………………. projet du technique Description الهياكل والبنايات : ……………………………………………………………………………………………………………….. : immeubles et Structures كتامة : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Etanchéité التجهيزات والوسائل : ………………………………………………………………………………………………………….. moyens et Equipements العلو وعدد الطوابق : ………………………………………………………………………………………………………….. d’étages nombre et Hauteur مصادر التموين بالماء : ……………………………………………………………………………………… eau en d’approvisionnement Sources التجهيزات العادية (1) : ………………………………………………………………………………………………………… (1) ordinaires Equipements ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (1) - كل الأجهزة التي تستعملها مؤسسة التسلية والترفيه من أجل ممارسة نشاطاتها.
22 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 16 فبراير سنة 2020 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 21 التجهيزات الكهربائية : ……………………………………………………………………………………………………… d’électricité Equipements ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. مصادر التزود بالغاز : ……………………………………………………………………………………… gaz en d’approvisionnement Sources ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. شبكة الصرف الصحي : ……………………………………………………………………………………………………… d’assainissement Réseau معدات مكافحة الحرائق : ……………………………………………………………………………………………………… anti-incendie Equipements عدد مطافئ الماء eau à d’extincteurs Nombre عدد المطافئ الغبارية عدد المطافئ الرغوية عدد مخارج النجدة نظام كشف الحريق وصف وضعية المخارج عدد مطافئ ثاني أكسيد الكربون CO2 d’extincteurs Nombre poudre à d’extincteurs Nombre mousse à d’extincteurs Nombre secours de d’issues Nombre feu de détection de Système : issues des Description ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. علبة الإسعافات الأولية pharmacie à Boite : متوفرة غطاء مضاد للحرائق anti-incendie Couvert : متوفر خزان مائي خاص بشبكة مكافحة الحرائق متوفر Existant (خرطوم للحرائق مسلح) متوفر Existante لافتات تبّين مخارج النجدة متوفرة Existantes ضع علامة x في الخانات المناسبة existante غير متوفرة Inexistante existant غير متوفر Inexistant anti-incendie réseau le pour d’eau Réservoir غير متوفر Inexistant Lance غير متوفر Inexistante secours de d’issues d’indication Plaques غير متوفرة Inexistantes
22 جمادى الثانية عام 1441 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 وزارة المالية قرار مؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1441 الموافق 12 نوفمبر سنة 2019، يتضمن الموافقة على رخصة ممارسة النشاط على مستوى السوق الجزائرية للتأمين المسلّمة للسماسرة الأجانب في إعادة التأمين. إنّ وزير المالية، – بمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 جانفي سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدّل والمتمّم، لا سيما المواد 204 مكرر 4 و 209 و 210 منه، – وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014، لا سيما المادة 45 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-113 المؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة 2008 الذي يوضح مهام لجنة الإشراف على التأمينات، – وبمقتضى اللائحة رقم 01 للجنة الإشراف على التأمينات المجتمعة بتاريخ 16 أكتوبر سنة 2019، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 204 مكرر 4 من الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 جانفي سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا القرار إلى الموافقة على رخصة ممارسة النشاط على مستوى السوق الجزائرية للتأمين، والمسلّمة من لجنة الإشراف على التأمينات للسماسرة الأجانب في إعادة التأمين، وذلك للمشاركة في عقود أو تنازلات إعادة التأمين لشركات 16 فبراير سنة 2020 م التأمين و/أو إعادة التأمين المعتمدة وفروع شركات التأمين الأجنبية المعتمدة بالجزائر. المادة 2 : يوافق على الرخصة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، المسلّمة للسماسرة الأجانب في إعادة التأمين الآتي ذكرهم : 1 - ڤروب ماد ريانسورانس بروكرز ليميتد : « LIMITED BROKERS REINSURANCE MED GROUPE » 2 - دايوو إ.ن.س كوريا كورب : « CORP KOREA INS DAEWOO » 3 - أيون بنفيلد إيبيريا كوريدوريا دي رآسيقوروس س.أ : DE CORREDURIA IBERIA BENFIELD AON » « SA REASEGUROS 4 - أبكس لوساطة واستشارات التأمين وإعادة التأمين : BROKERS REINSURANCE & INSURANCE »APEX « CONSULTANCY AND 5 - إي دي بروكينغ آل.آل.بي (سابقا “سي.جي.آن.آم بي.آل.آل.بي”) : LLP( )Ex-CGNMB « LLP BROKING ED » 6 - إنتر لينك إنسورانس & ريانسورانس بروكرز بريفايت ليميتد : REINSURANCE & INSURANCE INTERLINK » « LIMITED PRIVATE BROKERS 7 - أفرو-أزين إنسورانس سرفس ليميتد : « LTD SERVICES INSURANCE ASIAN - AFRO » 8 - مكتب التأمين وإعادة التأمين لعبيدي وشركائه : REASSURANCE DE ET D’ASSURANCE CABINET » « CIE & LABIDI
22 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 16 فبراير سنة 2020 م 9 - سي & جي كومارشال & جنرال ش.م.ل. وسطاء إعادة تأمين : S.A.L GENERAL & COMMERCIAL C&G » « BROKERS REISURANCE 10 - ميلر إنسورانس سرفس ل.ل.ب : « LLP SERVICES INSURANCE MILLER » 11 - أيون بنفيلد ميدل إيست ليميتد : « LIMITED EAST MIDDLE BENFIELD AON » 12 - ج.ل.ت ريانسورانس بروكرز ليميتد : « LIMITED BROKERS REINSURANCE JLT » 13 - فار إنسورانس & ريانسورانس بروكرز : «. BROKERS REINSURANCE & INSURANCE FAIR » المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1441 الموافق 12 نوفمبر سنة .2019 محمد لوكال H مقرر مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1441 الموافق 14 نوفمبر سنة 2019، يحدد نماذج المصالحة المؤقتة والإذعان بالمنازعة والمصالحة النهائية ومحضر المصالحة والمصالحة التي تقوم مقام محضر الجمارك. إنّ المدير العام للجمارك، – بمقتضى القانون رقم 79–07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، لاسيما المادة 265 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 23 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-421 المؤرّخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للجمارك وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–90 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة 2017 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك وصلاحياتها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–136 المؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 والمتضمن إنشاء لجان المصالحة وتحديد تشكيلها وسيرها وكذا قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة وحدود اختصاصهم ونسب الإعفاءات الجزئية، لاسيما المادة 26 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 19–136 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المقرر إلى تحديد نماذج الوثائق الآتية : – المصالحة المؤقتة، – الإذعان بالمنازعة، – المصالحة النهائية، – محضر المصالحة، – المصالحة التي تقوم مقام محضر الجمارك. المادة 2 : تحرّر الوثائق المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وفقا للنماذج الملحقة بهذا المقرر. المادة 3 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1441 الموافق 14 نوفمبر سنة .2019 محمد وارث
22 جمادى الثانية عام 1441 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 16 فبراير سنة 2020 م الملاحق (نموذج المصالحة المؤقتة) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للجمارك المديرية الجهوية للجمارك ب ……………….. (1)…………………………………………………………. الرقم: ………………………………………………… مصالحة مؤقتة قضية : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… رقم المنازعة : ……………………………… التاريخ …………………………………………………………………………………………………….. في سنة……………………………………………………….. (السنة والشهر واليوم) ……………………………………………………………….. نحن الممضين أدناه، من جهة ………(المسؤول الممضي : الاسم واللقب والصفة)…………………ب : …………….(العنوان الإداري)……………………….. والمقيم به، متصرفا بهذه الصفة. ومن جهة أخرى: (تذكر حسب الحالة) (2) بالنسبة للشخص الطبيعي : اللقب والاسم : ……………………………… (مع ذكر اسم الشهرة إن وجد)……………………………………………………………………….. اللقب والاسم بالأحرف اللاتينية : ……………………………………………………………………………………………………………………… تاريخ ومكان الازدياد : ………………………………………………………………… الجنس : ……………………………………………………… ابن: ………………………. (اسم الأب) ………………………. و: ……………………… (لقب واسم الأم) ………………………………………… الوضعية العائلية ………………………….: المهنة : ………………………. الجنسية : (الأصلية والحالية إن وجدت)…………………. الساكن ب : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. العنوان كاملا بالخارج (إن وجد) …………………………………………………………………………………………………………………………. رقم التعريف الوطني : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. بالنسبة للشخص المعنوي : التسمية التجارية : ……………………………………………………………. البلد : …………………. (الجنسية) ……………………………… التسمية التجارية بالأحرف اللاتينية : ………………………………………………………………………………………………………………. المقر الاجتماعي : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. السجل التجاري رقم : …………………….. الصادر بتاريخ : …………………………. عن : ……………………………………………………. رقم التعريف الجبائي : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. الممثل القانوني : ………..(ذكر الهوية الكاملة كما هو مطلوب بالنسبة للشخص الطبيعي مع تحديد صفته) ………………. (1) إتمام الطابع حسب مصلحة المسؤول الممضي. (2) في حالة تعدد طالبي المصالحة، ذكر الهوية الكاملة لكل واحد منهم.
22 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 25 16 فبراير سنة 2020 م الذي (الذين) قدم (قدموا) طلبا بتاريخ…………..لإنهاء هذا النزاع عن طريق المصالحة. التكييف القانوني والنصوص الرادعة : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ينجرّ عنها……………………………………(العقوبات المقررة قانونا مع تحديد المبلغ بالأحرف والأرقام) ………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. وقد أودع (أودعوا) ضمانا ماليا بمبلغ ………… (المبلغ بالأحرف والأرقام) ………. د.ج، ما يعادل %……… من مبلغ الغرامة المستحقة قانونا، بموجب وصل رقم ……. بتاريخ ……………………….. لدى قابض الجمارك ب …………………………………………….. حيث تم الاتفاق على إنهاء هذا النزاع، وإلى غاية مصادقة المسؤول المؤهل، وفق الشروط المؤقتة الآتية : – ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. – …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… – ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. في حالة مصادقة المسؤول المؤهل على المصالحة المؤقتة أو تعديل شروطها، تصبح المصالحة نهائية. وفي حالة رفض المصالحة من طرف المسؤول المؤهل لإجراء المصالحة النهائية، تعد المصالحة المؤقتة ملغاة وبدون أثر. وفي هذه الحالة، يتم تسوية النزاع عن طريق القضاء ويبقى المبلغ المودع كضمان إلى غاية الفصل النهائي في القضية. حرّرت ب………………………. وأمضي عليها بعد قراءتها في اليوم والشهر والسنة المذكورة أعلاه. إمضاء مسؤول إدارة الجمارك إمضاء المخالف (المخالفين) أو ممثله (ممثليهم) المؤهل(المؤهلين) قانونا
22 جمادى الثانية عام 1441 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 16 فبراير سنة 2020 م (نموذج الإذعان بالمنازعة) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للجمارك المديرية الجهوية للجمارك ب …………. مفتشية أقسام الجمارك ب………………. ……………………………………………….. (1) الرقم: …………………………………………… إذعان بالمنازعة قضية : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… رقم المنازعة : ………………………………………………………….. التاريخ ………………………………………………………………………… في سنة ……………………………………………………. (السنة والشهر واليوم) ………………………………………………………………….. نشهد نحن الممضين أدناه : ……………………………………………….. (أسماء وألقاب ورتب وصفات والإقامة الإدارية للأعوان المحرّرين)…………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. بأن (تذكر حسب الحالة) (2) بالنسبة للشخص الطبيعي : اللقب والاسم : …………………………… (مع ذكر اسم الشهرة إن وجد)………………………………………………………………………….. اللقب والاسم بالأحرف اللاتينية : ………………………………………………………………………………………………………………………. تاريخ ومكان الازدياد : ………………………………………………………………………………….. الجنس : ……………………………………. ابن : ………………………….(اسم الأب) …………………………… و: ………………………. (لقب واسم الأم) …………………………………. الوضعية العائلية : …………………………. المهنة : ………………………… الجنسية : (الأصلية والحالية إن وجدت)……………….. الساكن ب : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. العنوان كاملا بالخارج (إن وجد)………………………………………………………………………………………………………………………….. رقم التعريف الوطني : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. (1) إتمام الطابع حسب مصلحة الأعوان المحرّرين. (2) في حالة تعدد طالبي المصالح، ذكر الهوية الكاملة لكل واحد منهم.
22 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 27 16 فبراير سنة 2020 م بالنسبة للشخص المعنوي : التسمية التجارية : …………………………………………………………… البلد : …………………. (الجنسية) ………………………………. التسمية التجارية بالأحرف اللاتينية : ……………………………………………………………………………………………………………… المقر الاجتماعي : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. السجل التجاري رقم : …………………….. الصادر بتاريخ : …………………………. عن : …………………………………………………… رقم التعريف الجبائي : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. الممثل القانوني : ………………. (ذكر الهوية الكاملة كما هو مطلوب بالنسبة للشخص الطبيعي مع تحديد صفته) ……….. عن الوقائع، حيث ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. التكييف القانوني والنصوص الرادعة : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ينجرّ عنها………………………….(العقوبات المقررة قانونا مع تحديد المبلغ بالأحرف والأرقام) …………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. وعليه، يعترف المخالف (المخالفون) بالأفعال المنسوبة إليه (إليهم) والمؤسسة للجريمة الجمركية ويعلن (يعلنون) عن رغبته (رغبتهم) في إنهاء النزاع عن طريق المصالحة، كما يلتزم (يلتزمون) بتنفيذ الشروط التي ستقرر بشأنه (بشأنهم) من طرف المسؤول المؤهل. وقد أودع (أودعوا) ضمانا ماليا بمبلغ …………….. (بالأحرف والأرقام)……………… د.ج، ما يعادل %………… من مبلغ الغرامة المستحقة قانونا، بموجب وصل رقم ……. بتاريخ ……………………. لدى قابض الجمارك ب ……………………………………………….. إمضاء وختم قابض الجمارك كما يشهد (يشهدون) بأنه (بأنهم) تحصل (تحصلوا) على ترخيص برفع اليد، ضمن الشروط القانونية والتنظيمية، عن…………………………………………………………………………………………………………………………………….. (3) حرّر ب……………………………وأمضي عليه بعد قراءته في اليوم والشهر والسنة المذكورة أعلاه. إمضاء أعوان الجمارك المحرّرين إمضاء المخالف (المخالفين) أو ممثله (ممثليهم) المؤهل (المؤهلين) قانونا (3) ذكر البضائع و/ أو وسائل النقل موضوع رفع اليد والأساس القانوني.
22 جمادى الثانية عام 1441 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 16 فبراير سنة 2020 م (نموذج المصالحة النهائية) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للجمارك المديرية الجهوية للجمارك ب ………………. (1)………………………………………………………. الرقم : …………………………………………………… مصالحة نهائية قضية : ………………………………………………………………………. رقم المنازعة : ……………………………… التاريخ ………………….. في سنة …………………………………………………….. (السنة والشهر واليوم) …………………………………………………………………. نحن الممضين أدناه، من جهة…………………(المسؤول المؤهل قانونا : الاسم واللقب والصفة)…………………………… ب………………………………….. (العنوان الإداري) ………………………. والمقيم به، متصرفا بهذه الصفة. ومن جهة أخرى : (تذكر حسب الحالة) (2) بالنسبة للشخص الطبيعي : اللقب والاسم : ……………………………. (مع ذكر اسم الشهرة إن وجد)………………………………………………………………………… اللقب والاسم بالأحرف اللاتينية : ………………………………………………………………………………………………………………………. تاريخ ومكان الازدياد : ………………………………………………………………… الجنس : ……………………………………………………… ابن : …………………………..(اسم الأب) ……………………….و: ……………………… (لقب واسم الأم) ……………………………………… الوضعية العائلية : …………………………. المهنة : ………………………. الجنسية : (الأصلية والحالية إن وجدت)…………………. الساكن ب : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. العنوان كاملا بالخارج (إن وجد)………………………………………………………………………………………………………………………….. رقم التعريف الوطني : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. بالنسبة للشخص المعنوي : التسمية التجارية : ……………………………………………………………. البلد : …………………….. (الجنسية) ………………………….. التسمية التجارية بالأحرف اللاتينية : ………………………………………………………………………………………………………………. المقر الاجتماعي : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. السجل التجاري رقم : ………………………. الصادر بتاريخ : ……………………………….. عن : ……………………………………………. رقم التعريف الجبائي : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. الممثل القانوني : …………… (ذكر الهوية الكاملة كما هو مطلوب بالنسبة للشخص الطبيعي مع تحديد صفته) ……………. (1) إتمام الطابع حسب مصلحة المسؤول المؤهل قانونا. (2) في حالة تعدد طالبي المصالحة، ذكر الهوية الكاملة لكل واحد منهم.
22 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 29 16 فبراير سنة 2020 م الذي (الذين) قدم (قدموا) طلبا بتاريخ…………..لإنهاء هذا النزاع عن طريق المصالحة. التكييف القانوني والنصوص الرادعة : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ينجرّ عنها…………………………….(العقوبات المقررة قانونا مع تحديد المبلغ بالأحرف والأرقام) ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. وبناء على المصالحة المؤقتة / الإذعان بالمنازعة (رقم ………..تاريخ )……….. / مقرر مصالحة (رقم ………..تاريخ ……….. الصادر عن )………………………………… (3) وقّع الاتفاق بين الطرفين الممضيين أدناه، على إنهاء هذه القضية نهائيا عن طريق المصالحة، وفق الشروط الآتية : – ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. – …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… – ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. حرّرت ب………………….. وأمضي عليها بعد قراءتها في اليوم والشهر والسنة المذكورة أعلاه. إدارة الجمارك (4) إمضاء المخالف (المخالفين) أو ممثله (ممثليهم) المؤهل (المؤهلين) قانونا (3) تذكر حسب الحالة. (4) تمضى المصالحة النهائية من طرف رئيس مفتشية أقسام الجمارك المختص، في حالة صدور مقرر مصالحة عن المدير العام للجمارك، المدير الجهوي للجمارك أو رئيس مفتشية أقسام الجمارك.
22 جمادى الثانية عام 1441 ه 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 16 فبراير سنة 2020 م (نموذج محضر المصالحة) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للجمارك المديرية الجهوية للجمارك ب …………… مفتشية أقسام الجمارك ب………………… قباضة الجمارك ب……………………………. الرقم : ……………………………………………. محضر المصالحة قضية : ……………………………………….. رقم المنازعة : ……………………………… التاريخ ……………………………… في سنة …………………………………………………. (السنة والشهر واليوم) …………………………………………………………………….. وبناء على المصالحة النهائية ( رقم …………………….. تاريخ ………………….)، التي استفاد منها ………………………………….. (المخالف / المخالفون)………………………………………………………………بموجب طلبه (طلبهم) المؤرّخ في ……………………….. التي أنهت القضية المتعلقة بملف المنازعة المشار إليه أعلاه، عن طريق المصالحة وفق الشروط الآتية : – ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. – …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… – ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. وبعد تبليغه (تبليغهم) بالمصالحة النهائية، تقدم ………………………….. (المخالف / المخالفون)…………………. أمام قابض الجمارك ب……………………………و قام (قاموا) بتنفيذ شروطها، تم إمضاء هذا المحضر في اليوم، الشهر والسنة المذكورة أعلاه وسلّمت له (لهم) نسخة بعد تنفيذ (تنفيذهم) لشروط المصالحة. إمضاء قابض الجمارك إمضاء المخالف (المخالفين) أو ممثله (ممثليهم) المؤهل (المؤهلين) قانونا
22 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 31 16 فبراير سنة 2020 م (نموذج المصالحة التي تقوم مقام محضر الجمارك) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للجمارك المديرية الجهوية للجمارك ب …………………. مفتشية أقسام الجمارك ب……………………. (1)………………………………………………………. الرقم : …………………………………………………. مصالحة تقوم مقام محضر الجمارك قضية : ………………………………………………………………………… رقم المنازعة : ……………………………… التاريخ ………………….. في سنة……………………….من شهر……………………………….اليوم……………………………………………………………………………… بين الممضين أدناه : من جهة، ………(المسؤول الممضي: الاسم واللقب والصفة)…………………..ب …………(العنوان الإداري)…………………………… والمقيم به متصرفا بهذه الصفة. ومن جهة أخرى : اللقب والاسم : ……………………………. (مع ذكر اسم الشهرة إن وجد) ………………………………………………………………………. اللقب والاسم بالأحرف اللاتينية : ……………………………………………………………………………………………………………………. تاريخ ومكان الازدياد : ……………………………………………………………………… الجنس ……………………………………………….. ابن …………………………..: (اسم الأب) ……………………….. و: ……………………. (لقب واسم الأم) ……………………………………. الوضعية العائلية : …………………………. المهنة : …………………….. الجنسية (الأصلية والحالية إن وجدت)…………………. الساكن ب : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. العنوان كاملا بالخارج (إن وجد)………………………………………………………………………………………………………………………… رقم التعريف الوطني : …………………………………………………………………………………………………………………………………… الذي تم معاينة جريمة جمركية ضده (ضدهم) من طرف : ……………………………………………………………………………………. ……………………………..(الأسماء والألقاب والرتب والصفات والإقامة الإدارية للأعوان المحرّرين)………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (2)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (1) إتمام الطابع حسب مصلحة المسؤول المؤهل قانونا. (2) في حالة وجود محضر محرّر من طرف الأعوان المشار إليهم في المادة 241 من قانون الجمارك، اللجوء إلى نموذج المصالحة النهائية.
22 جمادى الثانية عام 1441 ه 32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 16 فبراير سنة 2020 م تتمثل في : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(موجز عن وقائع القضية، التكييف القانوني، النصوص الرادعة والعقوبات المستحقة قانونا) …………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. إمضاء الأعوان المحرّرين ويعترف :……………………….(المخالف/ المخالفون)…………………….. بالأفعال المنسوبة إليه (إليهم) والمؤسسة للجريمة الجمركية، ويعلن (يعلنون) عن رغبته (رغبتهم) في إنهاء النزاع عن طريق المصالحة. وقد تم إنهاء هذه القضية بصفة نهائية وفقا للشروط الآتية : – ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. – …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… – ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. إمضاء مسؤول إدارة الجمارك المؤهل تقدم (المخالف / المخالفون)…………………………..أمام قابض الجمارك ب…………………………… مع قيامه (قيامهم) بتنفيذ شروطها. أمضي عليه بعد القراءة في اليوم والشهر والسنة المذكورة أعلاه، وسلّمت له (لهم) نسخة بعد تنفيذ (تنفيذهم) لشروط المصالحة. إمضاء قابض الجمارك إمضاء المخالف (المخالفين) أو ممثله (ممثليهم) المؤهل (المؤهلين) قانونا
22 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 33 16 فبراير سنة 2020 م وزارة التجارة قرار مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، يتمّم القرار المؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 14 مايو سنة 2006 الذي يحدد نماذج ومحتوى الوثائق المتعلقة بمراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود. إنّ وزير التجارة، – بمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرّخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرّخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 جانفي سنة 1990 والمتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-467 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلك، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-62 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سنة 2017 والمتعلق بشروط وضع وسم المطابقة للوائح الفنية وخصائصه وكذا إجراءات الإشهاد بالمطابقة، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 14 مايو سنة 2006 الذي يحدد نماذج ومحتوى الوثائق المتعلقة بمراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تتميم أحكام القرار المؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 14 مايو سنة 2006 الذي يحدد نماذج ومحتوى الوثائق المتعلقة بمراقبة المنتوجات المستوردة عبر الحدود. المادة 2 : تتمّم أحكام القرار المؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 14 مايو سنة 2006 والمذكور أعلاه، بمادتين 4 مكرر و 4 مكرر 1، تحرران كما يأتي : “المادة 4 مكرر : يجب أن تحتوي رخصة الدخول المشروط لمنتوج (ر.د.م.م)، من أجل ضبط مطابقته، على مجموع المعلومات الخاصة بالمستورد والمنتوج المستورد ومكان ضبط مطابقته. تحرر رخصة الدخول المشروط من طرف أعوان قمع الغش. يرفق نموذج رخصة (ر.د.م.م) بالملحق التاسع بهذا القرار”. “المادة 4 مكرر 1 : بمجرد إنهاء عملية ضبط المطابقة المنصوص عليها في المادة 4 مكرر أعلاه، تسلّم مصالح الإدارة المكلفة بقمع الغش للمستورد رخصة حرية التصرف في المنتوج (ر.ح.ت.م). يرفق نموذج رخصة (ر.ح.ت.م) بالملحق العاشر بهذا القرار”. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة .2019 سعيد جلاب
22 جمادى الثانية عام 1441 ه 34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 16 فبراير سنة 2020 م الملحق التاسع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة مديرية التجارة لولاية : …………………………. مفتشية الحدود : ……………………………………. رخصة الدخول المشروط نموذج : ر.د.م.م الرقم التسلسلي : ………………….. لمنتوج من أجل ضبط مطابقته (ر.د.م.م) رقم /……. المؤرخ في ………/………./……….. (المادتان 53( - )54 من القانون رقم 09-03 المؤرّخ في المستهلك وقمع الغش، المعدّل والمتمّم). (1) اللقب والاسم أو اسم شركة المتعامل. (2) العنوان الحقيقي للمتعامل المعني. (3) بيّن الطبيعة الحقيقية للمنتوج. (4) بيّن كيفية عرض المنتوج. (5) بيّن عدد الطرود. (6) الكمية معبر عنها بالطن. (7) التعريفة الجمركية. (8) بيّن رقم وتاريخ فاتورة الشراء. (9) القيمة بالدينار الجزائري. (10) اللقب والاسم أو اسم الشركة وعنوان المنتج. (11) بيّن بلد المنشأ للمنتوج أو مكان صناعته. (12) علامات التعريف والمعلومات المتعلقة بشفرة المنتوج. (13) رقم وتاريخ التصريح باستيراد المنتوج. (14) رقم وتاريخ محضر مراقبة مطابقة المنتوج. 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستورد (1) ……………………………………………………………………………. رقم وتاريخ س ت ……………………………………………………………………… العنوان (2) ………………………………………………………………………………… تعيين المنتوج ………………………………………………………………………(3) معروض على شكل ………………………………………………………………….(4) متكون من (5) …………………………………………………………………………….. الكمية (6) …………………………………………………………………………………… التعريفة الجمركية …………………………………………………………………(7) فاتورة رقم ………………..(8) مؤرخة في …………………………………………. القيمة ……………………………………………………………………………………(9) الصانع (01)………………………………………………………………………………..، بلد المنشأ (11) …………………………………………………………………………… رقم الحصة ……………………………………………………………………………(12) رقم وتاريخ إ م ………………………………………………………………………(13) رقم وتاريخ مممم …………………………………………………………………(14) المراقبات المنجزة : ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………… نتائج المراقبات………………………………………………………………………… مكان إعادة المطابقة…………………………………………………………………… بناء على المراقبة التي أجريت على المنتوج، يسمح بدخوله المشروط من أجل ضبط مطابقته. تاريخ وختم وتوقيع رئيس المفتشية الحدودية
22 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 35 16 فبراير سنة 2020 م الملحق العاشر الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة نموذج : ر.ح.ت.م مديرية التجارة لولاية : …………………………….. أو مفتشية الحدود : ……………………………………. رخصة حرية التصرف في المنتوج (ر.ح.ت.م) رقم /……. المؤرخ في ………/………./……….. إلى السيد ………………………………………. إن منتوجكم الذي كان موضوع الدخول المشروط من أجل ضبط مطابقته بناء على الرخصة )1 رقم وتاريخ رخصة الدخول رقم (1) ……………………………………………………… المؤرّخة في ……………………………………….. المشروط )2 طبيعة وكمية المنتوج والمتعلق ب (2) ……………………………………………………………………………………………………….. المسحوب من عملية الوضع …………………………………………………………………………………………………………………………….. للاستهلاك. …………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………….. )3 مكان حفظ أو تخزين المنتوج. المخزّن في (3) ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………….. )4 مكان إنجاز عمليات ضبط وتبعا لعمليات ضبط المطابقة المنجزة (4) ………………………………………………………………. المطابقة. …………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………….. )5 المصلحة القائمة على عملية وبعد الاطلاع على محضر رفع التحفظات رقم ……………….. المؤرّخ في …………………………. ضبط المطابقة. المحرر من طرف (5) ………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………….. تبّين أنه مطابق للتنظيم المعمول به. يرخص لكم بحرية التصرف فيه لضمان وضعه رهن الاستهلاك. تاريخ وختم وتوقيع السلطة الإدارية المكلفة بالرقابة
22 جمادى الثانية عام 1441 ه 36 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 قرار مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1441 الموافق 25 نوفمبر سنة 2019، يتضمن نتائج انتخابات الجمعيات العامة لغرف التجارة والصناعة.
إنّ وزير التجارة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96–93 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء غرف التجارة والصناعة، المعدّل والمتمّم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02–453 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 والمتضمن تسمية غرف التجارة والصناعة ومقراتها الرئيسية وتحديد دوائرها الإقليمية، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 16 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع المقاعد في الجمعيات العامة لغرف التجارة والصناعة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 34 من المرسوم التنفيذي رقم 96–93 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1416 الموافق المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 16 فبراير سنة 2020 م 3 مارس سنة 1996، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يثبت هذا القرار النتائج النهائية لانتخاب أعضاء الجمعيات العامة لغرف التجارة والصناعة. المادة 2 : تدرج قوائم الأعضاء المنتخبين في الجمعيات العامة لغرف التجارة والصناعة في الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1441 الموافق 25 نوفمبر سنة .2019 سعيد جلاب السّلطة الوطنيّة المستقلّة للانتخابات قرار مؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 5 فبراير سنة 2020، يتضمن تعيين الأمين العام للأمانة التقنية بالسّلطة الوطنيّة المستقلّة للانتخابات. بموجب قرار مؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 5 فبراير سنة 2020، يعين السيد طلعة فاروق، أمينا عاما للأمانة التقنية بالسّلطة الوطنيّة المستقلّة للانتخابات، ابتداء من 29 جانفي سنة .2020 مراد رايس، ص.ب 376 الجزائر - محطة