قرار
قرار مؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 5 فبراير سنة 2020، يتضمن تعيين الأمين العام للأمانة التقنية بالسّلطة الوطنيّة المستقلّة للانتخابات
قرار مؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 5 فبراير سنة 2020، يتضمن تعيين الأمين العام للأمانة التقنية بالسّلطة الوطنيّة المستقلّة للانتخابات
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.