مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 3 فبراير سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير المجاهدين - سابقا
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 3 فبراير سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير المجاهدين - سابقا
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.