مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 3 فبراير سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للموارد بوزارة السكن والعمران والمدينة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 3 فبراير سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للموارد بوزارة السكن والعمران والمدينة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.