مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 3 فبراير سنة 2020، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.