قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1414 الموافق 14 نوفمبر سنة 1993 ، يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء لموظفي المفتشية العامة للمالية المنتمين الى الأسلاك المشتركة والى الأسلاك الخاصة للادارة المكلفة بالمالية والى أسلاك العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى المفتشية العامة للمالية ثلاث لجان متساوية الأعضاء، مختصة تجاه الموظفين التابعين للأسلاك و / أو الرتب المجمعة أدناه :
أ الأسلاك و / أو الرتب :
المتصرفون - الوثائقيون أمناء المحفوظات المهندسون في الاعلام الآلي - التقنيون في الاعلام الآلي مفتشو الشعب العامون - مفتشو الشعب المركزيون / العدد 13 27 رمضان عام 1414 ه مفتشو الشعب الرئيسيون مفتشو الشعب ومراقبوها - المساعدون الاداريون.
ب الأسلاك و / أو الرتب :
المعاونون الاداريون والأعوان الاداريون - أعوان المكتب - المحاسبون - المعاونون التقنيون والأعوان التقنيون - الكتاب.
ج الأسلاك و / أو الرتب :
العمال المهنيون وسائقو السيارات من جميع الأصناف - الحجاب.
المادة 2
فتح المادةيحدد تكوين كل لجنة من اللجان المتساوية الأعضاء المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، وفقا للجدول الآتي :
أصناف الموظفين ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون
1 - اللجنة المنصوص عليها 3 في البند (أ) من المادة الأولى أعلاه. 2 اللجنة المنصوص عليها 3 في البند (ب) من المادة الأولى أعلاه.
3 - اللجنة المنصوص عليها 3 في البند (ج) من المادة الأولى أعلاه. 3 3 3 3 3 3 3 3 3
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 14 نوفمبر سنة 1993.
عن وزير الاقتصاد وبتفويض منه رئيس المفتشية ابراهيم العامة للمالية بوزبوجن 27 رمضان عام 1414 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.