قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر سنة 1993، محكمة بوسعادة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بدائرة اختصاص محكمة بوسعادة فرع إقليمي، تمتد دائرة اختصاصه إلى بلديات بن سرور وأولاد سليمان وزرزور ووادي الشعير.
ويكون مقر هذا الفرع ببلدية بن سرور .
المادة 2
فتح المادةيكلف هذا الفرع في حدود اختصاصه الاقليمي بالنظر في القضايا المدنية والتجارية والاجتماعية والأحوال الشخصية والمخالفات والجنسية والحالة المدنية والعقود المتنوعة.
المادة 3
فتح المادةتدخل أحكام هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من يوم تنصيب هذا الفرع.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر سنة 1993 محمد تقية وزارة الاقتصاد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.