قانون رقم 90-06 مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يعدل ويتمم القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 المتضمن قانون الانتخابات. 432
المادة الأولى
فتح المادةتعدل احكام المواد التالي ذكرها من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 المذكور أعلاه، وتتمم كما يلي : 7 ९९ 7 المادة 47 : يسلم بعد ذلك رئيس المكتب نسختي محضر الفرز والملحقات للجنة الانتخابية البلدية المنصوص عليها في المادة 48 من هذا القانون المكلفة بالاحصاء العام للاصوات بحضور جميع رؤساء مكاتب التصويت.
لا يمكن بأي حال من الاحوال تغيير النتائج المسجلة في كل مكتب تصويت والمستندات الملحقة بها.
يحرر محضر الاحصاء البلدي للاصوات الذي هو وثيقة تتضمن جميع الاصوات على نسختين وبحضور المترشحين أو ممثليهم ويوقع من طرف جميع أعضاء اللجنة الانتخابية البلدية التي ترسل نسخة منه الى اللجنة الانتخابية المختصة.
وتعلق نسخة من المحضر المشار اليه في الفقرة الثالثة أعلاه بمقر البلدية التي جرت بها عملية الاحصاء العام للاصوات .
غير انه بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية تتولى هذه اللجنة عد الاصوات المعبرة على مستوى البلدية وتقوم بتوزيع المقاعد طبقا لاحكام المواد 62 و 62 مكرر 1 و 62 مكرر 2 و 63 من هذا القانون.
المادة 54
فتح المادةلا يمكن أن يستعمل الوكيل أكثر من ثلاث ( 3 ) وكالات .
المادة 62
فتح المادةيترتب على طريقة هذا الاقتراع التوزيع التالي للمقاعد : 1 – تتحصل القائمة التي فازت بالاغلبية المطلقة على الاصوات المعبرة على عدد من المقاعد يتناسب والنسبة المئوية للاصوات المحصل عليها المجبرة الى العدد الصحيح الأعلى.
2 - في حالة عدم حصول أية قائمة على الاغلبية المطلقة من الاصوات المعبرة تفوز القائمة التي تحوز على أعلى نسبة بما يلي : 50 % من عدد المقاعد المجبر الى العدد الصحيح الاعلى في حالة ما إذا كان عدد المقاعد المطلوب شغلها في الدائرة فرديا.
- 50 % زائد واحد من عدد المقاعد في حالة ما اذا كان عدد المقاعد المطلوب شغلها زوجيا.
3 - وفي كلتا الحالتين المذكورتين أعلاه توزع المقاعد المتبقية بالتناسب على كل القوائم المتبقية التي حصلت على 7 % فما فوق من الاصوات المعبرة على أساس النسبة المئوية | للاصوات المحرزة بتطبيق الباقي الاقوى حتى تنتهي المقاعد الواجب شغلها.
في حالة بقاء مقاعد للتوزيع توزع على كل القوائم بالتناسب بما فيها القائمة الفائزة التي أحرزت على أعلى نسبة.
في حالة عدم حصول أية قائمة متبقية على نسبة 7 % تحصل القائمة الفائزة على جميع المقاعد.
اذا لم تحرز أية قائمة على نسبة 7 % توزع المقاعد حسب النسب مهما كانت مع اعطاء الافضلية للقائمة الحائزة على أعلى نسبة.
المادة 62 مكرر
فتح المادة1 : في حالة تعادل الاصوات بين القوائم التي حازت على أعلى نسبة فان القائمة التي يكون معدل السن المرشحيها الاصليين أقل ارتفاعا هي التي تفوز بالاغلبية .
في حالة تعادل الاصوات بين القوائم التي لها الحق في اقتسام المقاعد المتبقية فان الاولوية للحصول على المقاعد تعطى للقائمة التي يكون معدل السن المرشحيها الاصليين أقل ارتفاعا.
المادة 62 مكرر
فتح المادة2 : يجب أن يتم توزيع المقاعد على مرشحي القائمة حسب ترتيب المرشحين المذكورين فيها.
المادة 65
فتح المادةيعتبر ايداع القائمة التي تتوفر فيها الشروط القانونية لدى الولاية تصريحا بالترشيح. يقدم هذا التصريح الجماعي أحد المرشحين المذكورين في القائمة.
يتضمن التصريح الموقع من طرف كل مرشح صراحة ما يلي :
الاسم واللقب والكنية ان وجدت، وتاريخ ومكان الولادة، والمهنة والعنوان الشخصي والمؤهلات العلمية لكل مرشح أصلي ومستخلف، وترتيب كل واحد منهم في القائمة.
عنوان القائمة.
الدائرة الانتخابية التي تدخل فيها المنافسة.
تحتوي القائمة في ملحقها على البرنامج الذي سيتم.
شرحه طوال الحملة الانتخابية.
يسلم للمصرح وصل ابداع.
المادة 71
فتح المادةتراجع اللجنة الانتخابية الولائية النتائج النهائية التي سجلتها اللجان الانتخابية البلدية وتجمعها، وتقرر توزيع المقاعد طبقا للمواد 62 و 62 مكرر 1 و 62 مكرر 2 و 63 من هذا القانون.
المادة 83 مكرر
فتح المادةيعتبر غير قابلين للانتخاب خلال ممارسة وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل في دائرة الاختصاص حيث يمارسون أو سبق لهم أن مارسوا فيها وظائفهم وهم :
- الولاة رؤساء الدوائر الامناء العامون للولايات القضاة اعضاء المجالس التنفيذية للولايات اعضاء الجيش الوطني الشعبي، 434 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / موظفو أسلاك الأمن محاسبو أموال الولايات
- مسؤولو المصالح الولائية.
المادة 84
فتح المادةينتخب المجلس الشعبي الوطني لمدة خمس (5) سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة مع أفضلية الاغلبية في دور واحد وتوزع المقاعد حسب الاحكام المنصوص عليها في المواد 62 و 62 مكرر 1 و 62 مكرر 2 من هذا القانون.
غير أنه يجري الاقتراع في الدوائر الانتخابية التي تتوفر على مقعد واحد، على اسم بالاغلبية في دور واحد.
تجري الانتخابات في ظرف الثلاثة أشهر السابقة لانقضاء المدة النيابية الجارية.
المادة 89
فتح المادةيعتبر ايداع القائمة التي تتوفر فيها الشروط القانونية لدى الولاية تصريحا بالترشيح.
يقدم هذا التصريح الجماعي أحد المرشحين المذكورين في القائمة. , يتضمن التصريح الموقع من طرف كل مرشح صراحة ما يلي :
الاسم واللقب والكنية إن وجدت، وتاريخ ومكان الولادة، والمهنة، والعنوان الشخصي والمؤهلات العلمية لكل مرشح، وترتيبه في القائمة.
الدائرة الانتخابية التي تدخل فيها المنافسة.
تحتوي القائمة في ملحقها على البرنامج الذي سيتم شرحه طوال الحملة الانتخابية.
يسلم للمصرح وصل إيداع .
المادة 166
فتح المادةلا يمكن بأي حال من الاحوال اذا ما صدر حكم بالادانة في اطار هذا القانون، أن يؤدي الى ابطال الانتخاب الذي أثبتث السلطة المختصة صحته الا اذا ترتب على قرار القضاء أثر مباشر على نتائج الانتخاب " .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990.
الشاذلي بن جديد العدد 13 2 رمضان عام 1410 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.