مرسوم رئاسي رقم 90-93 مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتضمن تشكيل لجنة مشتركة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة قطر الموقع بمدينة الجزائر في 6 يناير سنة 1990. 429
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق المتضمن تشكيل لجنة مشتركة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة قطر الموقع بمدينة الجزائر في 6 يناير سنة 1990، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 | مارس سنة 1990.
الشاذلي بن جديد اتفاق بشأن تشكيل لجنة مشتركة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة قطر إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة قطر،
- رغبة منهما في دعم وتقوية الروابط الاخوية القائمة بين بلديهما وشعبيهما الشقيقين،
- وحرصا منهما على اقامة تعاون أكبر بينهما في المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية والفنية، تحقيقا لاهدافهما المشتركة قد اتفقتا على ما يلي :
المادة الاولى تشكل لجنة جزائرية قطرية مشتركة للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والفني، بهدف تطوير التعاون بين البلدين في هذه المجالات تحقيقا لمصالحهما المشتركة.
المادة 2 تختص اللجنة المشتركة بما يلي :
1 - اقتراح سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وخاصة في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة، وصيد الاسماك، والنقل والمواصلات، وشؤون النفط والغاز والاستثمار المشترك.
2 - دراسة أوجه التعاون الثقافي بين البلدين في الميادين الاعلامية والتعليمية والاعداد المهني والصحة العامة والسياحة والشباب والرياضة.
3 - بحث الأمور المتعلقة بالتعاون الفني وخاصة تبادل الخبرات والخبراء في مختلف المجالات.
4 - اقتراح برامج التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والفني بين البلدين والاجراءات اللازمة لتنفيذها.
5 - أية أمور أخرى ترى الدولتان احالتها الى اللجنة المشتركة .
المادة 3
فتح المادةتعقد اللجنة المشتركة اجتماعاتها العادية مرة واحدة سنويا في كلا البلدين بالتناوب، ويجوز للجنة، باتفاق الطرفين أن تجتمع بصفة استثنائية إذا اقتضت الضرورة ذلك.
المادة 4
فتح المادةتعين كل من الدولتين ممثليها في اللجنة المشتركة ويرأس كل جانب رئيس بدرجة وزير.
المادة 5
فتح المادةيعد مشروع جدول أعمال اللجنة المشتركة بالتشاور بين الطرفين، قبل التاريخ المحدد لانعقادها بشهر واحد على الاقل، ويصادق عليه عند افتتاح اعمالها.
المادة 6
فتح المادةترفع اللجنة توصياتها في الامور الداخلة في اختصاصها الى الجهات المختصة في الدولتين، لاتخاذ اللازم | بشأنها وفقا للقواعد والانظمة المعمول بها في كل منهما | r
المادة 7
فتح المادةيسرى هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات تتجدد تلقائيا لمدد أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة قبل ثلاثة اشهر على الاقل من تاريخ انتهائه برغبته في عدم تجديده.
المادة 8
فتح المادةيعمل بهذا الاتفاق بصفة مؤقتة من تاريخ توقيعه ويصبح نافذا اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق.
حرر هذا الاتفاق في مدينة الجزائر بتاريخ 9 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 6 جانفي سنة 1990. من نسختين اصليتين باللغة العربية.
عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة الديمقراطية الشعبية دولة قطر سيد أحمد غزالي عبد الله بن خليفة العطية وزير الشؤون الخارجية وزير الخارجية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.