مقرر مؤرخ في 5 رجب عام 1410 الموافق أول فبراير سنة. 1990 يتضمن تعيين نائب مدير قائم بالاعمال مؤقتا بوزارة الداخلية ( المديرية العامة للحماية المدنية ) . 452 الوزير المنتدب للجامعات
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 المذكور أعلاه، يبين هذا القرار صلاحيات اللجنة الجامعية الوطنية وتنظيمها وسيرها .
المادة 2
فتح المادةتكلف اللجنة الجامعية الوطنية بتقييم ترشيحات رجال التعليم واصدار رأيها فيها قصد الالتحاق بالأسلاك والمناصب العليا المنصوص عليها في المرسوم رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيرأس اللجنة الجامعية الوطنية الوزير المنتدب للجامعات، وتتشكل من أساتذة يعينهم الوزير المنتدب للجامعات .
يعين أعضاء اللجنة الجامعية الوطنية لمدة ثلاث سنوات يجدد ثلثها كل سنة.
المادة 4
فتح المادةتنظم اللجنة الجامعية الوطنية في أقسام وأقسام فرعية.
رمضان عام 1410ه 1-2 الجريدة الرسمية وتحدد اللجنة الجامعية الوطنية عدد الأقسام والاقسام الفرعية وتشكيلها في كل دورة.
المادة 5
فتح المادةتعد اللجنة الجامعية الوطنية نظامها الداخلي .
المادة 6
فتح المادةتعقد اللجنة الجامعية الوطنية دورة عادية في السنة ويمكنها أن تعقد دورة غير عادية بناء على طلب رئيسها أو ثلثي (2/3) اعضائها على الاقل.
المادة 7
فتح المادةتقترح اللجنة الجامعية الوطنية تسجيل المترشحين في قائمة التأهيل بناء على تقرير الاقسام والاقسام الفرعية .
المادة 8
فتح المادةيرتب المترشحون المسجلون في قائمة التأهيل حسب درجة الاستحقاق ويكون اختيار المناصب تبعا لهذا الترتيب .
المادة 9
فتح المادةتشتمل ملفات المترشحين على ما يأتي :
- طلب خطي من المعني،
- عرض للمؤهلات والاعمال تتضمن :
الشهادات الجامعية تقريرا عن الانشطة البيداغوجية لا سيما نوع الدروس المقدمة وعددها والدروس المعدة في شكل مطبوعات والمشاركة في أعمال بيداغوجية و / أو علمية يمكن تقويمها، والمشاركة في تنفيذ اتفاقات تعاون بين الجامعات الوطنية.
ملخصا للأعمال العلمية مصحوبا بقائمة المنشورات.
تقريرا عن الاعمال البيداغوجية والعلمية التي أنجزها المعني وهذا التقرير يعده مدير المؤسسة بعد استشارة المجلس العلمي في المؤسسة وموافقته.
المادة 10
فتح المادةتبين كيفيات تطبيق هذا القرار، عند الحاجة، في مقرر يصدره الوزير المنتدب للجامعات.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1410 الموافق 24 فبراير سنة 1990.
عبد السلام علي راشدي وزارة الاقتصاد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.