مقرر

مقرر مؤرخ في 5 رجب عام 1410 الموافق أول فبراير سنة. 1990 يتضمن تعيين نائب مدير قائم بالاعمال مؤقتا بوزارة الداخلية ( المديرية العامة للحماية المدنية ) . 452 الوزير المنتدب للجامعات

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مقرر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.