قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1410 الموافق 18 فبراير سنة 1990 يتضمن إجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية. 446
المادة الأولى
فتح المادةتجرى مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق | الشؤون الخارجية وفقا للاحكام المحددة في هذا القرار.
بتأخير حد السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 77-56 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ولاسيما المادة 11 (2) منه وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين، :
وبمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 | والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الاولى وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 ، المتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 85-60 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985، المحدد لاجراءات التطبيق العاجل للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985، والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية،
المادة 2
فتح المادةتنظم من اجل تحضير المترشحين لامتحانات المسابقة دورة تكوينية لتحسين المستوى وهذا بالتنسيق مع المدرسة الوطنية للادارة وطبقا للبرنامج الملحق بهذا القرار.
- تحدد مدة هذه الدورة بتسعة (09) أشهر.
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة بخمسة وعشرين ( 25 ) منصبا . -
المادة 4
فتح المادةتخصص المسابقة للموظفين التابعين لمختلف اسلاك وزارة الشؤون الخارجية والحاملين شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها والذين لا يتجاوز عمرهم 40 سنة عند تاريخ المسابقة.
الا أنه يمكن تأخير حد السن بسنة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز المجموع عشر ( 10 ) سنوات بالنسبة لأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وخمس ( 05 ) سنوات لمن لا تتوفر فيهم هذه الصفة.
( لا يخضع لأحكام حد السن كل مترشح له أقدمية خمس عشرة ( 15 ) سنة على الاقل من الممارسة الفعلية في الوظيفة العمومية.
المادة 5
فتح المادةتجرى المسابقة بمقر المدرسة الوطنية للادارة 13 طريق عبد القادر قادوش، حيدرة، الجزائر العاصمة .
المادة 6
فتح المادةيجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق التالية :
طلب المشاركة في المسابقة محرر باليد .
نسخة طبق الاصل مصادق عليها من الشهادة أو ما يعادلها.
نسخة مصادق عليها لقرار الترسيم في سلك من أسلاك الموظفين.
شهادة عائلية للحالة المدنية عند الاقتضاء، نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني، أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، عند الاقتضاء،
المادة 7
فتح المادةتحتوى المسابقة على خمسة ( 5 ) اختبارات كتابية للقبول واختبار شفاهي للنجاح حول البرنامج الملحق بهذا القرار.
1 ) الاختبارات الكتابية للقبول :
ا - اختبار في الثقافة العامة حول موضوع ذي طابع اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي، المدة : 05 ساعات - المعامل : 5 - العلامة المقصية أقل من ثمانية من عشرين ( 8/20 ) .
ب – اختبار في القانون العام الدولي الدستوري أو الاداري حسب اختيار المترشح.
المدة : 04 ساعات - المعامل : 4 - العلامة المقصية : أقل من ثمانية من عشرين ( 8/20 ) .
ج - اختبار في تحرير وثيقة ادارية أو دبلوماسية حسب اختيار المترشح المدة : 5 ساعات - المعامل : 6 العلامة المقصية :
أقل من ثمانية من عشرين ( 8/20 ) .
د – اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الذين لم يمتحنوا بهذه اللغة في اختبار الثقافة العامة.
المدة : ساعتان - المعامل : 2 - العلامة المقصية :
أقل من ستة من عشرين ( 6/20 ) .
ه - اختبار في اللغة الفرنسية بالنسبة للمترشحين الذين لم يمتحنوا بهذه اللغة في اختبار الثقافة العامة، المدة : ساعتان - المعامل : 2 - العلامة المقصية :
أقل من ستة من عشرين ( 6/20 ) .
و - اختبار اجباري في اللغة الانجليزية المدة : ساعتان – المعامل : 2 العلامة المقصية :
أقل من ستة من عشرين ( 6/20 ) .
ز - اختبار اختياري في اللغات الأجنبية غير اللغة الفرنسية والانجليزية حسب اختيار المترشح المدة ساعة واحدة - المعامل 1 لا تؤخذ بعين الاعتبار كل علامة تقل 10 2 الاختبار الشفوي للنجاح :
حوار مع اللجنة يتعلق بالبرنامج الملحق بعد مدة 20 دقيقة من التحضير المدة : 20 دقيقة - المعامل 8 .
المادة 8
فتح المادةترسل ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه أوتودع بالمديرية الفرعية للموظفين بوزارة الشؤون الخارجية.
المادة 9
فتح المادةيحدد تاريخ قفل التسجيلات بشهر واحد ( 01 ) بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد تاريخ اجراء المسابقة بشهرين ( 02 ) بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 10
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المرخص لهم بالمشاركة في المسابقة من طرف مديرية ادارة الوسائل بوزارة الشؤون الخارجية وتنشر عن طريق اللصق بالادارة المركزية والمصالح الخارجية.
المادة 11
فتح المادةيستدعى شخصيا كل المترشحين الناجحين في الاختبارات الكتابية للقبول لاجراء الاختبار الشفوي.
المادة 12
فتح المادةيحدد وزير الشؤون الخارجية قائمة المترشحين الناجحين بناء على اقتراح اللجنة التي تتكون من :
الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية أو ممثله ( رئيسا ) .
المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله.
مدير العلاقات الاقتصادية والثقافية الدولية.
مدير البلدان العربية.
مدير افريقيا.
مدير ادارة الوسائل.
- ممثلين ( 02 ) عن الموظفين في اللجنة المتساوية الأعضاء لسلك الوزراء الموظفين والمستشارين في الشؤون الخارجية وكتاب الشؤون الخارجية.
وتنشر في النشرة الرسمية لوزارة الشؤون الخارجية.
المادة 13
فتح المادةيستفيد المترشحون أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من زيادة في النقط تساوي 1/20 من النقاط التي يمكن الحصول عليها وهذا طبقا لأحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه.
المادة 14
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا كتابا للشؤون الخارجية متمرنين ينصبون حسب احتياجات المصالح.
المادة 15
فتح المادةعلى المترشحين الناجحين الالتحاق بالمناصب التي يعينون فيها.
كل مترشح لا يلتحق بمنصبه دون تقديم سبب مبرر شهرا بعد اشعاره بتعيينه يفقد حق الاستفادة من نجاحه في المسابقة.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1410 الموافق 18 فبراير سنة 1990.
وزير الشؤون الخارجية عن رئيس الحكومة.
وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية سيد احمد غزالي محمد كمال العلمي الملحق الاول برنامج المسابقة للالتحاق بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية.
أولا - الاختبارات الكتابية للقبول
1 ) - اختبار الثقافة العامة :
التيارات الكبرى للفكر المعاصر.
- المشاكل السياسية المعاصرة وتطور العلاقات الدولية .
النظام الاقتصادي الدولي الجديد.
العالم الثالث .
- عدم الانحياز.
الثقافة والحضارة في العالم المعاصر.
الاسلام في العالم الجديد.
الحركة الوطنية وكفاح التحرير الوطني.
الثورة الجزائرية ومكانها في العالم.
- مشاكل التطور الاقتصادي والاجتماعي في الجزائر.
الصفات الخاصة بالثورة الجزائرية ( الميثاق الوطني التسيير الاشتراكي للمؤسسات الثورة الزراعية ... ) .
2 ) - اختبار في القانون العام
أ - القانون الدستوري :
1 ) - الدولة الجزائرية : طبيعتها وشكلها ومحتواها.
جهاز الحكومة دوره وعمله.
ب النظم السياسية الكبرى المعاصرة :
- اهم انواع النظم : بريطانيا الكبرى، فرنسا، | الولايات المتحدة الامريكية، الاتحاد السوفياتي، يوغوسلافيا، سويسرا.
ب - القانون الاداري :
1 - التنظيم الاداري.
اللامركزية واللاتمركز : الجماعات المحلية ودوائر الاختصاص الادارية، الولايات الدوائر البلديات المؤسسات والهيئات العمومية.
ب العمل الاداري : الوثائق الادارية، الضابطة الادارية، مفهوم المرفق العام والمنفعة العمومية العقود المسؤولية الادارية والمنازعات طرق الامتلاك من طرف الادارة ( التأميم، نوع الملكية، المصادرة ).
ج الوظيفة العمومية :
مبادىء القانون الاساسي العام المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 ، سير الحياة المهنية، حقوق والتزامات الموظفين مفهوم القانون الاساسي الخاص.
د - القانون الاساسي العام للعامل :
مباديء القانون الاساسي العام للعامل حقوق العامل والتزاماته علاقات العمل
1 - ترقية العامل الاجتماعية وحمايته. 450 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
ج - القانون الدولي العام :
العلاقات الدولية، المنظمات الدولية منظمة الامم المتحدة ومؤسسات الامم المتحدة المنظمات الدولية الاخرى المنظمات الجهوية ( منظمة الوحدة الافريقية، الجامعة " العربية ) .
التعاون الدولي
3 ) - اختبار في تحرير وثيقة ادارية أو دبلوماسية :
تحرير وثيقة ( نص تعليمة أو منشور، تقرير، عقد ... ) انطلاقا من ملف مختار يتعلق بمسألة معينة في القانون الدستوري، أو القانون الاداري، أو القانون الدولي.
4 ) - اختبار في اللغة :
اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الممتحنين باللغة الفرنسية، واختبار في اللغة الفرنسية للمترشحين باللغة الوطنية .
5 ) - اختبار في اللغة الانجليزية
6) - اختبار اختياري في اللغات الاجنبية : الالمانية الاسبانية الروسية، الايطالية ..
ثانيا - الاختبار الشفوي :
عرض لمدة 20 دقيقة متبوع بحوار مع اللجنة بعد نصف ساعة من التحضير حول موضوع فكري يتعلق بالمشاكل الكبرى الحالية في الجزائر والعالم.
الملحق الثاني برنامج الدورة التكوينية التحضيرية لامتحان المسابقة 1 الجذع المشترك : ( 700 ساعة )
أ - العلوم القانونية : D 1 2 القانون الدستوري 2 المؤسسات والادارات العمومية ب العلاقات الدولية : 1 المؤسسات الدولية والمنظمات الدولية 2 القانون الدولي العام 3 تاريخ العلاقات الدولية والعلاقات السياسية الدولية العدد 13 2 رمضان عام 1410ه
ج - العلوم الاقتصادية والمالية : 1 السياسة الاقتصادية الجزائرية
2 - العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية 2 المحاضرات (100) ساعة) 1 2 الوظيفة القنصلية والدبلوماسية، البروتوكول والامن.
2 - الاعلام والدبلوماسية.
3 - الدبلوماسية المقارنة . .
4 - المشاكل الكبرى الدولية المعاصرة، ومعرفة اهم التجمعات
5 - تحرير الوثائق الدبلوماسية. 3 تعليم التدعيم ( 130 ساعة ) : 1 المنهجية العامة
2 - تطور شخصي وتقنيات المحادثة
3 - تقنيات المفاوضات
4 - حلقات (100) ساعة) ان اختيار الموضوع الذي يسمح للمشاركين مناقشة قضية من قضايا السماعة يخضع لتقدير المدرسين أو مدير الحلقة.
5 - المواد الاختيارية :
تحدد المواد الاختيارية حسب نتائج الامتحان التقييمي المستوى التمكن من تحصيل المعارف.
6 - تدريب عملي شهر (1) :
يعين المشاركون بمختلف الهيئات الادارية.
7 - اللغات الاجنبية ( 200 ساعة ) : 1 2 الانجليزية (100) ساعة) 2 الفرنسية (100) ساعة ) .
وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 71-02
- أمر رقم 77-10
- قانون رقم 78-12
- قانون رقم 82-06
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 71-43
- مرسوم رقم 86-46
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.