مرسوم رئاسي رقم 90-94 مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يتضمن المصادقة على الاتفاق الخاص بالاعلام بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة قطر الموقع بمدينة الجزائر في 6 يناير سنة 1990 . 430
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق الخاص بالاعلام بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة قطر، الموقع بمدينة الجزائر في 6 يناير سنة 1990، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 الشاذلي بن جديد اتفاق اعلامي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة دولة قطر ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة قطر،
- رغبة منهما في توطيد أواصر الاخوة والتضامن بين بلديهما وشعبيهما الشقيقين
- وادراكا منهما لأهمية وسائل الاعلام في توجيه الرأى العام العربي توجيها صحيحا وتوثيق التفاهم والتعاون . بين أبناء الشعب العربي في أقطاره وانطلاقا من ميثاق جامعة الدول العربية وقرارات مؤتمرات وزراء الاعلام العرب قررتا عقد هذا الاتفاق : :' : :
المادة الأولى
فتح المادةالاذاعة والتلفزيون يعمل الطرفان على توثيق التعاون بين مؤسستي الاذاعة والتلفزيون في كلا البلدين وذلك بعقد اتفاق مباشر بينهما يشمل كافة أوجه التعاون الممكنة بين المؤسستين.
المادة الثانية وكالة الانباء يعمل الجانبان على تنفيذ أحكام بنود الاتفاق المبرم بين وكالة الانباء الجزائرية ووكالة أنباء قطر بتاريخ 21 نوفمبر سنة 1982 وعلى تحقيق الأهداف المرجوة منه.
المادة الثالثة الوثائق والنشرات 1 يتبادل الجانبان المطبوعات والنشرات الاعلامية التي تصدر عن كلا الطرفين ويتم ذلك بالمراسلة أو عن طريق البعثات الدبلوماسية.
2 - يتبادل الجانبان الخبرات المكتسبة لديهما ويعملان على بذل جهودهما المشتركة للاستفادة من تجارب كل منهما في هذا المجال.
3 - يعمل الجانبان على تبادل زيارات المختصين في المجال الصحفي وعلى اتاحة فرص التدريب قصير المدة لهم بقصد الاستفادة من تجارب الطرفين. :
المادة الرابعة تبادل الصحف يعمل الجانبان على تشجيع تبادل الصحف والمجلات والدوريات والمطبوعات التي تصدر في كل من البلدين.
المادة الخامسة .
النشر يسعى الطرفان الى توثيق التعاون في مجال النشر وتبادل الخبرات والتجارب المكتسبة لدى كل منهما في هذا الصدد .
المادة السادسة تبادل الوفود الصحفية يعمل الطرفان على تبادل الوفود الصحفية للتعريف بكل من البلدين وابراز المكاسب والانجازات التي تحققت في كل منهما.
المادة السابعة الأعياد الوطنية يعمل الطرفان على ابراز مظاهر الاحتفال بالاعياد الوطنية لكل منهما وذلك بعرض برامج تلفزيونية واذاعية خاصة في هذه المناسبات ومشاركة صحف البلدين في التنويه بها.
المادة الثامنة التشاور يعمل الجانبان على تنسيق مواقفهما المشتركة في الندوات والمؤتمرات الأقليمية والدولية بهدف الوصول الى نظام اعلامي دولي جديد.
المادة التاسعة تنفيذا لاحكام هذا الاتفاق تشكل لجنة مشتركة من ممثلين عن كلا الطرفين تجتمع مرة كل سنة في مدينة الجزائر | ومدينة الدوحة بالتناوب وذلك للعمل على تقييم وتنفيذ أحكام هذا الاتفاق، واقتراح أوجه تعاون جديدة بين الطرفين.
المادة العاشرة يصبح هذا الاتفاق ساري المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه من قبل حكومتي البلدين وذلك لمدة خمس سنوات تتجدد تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في انهائه أو تعديله قبل انتهاء مدته بثلاثة أشهر على الأقل.
حرر هذا الاتفاق في مدينة الجزائر بتاريخ 9 جمادى الثانية عام 1410 ه الموافق 6 يناير سنة 1990م من نسختين أصليتين باللغة العربية احتفظ كل من الطرفين بواحدة.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية دولة قطر !
سيد احمد غزالي حمد بن سحيم آل ثاني وزير الشؤون الخارجية وزير الاعلام والثقافة قوانين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.