مرسوم تنفيذي رقم 09-95 مؤرّخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009، يع دل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2009، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغ ى من ميزانية سنة 2009 اعتماد دفع ق دره مائتان وواحد وخمسون مليون دينار 251.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مائتان وواحد وخمسون مليون دينار 251.000.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليه ا في القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 9002)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2009 اعتماد دفع قدره مائتان وواحد وخمسون مليون دينار 251.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مائتان وواحد وخمسون مليون دينار 251.000.000( دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليه ا في القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 9002)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم. 4 مارس سنة 2009 م تنظيميّة
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة .2009 أحمد أويحيى الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- احتياطي لنفقات غير متوقعة 251.000 251.000 المجموع ............ 251.000 251.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات المبالغ المخصصة اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- مواضيع مختلفة 251.000 251.000 المجموع ............ 251.000 251.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.