مرسوم تنفيذي رقم 09-96 مؤرّخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009، يحدد ش روط وكيف ي ات رقابة وتدقيق المفتشية العامة للمالية لتسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 7 مكرر من الأمر رقم 01-04 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات رقابة وتدقيق المفتشية العامة للمالية لتسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية.
المادة 2
فتح المادةتنصب عمليات رقابة وتدقيق التسيير، المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على المجالات الآتية :
- شروط تطبيق التشريع المالي والمحاسبي والأحكام القانونية أو التنظيمية التي لها تأثير مالي مباشر،
- إبرام وتنفيذ كل عقد وطلب،
- المعاملات القائمة على الذمة المالية العقارية والمنقولة،
- التسيير والوضعية المالية،
- مصداقية المحاسبات وانتظامها،
- المقاربة بين التقديرات والإنجازات،
- شروط استعمال الوسائل وتسييرها،
- سير الرقابة الداخلية وهياكل التدقيق الداخلي.
يمكن عمليات الرقابة أن تشمل أيضا جميع ميادين الرقابة وتدقيق التسيير التي تطلبها السلطات أوالأجهزة الممثلة للدولة المساهمة.
المادة 3
فتح المادةتح دد عمليات رقابة وتدقيق التسيي ر بطلب من السلطات أوالأجه زة الممثل ة للدولة المساهمة، في برنامج سنوي يقرره الوزير المكلف بالمالية.
غير أنه يمكن إجراء عمليات ذات طابع استعجالي خارج البرنامج بطلب من السلطات والأجهزة الممثلة للدولة المساهمة.
المادة 4
فتح المادةتتم تدخلات المفتشية العامة للمالية على الوثائق وفي عين المكان. ويمكن أن تكون، حسب الحالة، فجائية أو موضوع تبليغ مسبق.
المادة 5
فتح المادةمن أجل تنفيذ المادة الأولى أعلاه، يخول للمفتشية العامة للمالية :
- رقابة تسيير الصناديق، وفحص الأموال والقيم والسن دات والم واد من أيّ ن وع، الت ي يح وزها المسيرون أو المحاسبون،
- الحصول على كل مستند أو وثيقة تبريرية ضرورية لفحوصاتهم، بما في ذلك التقارير التي تعدها أي هيئة رقابية أو خبرة خارجية،
- تقديم أيّ طلب معلومات شفاهي أو كتابي،
- ال قي ام، في عين المك ان، بأيّ بحث، وإجراء كل تحقيق، بغرض فحص النشاطات أو العملي ات المسجلة في المحاسبات،
- الاطلاع على الملفات والمعطيات أيا كان سندها،
- التأكد من صحة المستندات المقدمة، ومصداقية المعطيات والمعلومات الأخرى المبلغة،
- القيام بكل فحص في المكان، بقصد التأكد من أن أعمال التسيير ذات التأثير المالي قد قيدت في المحاسبة بصفة صحيحة وكاملة، ومعاينة حقيقة الخدمة المنجزة، عند الاقتضاء. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة وبهذه الصفة، تمارس المفتشية العامة للمالية حق مراجعة جميع العمليات التي يجريها محاسبو المؤسسات العمومية الاقتصادية. غير أنه لا يمكن أن تكون موضوع مراجعة الحسابات التي تمت تصفيتها نهائيا وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 6
فتح المادةيضمن مسؤولو المؤسسات العمومية الاقتصادية، المعنية بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالتدخل، شروط العمل الضرورية لإتمام مهمات الوحدات العملية للمفتشية العامة للمالية.
يحق للوحدات العملية المذكورة في الفقرة أعلاه، في إطار ممارسة مهامها، الدخول إلى كل المحلات التي تستعملها أو تشغلها المؤسسات العمومية الاقتصادية المراقبة.
المادة 7
فتح المادةمن أجل إتمام المهام الموكلة إلى الوحدات العملية للمفتشية العامة للمالية، يتعين على مسؤولي المؤسسات العمومية الاقتصادية المراقَبة، ما يأتي :
- تقديم الأموال والقيم التي بحوزتهم، والاطلاع على كل الدفاتر أو الوثائق أو التبريرات أو المستندات المطلوبة،
- الإجابة دون تأخير على طلبات المعلومات المقدمة،
- إبقاء المحادثين المعنيين في المناصب طيلة مدة المهمة.
ولا يمكن لمسؤولي المؤسسات العمومية الاقتصادية الخاضعة لرقابة المفتشية العامة للمالية وكذا الأعوان الموضوعين تحت سلطتهم، أن يتملصوا من الواجبات المنصوص عليها أعلاه، محتج ين باحت رام الطريق السلمي أو السر المهني أو أيضا الطابع السري للمستندات الواجب فحصها أو العمليات الواجب رقابتها.
المادة 8
فتح المادةعندما تنصب عمليات الفحص على ملفات محاطة بسر الدفاع الوطني، تقوم الوحدات العملية للمفتشية العامة للمالية بتحرياتها تبعا لرسالة مهمة مشتركة بين الوزير المكلف بالمالية ووزير الدفاع الوطني.
المادة 9
فتح المادةفي إطار أعمال التحقق، يمكن الوحدات العملية للمفتشية العامة للمالية التقرب من مسؤولي الإدارات والهيئات العمومية والجهات الأخرى وكذا الأعوان الموضوعين تحت سلطتهم، من أجل الاطلاع على كل المستندات والمعلومات المتعلقة بالمؤسسة موضوع التدخل. / العدد 14 7 ربيع الأول عام 1430 ه 4 مارس سنة 2009 م
المادة 10
فتح المادةكل رفض لطلبات التقديم أو الاطلاع، المنصوص عليها في المادتين 7 و 9 أعلاه، يمكن أن يكون موضوع إعذار يعلم به الرئيس السلمي للعون المعني.
وعند عدم الرد بعد ثمانية (8) أيام من الإعذار، يحرر المسؤول المختص للوحدة العملية المكلفة بالمهمة، محضر تقصير ضد العون المعني ورئيسه السلمي.
ويرسل المحضر إلى السلطة السلمية أو الهيئة الاجتماعية المختصة التي عليها متابعة ذلك.
المادة 11
فتح المادةعند معاينة ثغرات أو تأخيرات هامة في محاسبة المؤسسة المراقبة، يطلب مسؤولو الوحدات العملية للمفتشية العامة للمالية من المسيرين المعنيين القيام، في أحسن الآجال، بأعمال تحيين هذه المحاسبة أو إعادة ترتيبها.
وفي حالة عدم وجود المحاسبة، أو كونها تعرف تأخيرا أو اختلالا يجعل فحصها العادي مستحيلا، يحرر المسؤولون المذكورون في الفقرة أعلاه، محضر تقصير يرسل، حسب الحالة، إلى السلطة السلمية أو الهيئة الاجتماعية ا لمختصة.
في هذه الحالة الأخيرة، على السلطة السلمية أو الهيئة الاجتماعية ا لمختصة، أن تأمر بإعادة إعداد المحاسبة المقصودة أو تحيينها، واللجوء إلى خبرة، عند الاقتضاء.
ويجب إعلام المفتشية العامة للمالية بالتدابير والإجراءات المتخذة في هذا الصدد.
المادة 12
فتح المادةإن كان عدم مسك المستندات المحاسبية والمالية والإدارية، المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، من شأنه أن يجعل الرقابات والفحوص المنصوص عليها مستحيلة، يترتب عليه نفس الآثار المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه.
المادة 13
فتح المادةعند معاينة تقصير أو ضرر جسيم خلال المهمة، تتطلع المفتشية العامة للمالية والسلطة السلمية أو الهيئة الاجتماعية المختصة حتى تتخذ فورا التدابير الضرورية لحماية مصالح المؤسسة المراقبة وتعلم السلطة الوزارية المعنية بذلك.
على أيّ حال، يجب إعلام المفتشية العامة للمالية بالتدابير المتخذة في هذا الصدد.
المادة 14
فتح المادةيجب إعلام المسير مسبقا بمعاينات الوحدات العملية للمفتشية العامة للمالية، وذلك قبل تدوينها في تقرير المهمة. 7 ربيع الأول عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 4 مارس سنة 2009 م
المادة 15
فتح المادةعند انتهاء المهام الرقابية، يحرر تقرير أساسي يبرز المعاينات والتقديرات حول التسيير المالي والمحاسبي للمؤسسة العمومية الاقتصادية المفحوصة وكذا فاعلية تسييرها بصفة عامة.
يتضمن هذا التقرير أيضا اقتراحات التدابير التي من شأنها أن تحسن تنظيمها وتسييرها ونتائجها.
المادة 16
فتح المادةتبلّغ السلطة أو الهيئة التي طلبت التدخل وكذا المؤسسة المراقبة، بالتقري ر الأس اسي المذكور في المادة 15 أعلاه.
لا ترسل التقارير ذات الطابع الخاص إلا للسلطة التي طلبت المهمة.
المادة 17
فتح المادةيجب على مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية، المرسل إليهم نسخة من التقرير الأساسي بموجب الفقرة الأولى من المادة 16 أعلاه، أن يجيبوا في أجل أقصاه شهران (2) على المعاينات والملاحظات التي يحتويها هذا التقرير. وعليهم، عند الاقتضاء، أن يعلموا بالتدابير المتخَذة و/أو المرتقبَة المتعلِّقة بالوقائع المسجلة.
يمكن تمديد هذا الأجل استثنائيا بشهرين (2) من طرف رئيس المفتشية العامة للمالية، بعد موافقة الوزير المكلف بالمالية.
عند انقضاء الأجل المحدد أعلاه، تصبح التقارير الأساسية التي لم يرد عليها نهائية.
المادة 18
فتح المادةيترتب عن جواب المسير على التقرير الأساسي، إعداد تقرير تلخيصي يختم الإجراء التناقضي. ويعرض هذا التقرير نتيجة المقاربة بين المعاينات المسجلة في التقرير الأساسي وجواب مسير المؤسسة المراقبة.
يبلغ التقرير التلخيصي المذكور في الفقرة أعلاه، والمرفق بجواب المسير، للسلطة التي طلبت تدخل المفتشية العامة للمالية و للسلطة الوزارية المعنية.
المادة 19
فتح المادةتعد المفتشية العامة للمالية تقريرا سنويا يتضمن حصيلة نشاطاتها على مستوى المؤسسات العمومية الاقتصادية وملخص معايناتها والأجوبة المتعلقة بها، وكذا الاقتراحات ذات الأهمية العامة التي استخرجها منها، لاسيما بغرض تكييف أو تحسين التشريع والتنظيم اللذين يحكمان النشاطات الخاضعة لرقابتها.
ويسلم التقرير السنوي إلى الوزير المكلف بالمالية خلال الثلاثي الأول من السنة الموالية للسنة التي أعد بخصوصها.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة .2009 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.