قرار
قرار مؤرّخ في 15 محرّم عام 1430 الموافق 12 يناير سنة 2009، يتضمّن استخلاف عضو بالمجلس التوجيهي للمكتبة الوطنية الجزائرية
قرار مؤرّخ في 15 محرّم عام 1430 الموافق 12 يناير سنة 2009، يتضمّن استخلاف عضو بالمجلس التوجيهي للمكتبة الوطنية الجزائرية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.