قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 30 دج 50 دج النسخة الاصليه وترجمتها 70 دج 100 د.ج خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 دج ادارة المطبعة الرسمية 150 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-66 إلى 17 ح ج ب 50-3200 لمن النسخة الاصلية : 60-0 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 130 د. ج - من العدد للسنين السابقة : 1000 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأحيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1:00 د. ج - تمى النشر على أساس 15 دج للسطر . مراسيم قرارات مقررات
- وزارة الداخلية
- قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1396 الموافق 17 فهرس قرارات الولاة قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1396 الموافق 13 فبراير سنة غشت سنة 1976 صادر عن والى وهران يتضمن تخصيص قطعة أرض 1976 يتضمن توزيع حصة المساعدة التي هي على عاتق الجماعات الوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى واقعة بالسانية قصد بناء المحلية بالنسبة لسنة 1976 . وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1396 الموافق 1186 عيادة بيطرية . 1189 قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1396 الموافق 18 فبراير سنة 21 سبتمبر 1976 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص قطعة أرض سنة 1976 يتضمن تنظيم القطاع الخاص لتحويل زيتون لوزارة الداخلية مديرية الامن الوطنى واقعة بمغنية ، قصد المائدة وزارة البريد والمواصلات 1187 بناء ثكنة للشرطة . 1189 قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1396 الموافق 19 فبراير سنة قراران مؤرخان في 14 شعبان و 14 رمضان عام 1396 | 1976 صادر عن والى وهران يتضمن تخصيص قطعة أرض الموافق 10 غشت و 9 سبتمبر سنة 1976 يتضمنان وكالات بريدية . احداث | لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى واقعة بوهران بنيت عليها 1188 | مدرسة وذلك لتحويلها الى مدرسة للتعليم المتوسط . 1189
1186 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1396 الموافق 19 فبراير سنة 1976 صادر عن والى وهران يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى واقعة بوهران قد بنيت عليها مدرسة معدة للتهيئة كمدرسة للتعليم المتوسط .. 1189 قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1396 الموافق 19 فبراير سنة 1976 صادر عن والى وهران يتضمن تخصيص قطعة أرض واقعة بوهران لوزارة البريد والمواصلات قصد بناء دار للبريد - • 1189 قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1396 الموافق 24 فبراير سنة
- 1976 صادر عن والى وهران يتضمن التنازل لقاء عضو للشركة الوطنية للاروقة الجزائرية الجديدة عن قطعة أرض واقعة بوهران قصد بناء سوق كبيرة . - 1189 قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 7 أبريل للجمهورية الجزائرية الاربعاء 26 شوال عام 1396 ه قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 10 أبريل سنة 1976 صادر عن والى بشار يتضمن التنازل لبلدية بني ونيف عن قطعة أرض واقعة برصفة طيبة، قصد بناء مركز | جمر كي خاص بالحدود . 1190 قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 12 أبريل سنة 1976 صادر عن والى الاصنام يتضمن الادراج من جديد ضمن أملاك الدولة لقطعة أرض واقعة بالعامرة ، قد منحت للبلدية بموجب المرسوم المؤرخ في 24 مارس سنة 1886 1190 قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 12 مايو سنة 1976 صادر عن والى باتنة يتضمن تخصيص قطعة أرض واقعة بالشمرة ، لوزارة البريد والمواصلات قصد بناء قباضة للتوزيع . 1190 قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 12 مايو سنة 1976 صادر عن والى باتنة يتضمن تخصيص قطعة أرض سنة - 1976 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص قطعة | واقعة ببريكة لوزارة الداخلية (مصلحة الحماية المدنية أرض واقعة بسبدو لكتابة الدولة للمياه قصد بناء مكاتب لقسم المياه بهذه البلدة . 1190 قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 8 أبريل سنة 1976 صادر عن والى سعيدة يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية واقعة بسعيدة ، قصد بناء محل مخصص لمفتشية العمل . 1190 والنجدة لولاية باتنة قصد بناء وحدة للحماية المدنية . 1190 قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1396 الموافق 3 غشت سنة 1976 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى الرمل قصد رى أرض . 1191 اعلانات وبلاغات
- انذارات المقاولين . 1192 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1396 الموافق 17 غشت سنة 1976 يتضمن توزيع حصة المساعدة التي هي على عاتق الجماعات المحلية بالنسبة لسنة 1976 ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 73-61 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973، والمتضمن تحديد توازن وكيفيات تمويل الميزانيات المستقلة للمستشفيات ومراكز المساعدة الطبية المجانية التابعة لها وبمقتضى المرسوم رقم 74-1 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام - 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن مساهمة الجماعات المحلية في نفقات المساعدة الطبية والاجتماعية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد مساهمة الجماعات المحلية في مصاريف المساعدة التي تتحملها بالنسبة للسنة المالية 1976 بمقدار 5 من 10 لكل من البلديات والولايات . المادة 2 : يحصل على مبلغ مساهمة كل بلدية في نفقات المساعدة (م) بضرب الحصة الموضوعة على عاتق البلديات (ح) في أسس الضرائب المترتبة على كل بلدية (ض) وتقسيمه على
مجموع أسس الضرائب المترتبة على البلديات (أ (أ) : م = ح × ض المادة 3 : يحصل على مبلغ مساهمة كل ولاية في نفقات المساعدة (م) بضرب الحصة الموضوعة على عاتق الولايات (ح) في أسس الضرائب المترتبة على كل ولاية (ض) وتقسميه على
مجموع أسس الضرائب المترتبة على الولايات (أ) : م = ح × ض المادة 4 : يدفع مبلغ مساهمة الجماعات المحلية الى حساب الخزينة رقم 305.003 السطر 2 على أساس سند للتحصيل تعده الادارة المركزية . المادة 5 : يكلف المدير العام للجماعات المحلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 21 شعبان عام 1396 الموافق 17 غشت 1976 عن وزير الداخلية الكاتب العام عبد الغنى العقبي
الاربعاء 26 شوال عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1187 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1396 الموافق 21 سبتمبر سنة 1976 يتضمن تنظيم القطاع الخاص لتحويل زيتون المائدة
- ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى الامر رقم 69-99 المؤرخ في 7 شوال عام 1389 الموافق 16 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن احداث المكتب الوطني الجزائرى للمنتجات الزيتية والمعدل بموجب الامر رقم 74-83 المؤرخ في 15 شعبان عام 1394 الموافق 2 سبتمبر سنة 1974 . وبمقتضى الامر رقم 74-93 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتضمن احداث معهد تنمية زراعة أشجار الفواكه ،
- وبناء على التقرير المشترك للمدير العام لمعهد تنمية زراعة أشجار الفواكه والمدير العام للمكتب الوطني الجزائري للمنتجات الريتية ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تخضع معامل تصبير زيتون القطاع الخاص للحصول المسبق على رخصة يسلمها المكتب الوطني الجرائري للمنتجات الزيتية . المادة 2 : تمنح هذه الرخصة بعد رأى اللجنة التقنية المنصوص عليها في المادة 9 أدناه لمعامل التصبير التي تتوفر فيها شروط التجهير والسير الصالحة لتحويل محكم للريتون . المادة 3 : تكون هذه الرخصة خاصة بمنتجات الاستغلالات الخاصة وعند الحاجة يمكن منح مخالفة يسلمها المكتب الوطني الجرائري للمنتجات الزيتية بناء على قرار اللجنة التقنية المشار اليها في المادة 9 أدناه الى القائمين بالتصبير لكي يعالجوا منتجات القطاع الاشتراكي المادة 4 : تمنح هذه الرخصة في مدة موسم الزيتون من أول أكتوبر الى 30 سبتمبر من السنة التالية . المادة 5 : يجب على القائمين بالتصبير المعنيين أن يقدموا طلب الرخصة الى المكتب الوطني الجزائرى للمتنجات الريتيه حسب النموذج المرفق بهذا القرار وذلك قبل تاريخ 31 يوليو السابق للموسم • المادة 6 : ينبغى على القائمين بالتصبير المعتمدين أن يمسكوا محاسبة نوعيه تظهر بدقة تاريخ ومصدر وحجم الزيتون المحصل عليه . المادة 7 : يشعر القائمون بالتصبير المعتمدون عقب كل شهر المكتب الوطني الجزائرى للمنتجات الزيتية بكميات ونوع المنتجات المحولة والممكن تسويقها المادة 8 : ان مجموع منتجات الزيتون المحولة من قبل القائمين بالتصبير المعتمدين والتي تستجيب للمعايير | القانونية للتسويق تباع الى المكتب الوطني الجزائري للمنتجات الزيتية بالاسعار المطابقة لشروط السوق. المادة 9 : تتشكل اللجنة التقنية المذكورة في المادة 2 أعلاه كمايلي : ممثل عن المعهد الوطنى لتنمية زراعة اشجار الفواكه ممثل عن المكتب الوطني الجزائرى للمنتجات الزيتية ممثل عن المفتشية العامة للفلاحة ، ممثل عن مصلحة قمع الغش . ممثل عن مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي للولاية . ممثل عن القائمين بالتصبير الخاصين يعينه القائمون بالتصبير المعتمدون ،
- ممثل عن الاتحاد الوطنى للفلاحين الجزائريين . يترأس هذه اللجنة ممثل المعهد الوطنى لتنمية زراعة اشجار الفواكه ويقوم بالكتابة ممثل المكتب الوطني الجزائري للمنتجات الزيتية . المادة 10 : تتمثل صلاحيات هذه اللجنة في :
- النظر في طلبات الرخص ، المراقبة في أي وقت لسير عمليات التحويل والصبير وكذلك دقة المحاسبة النوعية ويمكنها حسب المخالفات الملاحظة اقتراح سحب الرخص من القائمين بالتصبير المتخلفين .. المادة 11 : يحدد بصفة انتقالية، آخر أجل لتقديم طلبات رخص العمل الموسم سنة 1976-1977 بتاريخ 30 أكتوبر 1976 .. المادة 12 : يكلف المدير العام للمعهد الوطني لتنمية زراعة الفواكه والمدير العام للمكتب الوطني الجزائرى للمنتجات الزيتية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في
حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1396 الموافق 21 ستمبر 1976 محمد طيبي طلب رخصة عمل لموسم 19-19 أنا الممضى أسفله السيد : الساكن ب : …… مسؤول مدنيا عن وحدة التحويل : .. المسماة ب : …… الكائنة ب : أطلب من المكتب الوطني الجزائرى للمنتجات الزيتية رخصة صنع زيتون المائدة أثناء موسم 19 19 وذلك طبقا للقرار المؤرخ في : …. … والمتضمن تنظيم القطاع الحاص لتحويل زيتون المائدة . أصرح بأن المعلومات التقنية التالية صحيحة ومطابقة للواقع .
1188 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 26 شوال عام 1396 ه معلومات تقنية
- مكان وحدة التحويل والملحقات عند الاقتضاء ، المساحة المغطاة لمحل التحويل بالمتر المربع وللبنايات وزارة البريد والمواصلات قراران مؤرخان في 14 شعبان و 14 رمضان عام 1396
- الموافق 10 غشت و 9 سبتمبر سنة 1976 يتضمنان احداث الملحقة 6
- مساحة مكان الخزن ،
- قدرة الانتاج بالقناطير : زيتون أخضر . زيتون أسود ، التجهيز ووصفه : قدرة صهاريج المعالجة بالمتر المكعب .-
- جهاز القياس نوعه وعدده الثروات المائية ، متفرقات ،
- الموظفون : العدد والمهارة)
- دائمون ،
- موسميون ،
- الاطنان المعالجة في موسم 1975 – 1976 :
- الزيتون الاخضر ، الزيتون الاسود ،
- ملاحظات وكالات بريدية ان وزير البريد والمواصلات . بمقتضى الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 المتضمن قانون المالية لعام 1976 • وبمقتضى المرسوم رقم 76 18 المؤرخ في II محرم عام 1396 الموافق 13 يناير سنة 1976 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير البريد والمواصلات برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1976 • يقرر ما يلى : المادة الاولى : يسمح ابتداء من 16 غشت سنة 1976، باحداث خمس مؤسسات مبينة في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة | مكتب الارتباط الولاية الدائرة البلدية ذراع القبور وكالة بريدية مروانة ذراع بولطيف باتنة م ر بحاير الشرقي D مسكيانة الجاحلي عين مليلة شعيبة « القليعة المادة 2 : يكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات | باتنة مروانة سريانة باتنة باتنة عين ياقوت أم البواقي العين البيضاء مسكيانة أم البواقي عين مليلة عين مليلة البليدة القليعة القليعة 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 المتضمن قانون المالية لعام. بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | 1976 ، الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1396 الموافق 10 غشت سنة - 1976 . عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام محمد بوقرة ان وزير البريد والمواصلات . بمقتضى الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام | وبمقتضى المرسوم رقم 76-18 المؤرخ في 11 محرم عام 1396 الموافق 13 يناير سنة 1976 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير البريد والمواصلات برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1976 • يقرر ما يلى : المادة الأولى : يسمح ابتداء من 5 سبتمبر سنة 1976، باحداث ثلاث مؤسسات مبينه في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة | مكتب الارتباط الولاية الدائرة البلدية ) عين العلق وكالة بريدية بوسعادة مخادمة طولقة مليلي طولقة المادة 2 : يكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المسيللة عين الملح أولاد رحمة بسكرة طولقة أورلال بسكرة طولقة أورلال حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1396 الموافق 9 سبتمبر سنة 1976 . سعيد آيت مسعودان
الاربعاء 26 شوال عام 1396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1189 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1396 الموافق 13 فبراير سنة 1976 صادر عن والي وهران يتضمن تخصيص قطعة أرض | قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1396 الموافق 19 فبراير سنة | 1976 صادر عن والى وهران يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى واقعة بالسانية قصد بناء | لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى واقعة بوهران قد بنيت عيادة بيطرية بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1396 الموافق 13 فبراير سنة 1976 صادر عن والى وهران تخصص لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى قطعة أرض من أملاك الدولة تبلغ مساحتها 3 هكتارات و 43 آرا و 80 سنتيارا واقعة بالسانية قصد بناء عيادة بيطرية، وتقتطع من مزرعة باهى عمرو ومحددة كما يلى : من الشمال، بطريق منح للمكتب الوطني الجزائري | للمنتجات الزيتية ، من الشرق، بالسكة الحديدية ،
- من الغرب، بطريق الولاية رقم 83 ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1396 الموافق 18 فبراير سنة 1976 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة الداخلية مديرية الامن الوطنى واقعة بمغنية ، قصد بناء ثكنة للشرطة بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1396 الموافق 18 فبراير سنة 1976 صادر عن والى تلمسان تخصص لوزارة الداخلية (مديرية الامن الوطنى قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة تبلغ مساحتها هكتارين، واقعة بمغنية وذلك قصد بناء ثكنة للمجموعة المتنقلة المتمركزة في نفس البلدة . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1396 الموافق 19 فبراير سنة 1976 صادر عن والى وهران يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى واقعة بوهران بنيت عليها مدرسة وذلك لتحويلها الى مدرسة للتعليم المتوسط بموجب قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1396 الموافق 19 فبراير | سنة 1976 صادر عن والى وهران، تخصص لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى ) مديرية التربية والثقافة لولاية وهران عمارة وقطعتها الارضية من أملاك الدولة واقعتان بوهران (حي الرمي بالمسدس) قد منحت لبلدية وهران بموجب القرار عليها مدرسة معدة للتهيئة كمدرسة للتعليم المتوسط بموجب قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1396 الموافق 19 فبراير سنة 1976 صادر عن والى وهران تخصص قطعة أرض وبناية لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى مديرية التربية والثقافة لولاية وهران واقعتان بوهران حي مديوني) قد منحت للمجلس الشعبي البلدى لوهران بموجب القرار المؤرخ في 27 يوليو سنة 1972 قصد بناء مدرسة زهانة أحمد والمعدة الآن لتهيئتها كمدرسة للتعليم المتوسط . ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1396 الموافق 19 فبراير سنة 1976 صادر عن والى وهران يتضمن تخصيص قطعة أرض واقعة بوهران لوزارة البريد والمواصلات قصد بناء دار للبريد بموجب قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1396 الموافق 19 فبراير سنة 1976 صادر عن والى وهران تخصص لقاء عوض لوزارة البريد والمواصلات المديرية الجهوية لوهران) قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 949م2 واقعة بوهران (حي سيدي عقبة وهي محددة كمايلي : من الشمال، بنهج عريس الحبيب من الجنوب، بنهج عبد الحميد حمو، من الشرق ، بطريق في حيز مشروع وبالشارع محمد حوحة ، من الغرب، بمساكن . وحدد مبلغ التخصيص باربعة وبسعين ألفا وتسعمائة دينار (94.900 دج) قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1396 الموافق 24 فبراير سنة 1976 صادر عن والى وهران يتضمن التنازل لقاء عضو للشركة الوطنية للأروقة الجزائرية الجديدة عن قطعة أرض واقعة بوهران قصد بناء سوق كبيرة بموجب قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1396 الموافق 24 فبراير سنة الوطنية 1976 للأروقة صادر عن والى الجزائرية وهران تم الجديدة، التنازل لقاء عوض للشركة عن قطعة أرض تابعة المؤرخ في 25 يناير سنة 1969 قصد بناء مدرسة فاطمى دحمان الاملاك الدولة تبلغ مساحتها 3 هكتارات واقعة بوهران، جنوب التي لزم تهيئتها حاليا كمدرسة للتعليم المتوسط ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه المدينه، على حافة الطريق الداخل لدلمونت وعلى حد حي الكاستور - الدار البيضاء ، وذلك قصد بناء سوق كبيرة . وحدد مبلغ التنازل بستمائة ألف دينار (600.000 دج) .
1190 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 7 أبريل سنة 1976 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص قطعة أرض واقعة بسبدو لكتابة الدولة للمياه قصد بناء مكاتب لقسم المياه بهذه البلدة بموجب قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 7 أبريل سنة 1976 ، صادر عن والى تلمسان تخصص لكتابة الدولة للمياه مديرية المياه لولاية تلمسان قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة تبلغ مساحتها 897م2 تحمل رقم 35 من مخطط مركز سبدو وهي جزء من قطعة أكثر اتساعا لاملاك الدولة تقع بمركز هذه البلدة ومسجلة في المادة 922 من دفتر المشتملات رقم 3 وذلك قصد بناء مكاتب لقسم المياه لدائرة سبدو • ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . وتلغى جميع الاحكام المخالفة ولاسيما أحكام القرار المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 1972 . قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 8 أبريل سنة 1976 صادر عن والى سعيدة يتضمن تخصيص قطعه ارض لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية واقعة بسعيدة ، قصد بناء محل مخصص لمفتشية العمل بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 8 أبريل سنة 1976، صادر عن والى سعيدة تحصص لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة واقعة بسعيدة ، قصد بناء محل مخصص لمفتشية العمل مساحتها 755م2 وهى محددة كمايلي : من الشمال ، بعقار خاص ، من الشرق، بعقار تابع لاملاك الدولة . من الغرب، بطريق داودي موسى من الجنوب ، بطريق يوب عبد القادر . ويعاد وضع العقار المحصص ، بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 10 أبريل سنة 1976 صادر عن والى بشار يتضمن التنازل لبلدية بني ونيف عن قطعة ارض واقعة برصفة طيبة، قصد بناء مركز جمركي خاص بالحدود بموجب قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 10 أبريل سنة 1976 صادر عن والى بشار تم التنازل لبلدية بني ونيف عن قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 1500 م2 واقعة برصفة طيبة، يحدها شمالا وغربا تل مرتفع وحنوبا مساكن وشرقا، قاعة العلاج ، وذلك لبناء مركز جمر كي خاص | والحدود . للجمهورية الجزائرية الاربعاء 26 شوال عام 1396 ه ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون، تحت تصرف | مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد
- أعلاه . قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 12 ابريل سنة 1976 صادر عن والى الاصنام يتضمن الادراج من جديد ضمن أملاك الدولة لقطعة ارض واقعة بالعامرة ، قد منحت للبلدية بموجب المرسوم المؤرخ في 24 مارس سنة 1886
- - بموجب قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 12 أبريل سنة 1976 صادر عن والى الاصنام تدرج من جديد ضمن أملاك الدولة قطعة أرض مساحتها 3066,28 م 2 التي بنيت عليها محلات القسم الادارى المتخصص سابقا بالعامرة، والواقعة بالحد الشرقى من شارع الشمال والممنوحة للبلدية بموجب المرسوم المؤرخ في 24 مارس سنة 1886 . قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 12 مايو سنة 1976 صادر عن والى باتنة يتضمن تخصيص قطعة أرض واقعة بالشمرة ، لوزارة البريد والمواصلات قصد بناء قباضة للتوزيع بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 12 مايو سنة 1976 صادر عن والمي باتنة تخصص لوزارة البريد والمواصلات مقابل دفع تعويض قدره أربعة عشر ألف دينار (140000 دج) قطعة أرض مساحتها 1000 م2 واقعة بالمشمرة وتابعة للتجزئة رقم 61 ، لازمه لبناء قباضة للتوزيع في البلدة المذكورة . ويعاد وضع العقار المحصص ، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للعرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 12 مايو سنة 1976 صادر عن والى باتنة يتضمن تخصيص قطعة أرض واقعة ببريكة لوزارة الداخلية مصلحة الحماية المدنية والنجدة لولاية باتنة قصد بناء وحدة للحماية المدنية بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 12 مايو سنة 1976 صادر عن والى باتنة ، تحصص قطعة أرض مساحتها 8193 م2 تابعه لمجموعة أملاك الدولة رقم 2 من محطط سيناتوس كونسولت لوزارة الداخلية (مصلحة الحماية المدنية والسجدة لولاية باتنة لازمة لبناء وحدة للحماية المدنية ببريكة . ويعاد وضع العقار المحصص ، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للعرض المحدد أعلام .
الاربعاء 26 شوال عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1191 قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1396 الموافق 3 غشت سنة 1976 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى الرمل قصد ري اراض بموجب قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1396 الموافق 3 غشت سنة 1976 صادر عن والى قسنطينة يؤذن للسيد معمر بن سلامة، المزارع الساكن في الكيلومتر 7 من الطريق سطيف (قسنطينة) بجلب الماء ضحا من وادى الرمل لرى الاراضي المحددة مساحتها باللون الوردى على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار و مجموع تلك المساحة 3 هكتارات وهي جزء من ملك الشخص المذكور . ان كمية الماء المستمرة الصورية المسموح بضخها تحدد ب 0,80 لتر في الثانية من دون أن تتجاوز 2.4 لتر في الثانية. ولكن يجب في هذه الحالة أن تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالى المأذون. وتكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 4,8 لترات في الثانية لاقصى حد في الثانية الى علو 12 مترا (علو الرفع المحسوب فوق المستوى الادنى لمياه الوادي يجب على صاحب الاذن أن يمتثل الى أوقات الضخ التي سيحددها فيما بعد السيد المهندس الرئيس المصلحة المياه والرى . وفي حالة ما اذا دخل الملك المأذون بريه ضخا في منطقة مسقية، فان الاذن يوقف العمل به بحكم القانون وبدون تعويض ابتداء من يوم الاعلان العمومي الخاص بالمساحة الجزئية التي يدخل فيها الملك ويوقف تحصيل الاتاوة المترتبة من يوم الغاء الاذن تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس، موضوعة بحيث لا يحدث أى شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل مياه الوادي ولا في حركة المرور على أملاك الدولة. والموظفى مصلحة المياه والرى أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذى تستعمل فعلا لاجله . ويمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن، وعلى الخصوص : أ اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد أدناه ، ب - اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لاجله ، ج - اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون موافقة الوالى، باستثناء الحالة المنصوص عليها في هذا القرار ، د اذا لم تؤد الاتاوى المنصوص عليها في هذا القرار في المواعيد المحددة لها ، ه - اذا خالف صاحب الاذن الاحكام المبينة أدناه • لا يكون لصاحب الاذن حق في المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو أصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة . ولا يكون له كذلك حق في المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان الوالى قد أمر أثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشي ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادي الرمل . ويمكن علاوة على ذلك تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة . ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بأمر من الوالى وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة في منح الاذن ويتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسي مصلحة المياه والري ويجب أن تكون متممة في أقصى أجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار . ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة المياه والرى بناء على طلب صاحب الاذن. ويتحتم على هذا الاخير بمجرد الانتهاء من الاعدادات . أن يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وان يباشر في اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق أملاك الدولة من أضرار . واذا امتنع عن ذلك أو تهاون في تنفيذه في الوقت المناسب فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالاحكام الجزائية التي ستطبق عليه ودون الاخلال أيضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من أجل امتناعه أو تهاونه . تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة أعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك .. وفي حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذى يجب عليه اخبار الوالى بانتقال الملكية اليه فى أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لاجله ويترتب على ذلك ألغاء الاذن دون تعويض . وفى حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم .
1192 الجريدة الرسمية يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول إلى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات البالوديزم) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الأجسام . ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة المياه والرى أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات • يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ عشرين (20) دينارا يجب دفعها الى صندوق محصل مصلحة أملاك الدولة بقسنطينة ابتداء من يوم التبليغ لقرار منح الاذن دفعة واحدة ومسبقا عن كل فترة خمس سنوات . اعلانات انذارات المقاولين تنذر شركة باسكال وجيانوتي الموجودة بنهج حسيبة بن بو على رقم 90 - الجزائر العاصمة، متعهدة الصفقة المتعلقة بقسم التجهيزات الخاصة بمدرسة التعليم المتوسط بعين مران المؤشر عليها من قبل مراقب المالية بتاريخ و سيتمبر سنة 1975 تحت رقم 763 والمصادق عليها من قبل والى الاصنام بتاريخ 12 سبتمبر سنة 1975 تحت رقم 75-153، لان تستأنف الاشغال المتروكة وأن تزيد في عدد المستخدمين وأن تنتهى من أجل عشرة الاشغال (10 كما ) هي أيام مبينة ابتداء من من قبل تاريخ نشر المهندس هذا المعماري الانذار خلال في
واذا لم تستجب الشركة لالتزام هذا الانذار فستطبق عليها أحكام المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المصادق عليه بموجب القرار المؤرخ في 26 نوفمبر سنة 1964 . ينذر السيد خليل العايدي المقاول في الدهان وتركيب الزجاج ب 10 نهج عبد القادر قايدى - تيغنيف متعهد الصفقة الخاصة بقسم «الدهان والزجاج المدرسة التعليم المتوسط لتنس المؤشر عليها من قبل المراقب المالي بتاريخ 4 يوليو سنة 1973 تحت رقم 347 والمصادق عليها من قبل الوالى بتاريخ 11 يوليو سنة 1973 تحت رقم 51/73 ، لان يزيد في عدد المستخدمين في الورشة قصد انهاء الاشغال التي عهدت اليه وذلك في أجل 10 أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في
واذا لم يستجب لالتزامات هذا الانذار فستطبق عليه أحكام المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المصادق عليها بموجب القرار المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1964 .. للجمهورية الجزائرية الاربعاء 26 شوال عام 1396 ه وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن :
- الرسم الثابت وقدره 20 دينارا طبقا لاحكام المادة 97 من الامر رقم 69-107 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 . يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوى عن استعمال الماء ووثيقة الاذن وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها . ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير . ان نفقات الطابع والتسجيل الخاصة بهذا القرار تكون على عاتق صاحب الاذن . وبلاغات ينذر السيد ابراهيم معاشو المقاول في الاشغال العمومية والبناء 214 نهج محمد بالوزداد، متعهد الصفقة الخاصة بتشييد بناءات للاستغلال ومساكن خاصة بمشتلة ببئر صفصاف ، المؤشر عليها على التوالى من قبل مراقب المالية بتاريخ 9 نوفمبر سنة 1975 تحت رقم 1091 والمصادق عليها من قبل والى الاصنام بتاريخ 5 ديسمبر سنة 1976 تحت رقم 123/35، لان يقوم بتركيب الاطارات الخشبية والهيكل الخشبي للسقف وان يزيد في تموين الورشة وذلك في أجل ثمانية (8) أيام بعد نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم يستجب لالتزامات هذا الانذار فستطبق عليه أحكام المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المصادق عليها بموجب القرار المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1964 • تنذر شركة باسكال وجيانوتي 90 نهج حسيبة بن بوعلى بالجزائر العاصمة، متعهدة الصفقة الخاصة بالتجهيزات الخاصة | المدرسة التعليم المتوسط بتنس، المؤشر عليها من قبل مراقب المالية بتاريخ 30 مايو سنة 1974 تحت رقم 754 والمصادق عليها من قبل الوالي بتاريخ 5 يونيو سنة 1974 تحت رقم 110 لان تستأنف الاشغال التي عهدت اليها وان تنتهي منها في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم تستجب لالتزامات هذا الانذار فستطبق عليها أحكام المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المصادق عليها بموجب القرار المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1964 .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر