قرار

قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 10 أبريل سنة 1976 صادر عن والى بشار يتضمن التنازل لبلدية بني ونيف عن قطعة أرض واقعة برصفة طيبة، قصد بناء مركز جمر كي خاص بالحدود . 1190

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.