قرار

قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 12 أبريل سنة 1976 صادر عن والى الاصنام يتضمن الادراج من جديد ضمن أملاك الدولة لقطعة أرض واقعة بالعامرة ، قد منحت للبلدية بموجب المرسوم المؤرخ في 24 مارس سنة 1886 1190

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.