قرار

قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1396 الموافق 3 غشت سنة 1976 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى الرمل قصد رى أرض . 1191 اعلانات وبلاغات - انذارات المقاولين . 1192

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.