قرار

قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 12 مايو سنة 1976 صادر عن والى باتنة يتضمن تخصيص قطعة أرض واقعة بالشمرة ، لوزارة البريد والمواصلات قصد بناء قباضة للتوزيع . 1190

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.