قرار

قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 7 أبريل للجمهورية الجزائرية الاربعاء

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.