قراران مؤرخان في 14 شعبان و 14 رمضان عام 1396 1976 صادر عن والى وهران يتضمن تخصيص قطعة أرض الموافق 10 غشت و 9 سبتمبر سنة 1976 يتضمنان وكالات بريدية . احداث لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى واقعة بوهران بنيت عليها 1188 مدرسة وذلك لتحويلها الى مدرسة للتعليم المتوسط . 1189
المادة الأولى
فتح المادةيسمح ابتداء من 16 غشت سنة 1976، باحداث خمس مؤسسات مبينة في الجدول أدناه :
تسمية المؤسسة نوع المؤسسة | مكتب الارتباط الولاية الدائرة البلدية ذراع القبور وكالة بريدية مروانة ذراع بولطيف باتنة م ر بحاير الشرقي D مسكيانة الجاحلي عين مليلة شعيبة « القليعة
المادة 2
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات | باتنة مروانة سريانة باتنة باتنة عين ياقوت أم البواقي العين البيضاء مسكيانة أم البواقي عين مليلة عين مليلة البليدة القليعة القليعة 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 المتضمن قانون المالية لعام.
بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | 1976 ، الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1396 الموافق 10 غشت سنة - 1976 .
عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام محمد بوقرة ان وزير البريد والمواصلات .
بمقتضى الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام | وبمقتضى المرسوم رقم 76-18 المؤرخ في 11 محرم عام 1396 الموافق 13 يناير سنة 1976 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير البريد والمواصلات برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1976 • يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيسمح ابتداء من 5 سبتمبر سنة 1976، باحداث ثلاث مؤسسات مبينه في الجدول أدناه :
تسمية المؤسسة نوع المؤسسة | مكتب الارتباط الولاية الدائرة البلدية ) عين العلق وكالة بريدية بوسعادة مخادمة طولقة مليلي طولقة
المادة 2
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المسيللة عين الملح أولاد رحمة بسكرة طولقة أورلال بسكرة طولقة أورلال حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1396 الموافق 9 سبتمبر سنة 1976 .
سعيد آيت مسعودان الاربعاء 26 شوال عام 1396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1189 قرارات الولاة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.