قرار

قراران مؤرخان في 14 شعبان و 14 رمضان عام 1396 1976 صادر عن والى وهران يتضمن تخصيص قطعة أرض الموافق 10 غشت و 9 سبتمبر سنة 1976 يتضمنان وكالات بريدية . احداث لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى واقعة بوهران بنيت عليها 1188 مدرسة وذلك لتحويلها الى مدرسة للتعليم المتوسط . 1189

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.