قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1396 الموافق 17
المادة الأولى
فتح المادةتحدد مساهمة الجماعات المحلية في مصاريف المساعدة التي تتحملها بالنسبة للسنة المالية 1976 بمقدار 5 من 10 لكل من البلديات والولايات .
المادة 2
فتح المادةيحصل على مبلغ مساهمة كل بلدية في نفقات المساعدة (م) بضرب الحصة الموضوعة على عاتق البلديات (ح) في أسس الضرائب المترتبة على كل بلدية (ض) وتقسيمه على 1 مجموع أسس الضرائب المترتبة على البلديات (أ (أ) : م = ح × ض
المادة 3
فتح المادةيحصل على مبلغ مساهمة كل ولاية في نفقات المساعدة (م) بضرب الحصة الموضوعة على عاتق الولايات (ح) في أسس الضرائب المترتبة على كل ولاية (ض) وتقسميه على 1 مجموع أسس الضرائب المترتبة على الولايات (أ) : م = ح × ض
المادة 4
فتح المادةيدفع مبلغ مساهمة الجماعات المحلية الى حساب الخزينة رقم 305.003 السطر 2 على أساس سند للتحصيل تعده الادارة المركزية .
المادة 5
فتح المادةيكلف المدير العام للجماعات المحلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 21 شعبان عام 1396 الموافق 17 غشت 1976 عن وزير الداخلية الكاتب العام عبد الغنى العقبي الاربعاء 26 شوال عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1187 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.