مرسوم تنفيذي رقم 2000-305 مؤرخ في 14 رجب عام 1421 الموافق 12 أكتوبر سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-64 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 الذي يجعل المعهد الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط مركزا وطنيا للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط. 4
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم رقم 84-64 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 الذي يجعل المعهد الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط مركزا وطنيا للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 84-64 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة الأولى : يتخذ المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط تسمية المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية ويدعى في صلب النص "المركز".
يعتبر المركز مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي".
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 4 من المرسوم رقم 84-64 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
المادة 4 : تتمثل مهمة المركز، في إطار عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، في القيام بدراسات وتحاليل ذات طابع اقتصادي وسياسي وديمغرافي واجتماعي . وثقافي وبهذه الصفة، يكلف المركز، لاسيما بما يأتي :
- القيام بدراسات اقتصادية عامة تتعلق بالمؤسسات الاقتصادية والمالية والتنمية الاقتصادية والاندماج الاقتصادي الوطني والجهوي، وكذا بالعلاقات الاقتصادية الدولية، 17 رجب عام 1421 ه 1.5. أكتوبر سنة 2000
- إنجاز كلّ دراسة وبحث حول التنظيم الإقليمي والإدارة المحلية ومنتخبيها وتأطيرها وسير المصالح العمومية لتقييم الفعالية والنتائج وعصرنة الجهاز الإداري والتنمية المحلية والجهوية واستغلال المجال والتهيئة العمرانية والنزوح الريفي وتدفقات الهجرة الداخلية والديناميكية الاجتماعية
- القيام بكل دراسة ديمغرافية ومستقبلية قصد تحليل خصائص السكان الزواج والخصوبة والولادات والوفيات والهجرة والبنية الأسرية وإعداد الاستراتيجيات في إطار السياسات السكانية، تحليل التفاعلات بين تطوّر السكان والمحيط وكذا التحولات الاجتماعية المترتبة عن التنمية
- دراسة الاحتياجات الاجتماعية للسكان والإطار المعيشي والظروف المعيشية للأسر، والجوانب المتعلقة بالتربية والصحة والسكن والمؤسسات الاجتماعية،
- ضمان كل الخبرة والتطهير والمراقبة المحاسبية والمالية للمؤسسات وتقييم الأملاك، وقياس النتائج وانعكاس استراتيجيتها على المحيط الاقتصادي والاجتماعي وتحديد سياسات الاستثمار والتمويل وإعادة الهيكلة وإعادة التوزيع وحركة رؤوس الأموال ومتابعتها رصد توجهات الرأي العام وتطورها على أساس التحقيقات، أو سبر الآراء للظرف الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي، القيام بدراسات السوق من كل طبيعة وسبر الآراء حول القضايا السياسية الكبرى ودراسة مدى ذيوع وسائل الإعلام ونسب الاستماع وكذا كل تحقيق له صلة بمجالات نشاط هياكل المركز تأسيس بنوك معطيات تحتوي على معلومات ذات فائدة للإدارة العمومية والمتعاملين العموميين ، والخواص، وقيادة تسيير شبكة الاتصال والمصادر المعلوماتية الأخرى وإنجاز أنظمة إعلامية
- تطبيق سياسات بحث وتسيير الوثائق ونشر الأعمال التي ينجزها المركز، ونشر مجلة المركز أو أي نشريات أخرى، العدد 60 5. 5
- تصور برامج للتكوين وتجديد المعلومات وتحسين المستوى متخصصة في التكوين القصير والمتوسط في الفروع المرتبطة بمهامه لفائدة مستخدمي الإدارات العمومية والمؤسسات.
يمكن المركز الاستعانة بالخبراء والاستشاريين لتحقيق أهدافه".
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 6 من المرسوم رقم 84-64 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 6 : يدير المركز مجلس إدارة ويسيره مدير عام، يعيّن بمرسوم طبقا للتنظيم المعمول به.
وتنهى مهامه بنفس الأشكال".
المادة 5
فتح المادةتعدل المادة 7 من المرسوم رقم 84-64 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
المادة 7 : يساعد المدير العام في مهامه رؤساء دوائر ومديرو دراسات.
يحدد التنظيم الداخلي للمركز بقرار من الوزير المكلف بالداخلية".
المادة 6
فتح المادةتعدل المادة 9 من المرسوم رقم 84-64 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 9 : يتشكل مجلس الإدارة من :
ثلاثة (3) ممثلين للوزير المكلف بالداخلية يعين أحدهم كرئيس
- ممثل الوزير المكلف بالمالية
- ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي،
- ممثل الوزير المكلف بالعمل والشؤون الاجتماعية، جزائرية / العدد 60 17 رجب عام 1421 ه
- ممثل الوزير المكلف بالصحة والسكان ممثل الوزير المكلف بالفلاحة.
يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار من الوزير المكلف بالدّاخليّة، بناء على اقتراح السلطات الوصية التابعين لها.
يعين ممثلو الإدارات المركزية من بين أصحاب الوظائف العليا الذين لهم رتبة مدير على الأقل في القطاع الوزاري الذي يمثله.
عندما تنتهي عضويّة أحد الأعضاء، يتم تعويضه ضمن نفس الشروط .
يستخلفه العضو الجديد المعين للمدة المتبقية من العضوية.
يشارك المدير العام للمركز في أشغال مجلس الإدارة بصوت استشاري، ويضمن أمانة المجلس.
يقدم العون المحاسب للمركز إلى مجلس الإدارة الوثائق المحاسبية ضمن الأشكال المعمول بها".
المادة 7
فتح المادةيقوم المركز بإنجاز المهام ذات الصلة بالخدمة العمومية والصالح العام في إطار دفتر الشروط العام تحدد فيه مهامه والتزامه. يحدد دفتر الشروط العام النموذجي بقرار من الوزير المكلف بالداخلية.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1421 الموافق 12 أكتوبر سنة 2000 علي بن فليس 15 1.15 أكتوبر سنة 2000 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 84-64
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.