قرار
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1421 الموافق 2 أكتوبر سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير ميزانية التسيير في المديرية العامة للميزانية. 21
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد فريد بقة، مدير ميزانية التسيير في المديرية العامة للميزانية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1421 الموافق 2 أكتوبر سنة 2000.
عبد اللطيف بن أشنهو وزارة الموارد المائية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.