مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000، للغة العربية. 18 يتضمن تعيين رئيس المجمع الجزائري 18

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.