قرار

قرار مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1419 الموافق المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. 21 3 يوليو سنة 1998 ، يحدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بالمستخدمين المنتمين لأسلاك الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. 22

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.