مرسوم رئاسي رقم 98-295 مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 21 سبتمبر سنة 1998، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 6
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
القسم الرابع — النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات، باب رقمه 44-01 وعنوانه " الإدارة المركزية - مساهمة للجمعيات ذات المنفعة العامة ..
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره اثنا عشر مليون دينار (12.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 91-37 - نفقات محتملة - احتياطي مجمع ..
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره اثنا عشر مليون دينار (12.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفي الباب رقم 44-01 - الإدارة المركزية - مساهمة للجمعيات ذات المنفعة العامة ..
المادة 4
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 21 سبتمبر سنة 1998 .
اليمين زروال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 97-02
- قانون رقم 98-08
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 98-18
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.