مرسوم تنفيذي رقم 98-301 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 1998 حسب كل قطاع. 13
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره ستمائة مليون دينار (600.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها عشرة ملايير وستمائة مليون دينار (10.600.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (منصوص عليها في القانون رقم 08-08 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة (1998) طبقا للجدول "أ"
الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره ستمائة مليون دينار (600.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها عشرة ملايير وستمائة مليون دينار (10.600.000.000دج يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (منصوص عليها في القانون رقم 98-08 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة (1998) طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998.
أحمد أويحيى 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 271 جمادي الثانية عام 1419 ه الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية القطاع السكن.
رصيد لتصفية ديون غير مدفوعة.
المجموع.
( ) بآلاف الدنانير ) المبالغ الملغاة اعتماد د رخص ب 10.600.000 600.000 600.000 10.600.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية القطاع قطاع الفلاحة والري.
المجموع..
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-409
مرسوم تنفيذي رقم 98-409 مؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 ، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 1998 حسب كل قطاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-331
مرسوم تنفيذي رقم 98-331 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 20 أكتوبر سنة 1998، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 1998 حسب كل قطاع . . 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-369
مرسوم تنفيذي رقم 98-369 مؤرخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 1998 حسب كل قطاع. 9 نوفمبر سنة 1998 ، يعدل توزيع نفقات 9
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.