قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998 ، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالتعليم والتكوين العاليين. 24
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار إطار تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والمسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الأسلاك الخاصة بالتعليم والتكوين العاليين.
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقات على أساس الشهادات، والمسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية بقرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين، أو السلطة الوصية، حسب الحالة.
يجب أن ينشر قرار أو مقرّر الافتتاح المذكور في الفقرة الأولى عن طريق الصحافة أو الإلصاق الداخلي، حسب الحالة.
المادة 3
فتح المادةتمنح زيادات في العلامات للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو أبناء الشهداء أو أرامل الشهداء وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تحتوي ملفات الترشح على الوثائق الآتية :
أ بالنسبة للمترشحين الموظفين :
- طلب المشاركة
- عند الاقتضاء إثبات العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو ابن شهيد أو أرملة شهيد.
ب بالنسبة للمترشحين غير الموظفين :
- طلب المشاركة 2 جمادي الثانية عام 1419 ه
- نسخة مصادق عليها مطابقة لأصل الشهادة أو المؤهل المعترف بمعادلته مستخرج من عقد الميلاد أو شهادة عائلية للحالة المدنية بالنسبة للمترشحين المتزوجين
- شهادة الجنسية الجزائرية مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3)
- شهادة الإعفاء من التزامات الخدمة الوطنية،
- شهادتان طبيتان الطب العام وطب الأمراض الصدرية)،
- ست (6) صور شمسية.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تحتوي المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، باستثناء المسابقات على أساس الشهادات على الاختبارات الكتابية والشفوية الآتية :
شعبة المكتبات الجامعية أولا رتبة محافظ المكتبات الجامعية :
أ الاختبارات الكتابية للقبول الأولي :
1 - اختبار في الثقافة العامة يتضمن موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، مطابقا للبرنامج، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 2.
2 - اختبار في المعلومات التقنية ذات علاقة بمجال نشاط رتب المحافظين، مطابق للبرنامج المدة : أربع (4) ساعات، المعامل : 3.
3 - اختبار نظري في مجال علوم الإعلام، مطابق للبرنامج، المدة : أربع (4) ساعات، المعامل : 3.
4 - اختبار حول تقنيات تسيير المكتبات الجامعية، مطابق للبرنامج المدة : ساعتان (2)، المعامل : 2.
كل علامة تقل عن 20/7 في هذه الاختبارات يقصى صاحبها .
5 - اختبار في اللغة الأجنبية الفرنسية الإنجليزية، الألمانية، الإسبانية)، المدة : ساعتان (2)، المعامل : 2.
كل علامة تقل عن 20/6 في هذه الاختبارات يقصى صاحبها .
ب الاختبار الشفوي للنجاح :
يتمثل في إجراء مقابلة مع أعضاء اللجنة حول موضوع مستوحى من برنامج اختصاص المترشح المدة : 20 دقيقة على الأكثر، المعامل : 2.
ثانيا - رتبة ملحق المكتبات الجامعية :
أ الاختبارات الكتابية للقبول الأولي :
1 - اختبار في الثقافة العامة يتضمن موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، مطابقا للبرنامج، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 2.
2 - اختبار في المعلومات التقنية ذات علاقة باختصاص رتبة ملحق المكتبات الجامعية، مطابق للبرنامج، المدة : أربع (4) ساعات، المعامل : 3.
2 - اختبار في المعلومات التقنية ذات علاقة باختصاص رتبة ملحق المكتبات الجامعية، مطابق للبرنامج، المدة : أربع (4) ساعات، المعامل : 3.
3 - اختبار في مجال علوم الإعلام، مطابق للبرنامج.
المدة : أربع (4) ساعات، المعامل : 3.
كل علامة تقل عن 20/7 في هذه الاختبارات يقصى صاحبها .
4 - اختبار في اللغة الأجنبية الفرنسية الإنجليزية، الألمانية، الإسبانية)، المدة : ساعتان (2)، المعامل : 2.
كل علامة تقل عن 20/6 في هذه الاختبارات يقصى صاحبها .
الاختبار الشفوي للنجاح :
يتمثل في إجراء مقابلة مع أعضاء اللجنة حول موضوع ذي علاقة باختصاص المترشح مستوحى من البرنامج، المدة : 20 دقيقة على الأكثر، المعامل : 2. . 26. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ثالثا : رتبة مساعد المكتبات الجامعية:
الاختبارات الكتابية للقبول الأولي :
1 - اختبار في الثقافة العامة يتضمن موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، مطابقا للبرنامج، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3.
2 - اختبار تقني ذو علاقة باختصاص رتبة المكتبات الجامعية، مطابق للبرنامج المدة : أربع (4) ساعات، المعامل : 3.
اختبار حول الإعلام الآلي الوثائقي، مطابق للبرنامج، المدة : ساعتان (2)، المعامل : 3.
كل علامة تقل عن 20/6 في هذه الاختبارات يقصى صاحبها .
ب الاختبار الشفوي للنجاح :
يتمثل في إجراء مقابلة مع أعضاء اللجنة حول موضوع مستوحى من البرنامج، المدة : 20 دقيقة على الأكثر، المعامل : 2.
رابعا : رتبة عون تقني للمكتبات الجامعية :
الاختبارات الكتابية للقبول الأولي :
1 - اختبار في الثقافة العامة يتضمن موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، مطابقا للبرنامج، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 2.
2 - اختبار تقني ذو علاقة باختصاص رتبة عون تقني للمكتبات الجامعية بالنسبة للمترشحين للامتحان المهني، مطابق للبرنامج، اختبار في تحرير أو دراسة نص مخصص لتقييم كفاءات المترشح للمنصب بالنسبة للمترشحين في المسابقات على أساس الاختبارات، مطابق للبرنامج المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 2 .
كل علامة تقل عن 20/6 في هذه الاختبارات يقصى صاحبها . / العدد 271 جمادي الثانية عام 1419 ه ب الاختبار الشفوي للنجاح :
يتمثل في إجراء مقابلة مع أعضاء اللجنة حول موضوع مستوحى من البرنامج المدة : 20 دقيقة على الأكثر، المعامل : 2.
خامسا رتبة مساعد تقني للمكتبات الجامعية :
أ الاختبارات الكتابية للقبول الأولي :
1 - اختبار في الثقافة العامة لتقييم المعلومات العامة للمترشح، مطابق للبرنامج، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 2.
2 - اختبار في دراسة نص موجه لتقييم كفاءات المترشح للمنصب، مطابق للبرنامج، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3.
كل علامة تقل عن 20/6 في هذه الاختبارات يقصى صاحبها .
ب الاختبار الشفوي للنجاح :
- يتمثل في إجراء مقابلة مع أعضاء اللجنة حول المعلومات العامة للمترشح، المدة : 20 دقيقة على الأكثر، المعامل : 2.
شعبة الخدمات الجامعية أولا رتبة منشط اجتماعي للخدمات الجامعية :
أ الاختبارات الكتابية للقبول الأولي :
1 - اختبار في الثقافة العامة يتضمن موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، مطابقا للبرنامج، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 2.
2 - اختبار في علم النفس الاجتماعي، مطابق للبرنامج، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 2.
3 - اختبار في تقنيات التنشيط، مطابق للبرنامج، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 2.
كل علامة تقل عن 20/7 في هذه الاختبارات يقصى صاحبها . 2 جمادي الثانية عام 1419 ه ب الاختبار الشفوي للنجاح :
يتمثل في إجراء مقابلة مع أعضاء اللجنة حول موضوع مستوحى من البرنامج المدة : 20 دقيقة على الأكثر، المعامل : 2.
ثانيا - رتبة حارس جامعي رئيسي :
الاختبارات الكتابية للقبول الأولي :
1 - اختبار في الثقافة العامة يتضمن موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، مطابقا للبرنامج، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 2.
2 - اختبار في تحرير وثيقة إدارية أو دراسة نص موجه لتقييم كفاءات المترشح للمنصب،
3 - اختبار تقني حول نظافة وأمن المؤسسات التابعة للخدمات الجامعية، مطابق للبرنامج، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 2.
كل علامة تقل عن 20/6 في هذه الاختبارات يقصى صاحبها .
ب اختبار شفوي للنجاح :
يتمثل في إجراء مقابلة مع أعضاء اللجنة حول موضوع مستوحى من البرنامج المدة : 20 دقيقة على الأكثر، المعامل : 2.
ثالثا رتبة حارس جامعي :
الاختبارات الكتابية للقبول الأولي :
1 - اختبار في الثقافة العامة يتضمن موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، مطابقا للبرنامج، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 2 .
2 - اختبار في تحرير وثيقة إدارية أو دراسة نص، مطابق للبرنامج المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 2.
كل علامة تقل عن 20/6 في هذه الاختبارات يقصى صاحبها .
ب الاختبار الشفوي للنجاح :
يتمثل في إجراء مقابلة مع أعضاء اللجنة حول موضوع مستوحى من البرنامج المدة : 20 دقيقة على الأكثر، المعامل : 2.
المادة 6
فتح المادةتحدد قائمة الناجحين في اختبارات القبول الأولي لجنة الامتحانات تحدد تشكيلتها طبقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةلا يقبل للمشاركة في الاختبار الشفوي للنجاح إلا المترشحون الذين تحصلوا في الاختبارات الكتابية للقبول الأولي على معدل عام يساوي أو يفوق 20/10 ولم يتحصلوا على علامة إقصائية.
المادة 8
فتح المادةتضبط قائمة الناجحين بصفة نهائية في المسابقة أو الامتحان المهني حسب درجة الاستحقاق، بناء على اقتراح من اللجنة المذكورة في المادة 9 أدناه، وهذا في حدود المناصب المالية المفتوحة والمقررة في مخطط تسيير الموارد البشرية، بعنوان السنة المالية المعنية، من ضمن المترشحين الذين تحصلوا على معدل عام يساوي أو يفوق 20/10 تنشر القائمة المذكورة أعلاه عن طريق الإلصاق أو الصحافة.
المادة 9
فتح المادةتتكون اللجنة المذكورة في المادة 8 أعلاه، مما يأتي :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها، رئيسا،
- السلطة المكلفة بالوظيف العمومي أو ممثلها، عضوا -ممثل لجنة مستخدمي السلك أو الرتبة المعنية، عضوا، يمكن أن تستعين اللجنة بأي شخص تراه مؤهلا لذلك.
المادة 10
فتح المادةيعيّن المترشحون الناجحون بصفة نهائية في المسابقة أو الامتحان المهني، بصفتهم متدربين، حسب حاجات المصلحة، أو يقبلون لمتابعة تكوين متخصص طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةكل مترشح لم يلتحق بمنصب تعيينه في أجل أقصاه شهر واحد، ابتداء من تاريخ تبليغه التعيين، يفقد الاستفادة من النجاح إلا في حالة القوة القاهرة المبررة قانونا. 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 12
فتح المادةيجب على المترشحين المشاركين في المسابقة أو الامتحان المهني كما هو منصوص عليه في أحكام هذا القرار أن يستوفوا مسبقا جميع الشروط القانونية للالتحاق بمختلف الأسلاك والرتب الخاصة بقطاع التعليم والتكوين العاليين المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 122-89 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998.
وزير التعليم العالي الوزير المنتدب لدى والبحث العلمي رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري عمار تو والوظيف العمومي أحمد نوي وزارة الصحة والسكان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.