ج.ر عدد 23 لسنة 2015
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (12)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 15-108 مؤرّخ في 11 رجب عام 1436 الموافق 30 أبريل سنة 2015، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية………………………………………………………………………………………….. 3 مرسوم تنفيذي رقم 15-109 مؤرخ في 14 رجب عام 1436 الموافق 3 مايو سنة 2015، يعدل المرس وم التنفي ذي رقم 92-280 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء مركز البحث العلمي والتقني للإلحام والمراقبة………………………………………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 15-110 مؤرخ في 14 رجب عام 1436 الموافق 3 مايو سنة 2015، يع دل ويتمم المرس وم التنفيذي رقم 09-12 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة معسكر…………………. 6 قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الدستوري مقرّر مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 28 يناير سنة 2015، يتضمّن تجديد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المجلس الدستوري………………………………………………………………………………………… 7 المجلس الإسلامي الأعلى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 25 مارس سنة 2015، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 31 مايو سنة 2009، الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أوالخدمات بعنوان المجلس الإسلامي الأعلى……………. 8 وزارة الطاقة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شعبان عام 1435 الموافق 19 يونيو سنة 2014، يحدد شروط وكيفيات اقتناء المواد و المنتوجات الكيميائية الخطرة من السوق الوطنية من قبل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين تقتضي نشاطاتهم المهنية أو الشخصية استعمال مواد و/أو منتوجات كيميائية خطرة بصفة غير منتظمة و ظرفية و/أو ثانوية………….. 9 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رمضان عام 1435 الموافق 8 يوليو سنة 2014، يحدد شروط وكيفيات تأهيل المستخدمين المكلفين بمهام تخزين المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة و أوعية الغاز المضغوطة……………………… 18 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رمضان عام 1435 الموافق 8 يوليو سنة 2014، يحدد شروط وكيفيات تسليم الاعتماد للمتعاملين لممارسة النشاطات التي تتطلب استعمال المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة و أوعية الغاز المضغوطة………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 وزارة التجارة قرار مؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 13 يناير سنة 2015، يتضمّن إلغ اء أحكام الق رار المؤرّخ في 11 رجب عام 1432 الموافق 13 يونيو سنة 2011 الذي يحدّد مدة صلاحية مستخرج السجل التجاري الممنوح للخاضعين لممارسة بعض الأنشطة. 36 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 صفر عام 1436 الموافق 10 ديسمبر سنة 2014، يتمم الملحق الثاني من القرار ال وزاري المشت رك المؤرّخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 الذي يحدّد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها………………………………….. 36 قرار مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015، يحدّد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية…………………………………………………. 37 وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 محرم عام 1436 الموافق 30 أكتوبر سنة 2014، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية (ا لمخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط)……………………………………… 40

17 رجب عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 3 6 مايو سنة 2015 م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 15-108 مؤرّخ في 11 رجب عام 1436 الموافق 30 أبريل سنة 2015، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 15-23 المؤرخ في 11 ربي ع الثاني عام 1436 الم وافق أول فب راي ر سنة 2015 والمتضمن توزيع الاعتم ادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من مي زاني ة سن ة 2015 اعتم اد قدره ثلاثمائة واثنان مليون وسبعمائة ألف دينار 302.700.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 2 : يخ صص لميزانية س نة 2015 اعت م اد قدره ثلاثمائة واثنان مليون وسبعمائة ألف دينار 302.700.000( دج) ي قيّد في ميزاني ة تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزي ر المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرس وم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1436 الموافق 30 أبريل سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح الموجودة في الخارج - الراتب الرئيسي للنشاط………… 7.490.000 31-12 المصالح الموجودة في الخارج - التعويضات والمنح ا لمختلفة………. 49.471.000 31-13 المصالح الموجودة في الخارج - المستخدمون الممتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي 29.624.000 مجموع القسم الأول 86.585.000

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 17 رجب عام 1436 ه 6 مايو سنة 2015 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح الموجودة في الخارج - المنح العائلية………………………….. 265.000 33-13 المصالح الموجودة في الخارج - الضمان الاجتماعي…………………… 11.850.000 مجموع القسم الثالث 12.115.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح الموجودة في الخارج - تسديد النفقات……………………….. 20.000.000 34-12 المصالح الموجودة في الخارج - الأدوات والأثاث………………………. 26.000.000 34-13 المصالح الموجودة في الخارج - اللوازم…………………………………. 7.800.000 34-14 المصالح الموجودة في الخارج - التكاليف الملحقة…………………….. 14.400.000 34-91 المصالح الموجودة في الخارج - حظيرة السيارات……………………. 60.000.000 34-93 المصالح الموجودة في الخارج - الإيجار…………………………………. 75.800.000 مجموع القسم الرابع 204.000.000 مجموع العنوان الثالث 302.700.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 302.700.000 مجموع الفرع الأول 302.700.000 مجموع الاعتمادات المخصصة …………………………………………… 302.700.000 مرسوم تنفيذي رقم 15-109 مؤرخ في 14 رجب عام - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 1436 الموافق 3 مايو سنة 2015، يعدل المرسوم الم ؤرخ في 28 جمادى الثاني ة ع ام 1435 التنفيذي رقم 92-280 المؤرخ في 5 محرم عام الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء الوزير الأول، مركز البحث العلمي والتقني للإلحام والمراقبة.

  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 إنّ الوزير الأول، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-280 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 والمتضمن إنشاء مركز البحث العلمي والتقني للإلحام و 125 (الفقرة 2) منه، والمراقبة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-243 المؤرخ والمتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 1998-2002، الذي يحدد تنظيم اللجان القطاعية الدائمة للبحث المعدل والمتمم، العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها،

17 رجب عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 6 مايو سنة 2015 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-257 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-443 المؤرخ في أول صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك مستخدمي دعم البحث،
  • وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-280 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء مركز البحث العلمي والتقني للإلحام والمراقبة، المعدل والمتمم. المادّ ة 2 : تعدل أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 92-280 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة الأولى : ينشأ مركز للبحث يسمى “مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية” ويدعى في صلب النص “المركز”. يعد المركز مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي له صبغة قطاعية مشتركة ويخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه ولأحكام هذا المرسوم”. المادّ ة 3 : تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-280 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 5 “المادّة 3 : يتولى المركز، زيادة على المهام المحددة في المادة 7 من المرس وم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، إنجاز برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميدان التكنولوجيات الصناعية. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
  • إنجاز مشاريع البحث اللازمة لتطوير التكنولوجيات الصناعية، لا سيما تقنيات التجميع والمراقبة غير المتلفة والتآكل،
  • تنظيم وتطوير ضمان النوعية وترقيته ومراقبة النوعية للمنشآت الصناعية،
  • تطوير الدلائل والمقاييس والمعايير الخاصة بتكنولوجيات التجميع والمراقبة غير المتلفة للمنشآت الصناعية وتآكل المواد المعدنية والمساهمة في إنجازها،
  • تحسين وفحص أجهزة الإلحام والمراقبة غير المتلفة والتحليل والقياس واستعمالها،
  • تطوير البحث التطبيقي في ميدان الصناعة الحديدية وعلم المعادن، لا سيما إنشاء وتوصيف الحديد وخلائطه،
  • التحكم في الميكاترونيك وتطويرها وكذا الصيانة المطبقة على المنشآت الصناعية،
  • تطوير برامج بحث في مجال الإنشاء والتوصيف ودراسة السل وك للمواد غير المعدنية، لا سيما المواد المركبة والخزف وغيرها،
  • تطوير برامج بحث في مجال تكنولوجيات معالجة سطوح المواد وتطبيقاتها”. المادّ ة 4 : تعدل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 92-280 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 4 : طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يضم مجلس الإدارة بعنوان المؤسسات المعنية التابعة للدولة ما يأتي :
  • ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 17 رجب عام 1436 ه

  • ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة والمناجم،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات”. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 رجب عام 1436 الموافق 3 مايو سنة .2015 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 15-110 مؤرخ في 14 رجب عام 1436 الموافق 3 مايو سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم التنفي ذي رقم 09-12 الم ؤرخ في 7 محرم ع ام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة معسكر. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 3 و 10 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-12 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة معسكر، المعدل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تتمم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 09-12 المؤرخ في 7 محرم ع ام 1430 6 مايو سنة 2015 م الموافق 4 يناير سنة 2009، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة الأولى : …………….(بدون تغيير)………….. يحدد عدد الكليات التي تتكون منها جامعة معسكر واختصاصها، كما يأتي :
  • ………………………………………،
  • ………………………………………،
  • ………………………………………،
  • ………………………………………،
  • ………………………………………،
  • ………………………………………،
  • كلية العلوم الدقيقة”. المادّة 2 : تعدل وتتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-12 المؤرخ في 7 محرم ع ام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 2 : ……………..(بدون تغيير)……………….. يتكون مجلس إدارة جامعة معسكر، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، مما يأتي :
  • ممثل الوزير المكلف بالعدل،
  • ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
  • ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمناجم،
  • ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة،
  • ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
  • ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
  • ممثل الوزير المكلف بالصحة،
  • ممثل الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال”. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1436 الموافق 3 مايو سنة .2015 عبد المالك سلال

17 رجب عام 1436 ه 6 مايو سنة 2015 م الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 7 قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الدستوري مقرّر مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 28 يناير سنة 2015، يتضمّن تجديد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي بموجب مقرّر مؤرّخ في 7 ربيع المجلس الدستوري. الثاني عام 1436 الم وافق 28 يناير سنة 2015، تجدّد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المجلس الدستوري، وفقا للجدول الآتي : الأسلاك والرتب

  • متصرف رئيسي
  • مترجم - ترجمان رئيسي
  • مهندس دولة في الإعلام الآلي
  • متصرف
  • مترجم - ترجمان
  • ملحق رئيسي للإدارة
  • تقني سام في الإعلام الآلي
  • ملحق إدارة
  • محاسب إداري
  • كاتب مديرية
  • عون إداري رئيسي
  • العمال المهنيون
  • سائقو السيارات ممثلو المستخدمين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون إسماعيل عبوشي عبد المالك حريدي عبد المجيد طبش عمر تقرسيفي صفية دبايلي هلال بلحبيب هبة خديجة دراقي رابح مومن توفيق بن صفا نور الدين قريرة فطيمة لطرش ليلى عقال يرأس السيد عبد المجيد طبش اللجنة المتساوية الأعضاء، وفي حالة وقوع مانع له، تخلفه السيدة فطيمة لطرش.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 17 رجب عام 1436 ه المجلس الإسلامي الأعلى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 25 مارس سنة 2015، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 31 مايو سنة 2009، الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أوالخدمات بعنوان المجلس الإسلامي الأعلى. إن الوزير الأول، ووزير المالية، ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، “ التعداد 6 مايو سنة 2015 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين رئيس المجلس الإسلامي الأعلى،

  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 31 مايو سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المجلس الإسلامي الأعلى، المتمم، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يعدل جدول تعداد مناصب الشغل المنصوص عليه في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 31 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي : حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي عون خدمة من المستوى الأول 4 حارس 12 سائق سيارة من المستوى الأول 8 عامل مهني من المستوى الثاني 1 عامل مهني من المستوى الثالث 1 عون وقاية من المستوى الأول 8 عون وقاية من المستوى الثاني 2 المجموع العام 36

      • 4 12 1 200
      • 8 2 219
      • 1 3 240
      • 1 5 288
      • 8
      • 2 7 348
      • 36 “ المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1436 الموافق رئيس المجلس الإسلامي الأعلى عن وزير المالية الأمين العام الشيخ بوعمران ميلود بوطبة 25 مارس سنة .2015 عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

17 رجب عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 6 مايو سنة 2015 م وزارة الطاقة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شعبان عام 1435 الموافق 19 يونيو سنة 2014، يحدد شروط وكيفيات اقتناء المواد و المنتوجات الكيميائية الخطرة من السوق الوطنية من قبل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين تقتضي نشاطاتهم المهنية أو الشخصية استعمال مواد و/أو منتوجات كيميائية خطرة بصف ة غير منتظمة وظرفية و/أو ثانوية. إن وزير الدفاع الوطني، ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الطاقة، ووزير الصناعة والمناجم،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-317 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد مهام نائب وزير الدفاع الوطني وصلاحياته،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-451 المؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد قواعد الأمن التي تطبق على النشاطات المتصلة بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة و أوعية الغ از المضغوط ة، المع دل والمتمم، لا سيما المادة 11 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعب ان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 9
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-392 المؤرخ في 21 محرم عام 1435 الموافق 25 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 03-451 المؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات اقتناء المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة والتي تدعى في صلب النص “المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة” من السوق الوطنية من قبل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المذكورين ف ي ال فق رة 3 من المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 03-451 المؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه. المادة 2 : يخضع اقتن اء الم واد و المنتوجات الكيميائية الخطرة من السوق الوطنية من قبل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين تقتض ي نشاطاتهم المهنية أو الشخصي ة استعمال هذه المواد و/أو المنتوجات بصفة غير منتظمة و/أو ظرفية و/أو ثانوية، إلى رخصة يسلمها الوالي لمكان ممارسة النشاط بالنسبة للأشخاص الطبيعيين ولمكان تواجد المقر الاجتماعي بالنسبة للأشخاص المعنويين، بعد الأخذ برأي مصالح الأمن ومصالح الحماية المدنية. المادة 3 : يودع طلب الرخصة، الذي يعدّ وفقا للنموذج المبين في الملحق الأول بهذا القرار، لدى مصالح المديرية المكلفة بالطاقة للولاية المختصة إقليميا، مقابل وصل إيداع وفقا للنموذج المبين في الملحق الثاني بهذا القرار. يرفق الطلب باستمارة معلومات مطابقة للنموذج المبيّن في الملحق الثالث بهذا القرار، وكل الوثائق التي تبرر النشاطات المهنية أو الشخصية. لا يعد وصل الإيداع المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة بمثابة رخصة.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 17 رجب عام 1436 ه المادة 4 : تنصبّ دراسة الطلب من طرف مصالح المديرية المكلفة بالطاقة للولاية، لا سيما على رقابة مطابقته مع :

  • صحة المعلومات الواردة في استمارة المعلومات المذكورة في المادة 3 أعلاه،
  • النشاطات المهنية أو الشخصية والاحتياجات للمواد الكيميائية الخطرة المعبر عنها من طرف صاحب الطلب. المادة 5 : في آجال خمسة أيام (5) عمل التي تلي تاريخ الإيداع، يرسل طلب الرخصة مرفقا برأي المدير المكلف بالطاقة للولاية إلى الوالي. يخطر الوالي مصالح الأمن ومصالح الحماية المدنية المختصة إقليميا لإبداء الرأي. المادة 6 : يبلّغ رأي المصالح المذكورة في المادة 5 أعلاه، للوالي في أجل أقصاه واحد وعشرون (21) يوم عمل تاريخ استلام الطلب. المادة 7 : تعد رخصة الاقتناء طبقا للنموذج المبيّن في الملحق الرابع من هذا القرار، و تبلغ للمعني بالأمر من قبل المديرية المكلفة بالطاق ة للولاية في أجل لا يتعدى خمسة وثلاثين (35) يوم عمل تاريخ استلام الطلب. يبلّغ رفض الطلب المعلل قانونا، للمعني من طرف المديرية المكلفة بالطاقة للولاية في نفس الآجال. المادة 8 : تحدد صلاحية الرخصة باثني عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ إمضائها. المادة 9 : يتعين على المتعامل المعتمد لتسويق المواد و المنتوجات الكيميائية الخطرة أن يضع ختمه الندي على رخصة الاقتناء مبينا أنها استهلكت وترتب عليها تسليم المنتوجات الكيميائية الخطرة المذكورة فيها. ترجع الرخصة الأصلية مع فاتورة الشراء للمشتري، ويحتفظ المتعامل بنسخة منها و يرسل نسخة أخرى للمصالح المكلفة بالطاقة للولاية. ترسل المديرية المكلفة بالطاقة للولاية نسخة من الرخصة إلى مصالح الأمن الوطني المختصة إقليميا. المادة 10 : في حالة عدم توفر كل أو جزء من كمية المنتوجات و المواد الكيميائية الخطرة الواردة في 6 مايو سنة 2015 م رخصة الاقتناء الخاصة بالمشتري، يتعين على البائع وضع ختمه الندي على هذه الرخصة بالنسبة للمنتوجات المسلّمة فقط مع بيان أنها قد استهلكت. يستطيع المشتري استعمال الرخصة لاقتناء المواد المتبقية لدى متعاملين آخرين معتمدين. المادة 11 : يرسل المدير المكلف بالطاقة للولاية شهريا قائمة مفصلة عن الرخص الممنوحة، مع تحديد طبيعة و كمية المواد التي تم رفعها إلى :
  • الوزارة المكلفة بالطاقة،
  • مصالح الأمن الوطني المختصة إقليميا. المادة 12 : في حال ة وقف النش اط، يتعين على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المذكورين في المادة الأولى من هذا القرار الحائزين على المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة التصريح بذلك فورا للسلطة التي سلّمتهم الرخصة المذكورة في المادة 2 أعلاه. تحدد السلطة المذكورة سابقا للمعنيين التعليمات الواجب اتباعها، بخصوص آجال إجراء عمليات التنازل عن المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة. بانقضاء الأجل المذكور في الفقرة أعلاه، تصبح المواد و المنتوجات الكيميائية الخطرة غير المبيعة أو غير المتنازل عنها موضوع تدابير تحفظية. المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 شعبان عام 1435 الموافق 19 يونيو سنة .2014 وزير الدولة، عن وزير الدفاع الوطني وزير الداخلية نائب وزير الدفاع الوطني والجماعات المحلية رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الطيب بلعيز الفريق أحمد قايد صالح وزير الطاقة وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي عبد السلام بوشوارب

17 رجب عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 11 6 مايو سنة 2015 م الملحق الأول طلب رخصة لاقتناء مواد و/أو منتوجات كيميائية خطرة من السوق الوطنية ال (1) ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. المولود (ة) في ……………………………………………………………………………………………………………………………… الجنسية …………………………………………………………………………………………………………………………………….. العنوان الشخصي ………………………………………………………………………………………………………………………… عنوان مكان استعمال و /أو تخزين المواد و المنتوجات الكيميائية الخطرة موضوع الطلب ……………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… المهنة أو النشاط الممارس ……………………………………………………………………………………………………………….. ألتمس رخصة لاقتناء من السوق الوطنية المواد و/أو المنتوجات الكيميائية الخطرة المبينة في القائمة المرفقة طيه. توجه هذه المواد و/أو المنتوجات ل (2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… أنا الممضي أدناه، أشهد بشرفي على صحة المعلومات المذكورة في هذا الطلب. حرّر ب …………………………….. في ………………………………. (الختم والإمضاء) (1) ذكر أسماء و ألقاب أو العنوان الاجتماعي لصاحب الطلب، (2) ذكر الأغراض التي توجه لها المواد و/أو المنتوجات موضوع الطلب.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 17 رجب عام 1436 ه 6 مايو سنة 2015 م قائمة المواد و/أو المنتوجات الكيميائية الخطرة موضوع الطلب تعيين صاحب الطلب وعنوانه : ……………………………………….. ……………………………………….. رقم م.أ.م تعيين تقني (1) تعيينات أخرى الكثافة أو القدرة (أوعية) الكمية أنا الممضي أدناه، أشهد بشرفي على صحة المعلومات المذكورة في هذا الجدول. حرّر ب …………………………….. في ……………………….. (الختم والإمضاء)

17 رجب عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 13 6 مايو سنة 2015 م الملحق الثاني ولاية (1) ………………………. مديرية الطاقة وصل إيداع طلب رخصة اقتناء مواد و/أو منتوجات كيميائية خطرة ال (2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. عنوان مكان ممارسة النشاط ……………………………………………………………………………………………………………. أودع يوم ……………………………………………………. لدى مديرية الطاقة لولاية ……………………………………………. طلب رخصة اقتناء مواد و/أو منتوجات كيميائية خطرة من السوق الوطنية. لا يعدّ هذا الوصل، بأي حال من الأحوال، رخصة اقتناء حرّر ب …………………………….. في ………………………………. (الإمضاء) (1) حدد الولاية (2) الاسم واللقب أو العنوان الاجتماعي.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 17 رجب عام 1436 ه 6 مايو سنة 2015 م الملحق الثالث استمارة معلومات أولا - تعريف صاحب الطلب : 1 - الطبيعة القانونية لصاحب الطلب : شخص طبيعي، شخص معنوي (ش ذ أ/ شذم م/ شذش و/ ش ت، إلخ…) تبيان ما إذا كانت الشركة خاضعة للقانون الجزائري أو الأجنبي مع إرفاق نسخة من العقد القانوني، 2 - العنوان الاجتماعي : الرمز والتسمية الكاملة والمعلومات المفصلة ( العنوان، هاتف/فاكس/ تلكس/ بريد إلكتروني) للمقر الاجتماعي وكل وحدات صاحب الطلب على التراب الوطني، 3 - الرأسمال الاجتماعي، 4 - مجلس الإدارة و/أو المسيرون : الإداريون، الرئيس المدير العام، المدير العام، مديرو الوحدات و/أو المسيرون (الأسماء والألقاب مع العناوين الدقيقة لمقر سكناهم بالجزائر والخارج احتمالا)، 5 - المستخدمون الخاضعون للتأهيل: ( المكلفون بحفظ و/أو استعمال المواد الخطرة) الأسماء و الألقاب مع العناوين الدقيقة لمقر سكناهم و مراجع التأهيل المتتالية، 6 - مراجع رخصة العمل أو العقد بالنسبة للمستخدمين الأجانب، 7 - مراجع الاعتماد الخاصة المحتملة، غير تلك المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 03-451 المؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد قواعد الأمن التي تطبق على النشاطات المتصلة بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة، المعدل والمتمم، وتواريخ الحصول عليها وانقضاء أجلها والسلطات التي سلمتها ( الوزارات المكلفة بالفلاحة وبالصحة وبالتجارة إلخ…)، 8 - تعيين المؤسسة أو المؤسسات المستغلة طبقا لمدونة المنشآت المصنفة (كما حدد في المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة)، 9 - مرجع السجل التجاري، 10 - رقم التسجيل الجبائي. ثانيا - معلومات تتعلق بالنشاطات الصناعية : 11 - مجالات النشاطات ( الأساسية والثانوية والملحقة)، 12 - تعيين المواد المصنعة ( بما فيها تلك التي يحتمل أن تكون مقننة)، 13 - مساحة المؤسسة ( الجزء المبني، الجزء غير المبني)، 14 - نوعية البنايات، 15 - وصف موجز للطريقة أو الطرق المستعملة، 16 - قائمة المواد والمنتجات الكيميائية الخطرة ( المقننة) المستخدمة، 17 - عدد المستخدمين مقسمين إلى إطارات، إطارات التحكم و عمال ( تبرير على وجود مستخدمين تقنيين مختصين في النشاطات المنجزة)، 18 - قدرة الإنتاج ( الشهرية و السنوية). ثالثا - معلومات حول المواد المقننة المحازة في المخزن : 19 - قائمة مفصلة للمنتوجات المقننة المحازة مع تحديد بالنسبة لكل منتوج :

  • تعيينها التقني، رقمها حسب مدونة منظمة الأمم المتحدة (وتقديم بطاقتها الأمنية)،
  • كميتها السنوية القصوى،

17 رجب عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 6 مايو سنة 2015 م

  • منشأها (إنتاجها، اقتناء من الجزائر، استيراد)،
  • اتجاهها (الاستعمال أو البيع)،
  • مرجع سجلها المنظم لمحاسبة المواد. رابعا - معلومات تتعلق بالنشاط التجاري المقنن : 20 - احتمالا مرجع السجل التجاري الخاص بالنشاط التجاري للمواد والمنتجات الكيميائية المقننة، 21 - تاريخ بداية نشاطات بيع المواد و المنتجات المقننة، 22 - مرجع سجل الزبائن المنظم. خامسا - معلومات حول شروط الحفظ والتخزين : 23 - نوعية البنايات ونطاقها، 24 - وصف المخارج والمنافذ وتأمينها، 25 - المساحة، سعة ونوع المنتوج بالنسبة لكل مخزن، 26 - التنظيم ( بالنسبة لكل مخزن : قائمة المستخدمين المؤهلين). سادسا - معلومات حول الأمن الصناعي والأمن الداخلي للمؤسسة : 27 - الحماية المحيطية :
  • السياج ( النوع، الارتفاع، ا لمخارج)،
  • وسائل الإضاءة،
  • نظام المراقبة عن بعد ( إن وجد)،
  • نظام مكافحة التسلل (إن وجد)،
  • مستخدمو الحراسة الليلية والنهارية،
  • الأسلحة وكلاب الحراسة (إن وجدت). 28 - نظام الإنذار والتنبيه :
  • جهاز الإنذار،
  • جهاز التنبيه ( مع مصالح الأمن). 29 - وسائل الاتصال :
  • هاتف،
  • فاكس،
  • راديو، 30 - عتاد مكافحة الحريق :
  • قائمة و نوع المطفآت،
  • النظام الآلي لمكافحة الحريق (إن وجد)،
  • خزانات المياه (سعتها)،
  • وسائل أخرى. 31 - تحديد محيط الأمن :
  • شمالا،
  • جنوبا،
  • شرقا،
  • غربا. أنا الممضي أسفله، أصرح بشرفي أن المعلومات المصرح بها في هذه الاستمارة صحيحة. حرر ب ………………………….. في ……………………………. (ختم وإمضاء صاحب الطلب)

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 17 رجب عام 1436 ه 6 مايو سنة 2015 م الملحق الرابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية (1) ………………………. مديرية الطاقة رقم …………………………… رخصة اقتناء مواد/أو منتوجات كيميائية خطرة من السوق الوطنية يرخص ل (2) ………………………………………………………………………………………………………………………………. العنوان (3) ………………………………………………………………………………………………………………………………… المهنة أو النشاط الممارس ………………………………………………………………………………………………………………. باقتناء من السوق الوطنية المواد و/أو المنتوجات الكيميائية الخطرة المبيّنة في القائمة المرفقة طيه، والتي تحتوي على (4) …………………………………….. جناح (أجنحة). تحدد مدة صلاحية هذه الرخصة باثني عشر (12) شهرا. نظام المواكبة (5) : مصالح الأمن شركة حراسة ونقل المواد الحساسة حرر ب ………………………….. في ……………………………. ال (6) ………………………………… (الختم والإمضاء) تبليغ : بلغ بتاريخ ……………………………………….. من قبل ………………………………… (الختم والإمضاء) (1) حدد الولاية (2) أذكر أسماء و ألقاب أو العنوان الاجتماعي لصاحب الرخصة (3) أذكر عنوان المقر ومخزن/أو مخازن الوجهة (4) حدد عدد الصفحات (بالحروف و الأعداد) لأجنحة القائمة (5) أشطب العبارات غير الملائمة (6) السلطة المسلّمة للرخصة.

17 رجب عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 17 6 مايو سنة 2015 م رخصة رقم ………… مؤرخة في …………….. جناح رقم …………. (1) / ……………………… (2) (ختم السلطة المانحة) قائمة المواد و/أو المنتوجات الكيميائية الخطرة موضوع الرخصة رقم م.أ.م التعيين التقني وكل التعيينات الأخرى الكمية الإجمالية (1) أذكر رقم صفحة القائمة، (2) أذكر العدد الإجمالي لصفحات القائمة.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 17 رجب عام 1436 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رمضان عام 1435 الموافق 8 يوليو سنة 2014، يحدد شروط وكيفيات تأهيل المستخدمين المكلفين بمهام تخزين المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة و أوعية الغاز المضغوطة. إن وزير الدفاع الوطني، ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الطاقة، ووزير الصناعة و المناجم،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-317 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد مهام نائب وزير الدفاع الوطني وصلاحياته،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-451 المؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد قواعد الأمن التي تطبق على النشاطات المتصلة بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة و أوعية الغاز المضغوطة، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 7 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-392 المؤرخ في 21 محرم عام 1435 الموافق 25 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 03-451 المؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات تأهيل المستخدمين المكلفين بمهام تخزين المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة و أوعية الغاز المضغوطة، والتي تدعى في صلب النص “المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة”. المادة 2 : يسلم تأهيل المستخدمين المكلفين بمهام تخزين المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة المؤشر من 6 مايو سنة 2015 م الوالي، من قبل المديرية المكلفة بالطاقة لمكان تخزين المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة، بعد الرأي بالموافقة لمصالح الأمن والمديرية المكلفة بالصناعة المختصة إقليميا. يسلم التأهيل في أجل ستين (60) يوم عمل ابتداء من تاريخ إيداع الطلب. المادة 3 : يودع طلب التأهيل المحرّر طبقا للنموذج المبيّن في الملحق الأول بهذا القرار، في ثلاث (3) نسخ من قبل الهيئة المستخدمة لدى المديرية المكلفة بالطاقة المختصة إقليميا، مقابل وصل يعدّ طبقا للنموذج المبيّن في الملحق (2) بهذا القرار. ويتضمن الطلب ما يأتي :
  • تعريف الهيئة المستخدمة (الاسم واللقب أو العنوان الاجتماعي)،
  • عنوان مكان أو أماكن تخزين المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة،
  • مرجع الاعتماد إذا قدم الطلب من متعامل معتمد. يرفق طلب التأهيل بملف يحتوي على ما يأتي :
  • القائمة الاسمية للمستخدمين موضوع التأهيل،
  • البطاقة الشخصية للحالة المدنية، بالنسبة لكل مستخدم موضوع التأهيل،
  • صحيفة السوابق القضائية رقم 3، لا يتعدى تاريخ إصدارها ثلاثة (3) أشهر،
  • شهادة الجنسية،
  • نسخة عن الشهادات التي تثبت القدرات أو المراجع المهنية لكل مستخدم موضوع التأهيل. المادة 4 : يدرس طلب التأهيل من قبل المديرية المكلفة بالطاقة والمديرية المكلفة بالصناعة للولاية، على أساس معايير الكفاءة أو المراجع المهنية للأشخاص الذين سيتم تأهيلهم. المادة 5 : بعد التأكد من مطابقة الملف من قبل المديريات الولائية المذكورة في المادة 4 أعلاه، يخطر الوالي مصالح الأمن المختصة إقليميا لإبداء الرأي. المادة 6 : يعد التأهيل في خمس (5) نسخ طبقا للنموذج المبيّن في الملحق (3) بهذا القرار، خلال سبعة أيام (7) عمل التي تلي تاريخ استلام آراء مصالح الأمن والمديرية المكلفة بالصناعة المختصة إقليميا.

17 رجب عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 19 6 مايو سنة 2015 م المادة 7 : تبلّغ المديرية المكلفة بالطاقة للولاية نسخة من التأهيل إلى صاحب الطلب، في نفس الآجال المذكورة في المادة 6 أعلاه، و تسلّم نسخة لمصالح الأمن المختصة إقليميا. المادة 8 : يمنح التأهيل لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بإيداع طلب يعدّ وفقا لأحكام المادة 3 من هذا القرار. المادة 9 : يتعين على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الممارسين للنشاطات المهنية التي تتطلب استعمال المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة، أن يتقيدوا بأحكام هذا القرار في أجل لا يتعدى السنة الواحدة (1) ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1435 الموافق 8 يوليو سنة .2014 وزير الدولة، عن وزير الدفاع الوطني وزير الداخلية نائب وزير الدفاع الوطني والجماعات المحلية رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الطيب بلعيز الفريق أحمد قايد صالح وزير الطاقة وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي عبد السلام بوشوارب الملحق الأول الجمهورية الجزائرية ولاية …………………. (1) مديرية الطاقة الديمقراطية الشعبية طلب تأهيل المستخدمين المكلفين بمهام تخزين المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة إن السيد (2) ………………………………………………………………………………………………………………………………. المولود (ة) بتاريخ : …………………………………………………. ب ……………………………………………………………….. جنسية : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. عنوان المقر الاجتماعي (أو الشخصي) : ………………………………………………………………………………………………. الهاتف / الفاكس : ……………………………………………………………………………………………………………………….. عنوان البريد الإلكتروني : ……………………………………………………………………………………………………………… مرجع الاعتماد أو رخصة ممارسة النشاط : ………………………………………………………………………………… .(3) عنوان مكان أو أماكن تخزين المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة : …………………………………………………………. يطلب تأهيل المستخدمين الممارسين لأعمال التخزين المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة، المذكورين في القائمة الاسمية الآتية : الرقم الترتيبي أسماء وألقاب المستخدمين (4) تاريخ ومكان الازدياد عنوان ومكان ممارسة النشاط حرر (1) بيّن الولاية. (2) ذكر اسم ولقب أو العنوان الاجتماعي للهيئة المستخدمة. (3) إرفاق نسخة من الاعتماد أو رخصة ممارسة النشاط. (4) إرفاق ملف إداري لكل شخص موضوع التأهيل طبقا لأحكام ب …………………………… بتاريخ ………………………. ( ختم و إمضاء الهيئة المستخدمة) المادة 3 من القرار الوزاري المشترك الذي يحدد شروط وكيفيات تأهيل المستخدمين المكلفين بمهام تخزين المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 17 رجب عام 1436 ه 6 مايو سنة 2015 م الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية …………………. (1) بتاريخ : …………………. مديرية الطاقة وصل إيداع طلب تأهيل المستخدمين المكلفين بمهام تخزين المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة و أوعية الغاز المضغوطة أودع السيد (2) …………………………………………………………………………………………………………………………… عنوان ممارسة النشاط : …………………………………………………………………………………………………………………. بتاريخ : ……………………………………………. لدى مديرية الطاقة لولاية …………………………………………………… طلب تأهيل الأشخاص الممارسين لمهام تخزين المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة. هذا الوصل لا يعتبر تأهيلا بأي حال من الأحوال. (تأشيرة مدير الطاقة) (1) بيّن الولاية. (2) ذكر الاسم واللقب أو العنوان الاجتماعي.

17 رجب عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 21 6 مايو سنة 2015 م الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية ………………………………………… (1) تاريخ ………………………………………………….. التأهيل رقم …………. للمستخدمين المكلفين بمهام تخزين المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة و أوعية الغاز المضغوطة بناء على طلب (2) …………………………………………………………………………………………………………………………. بعد فحص ملف الطلب، وبعد رأي مصالح الأمن و المديرية المكلفة بالصناعة المختصة إقليميا، يؤهل المستخدمون المكلفون بمهام تخزين المواد والمنتوجات الخطرة، المذكورة أسماؤهم وألقابهم في قائمة الجدول المبيّن أدناه : أسماء وألقاب الوظيفة عنوان ومكان أو أماكن الرقم الترتيبي تاريخ ومكان الازدياد المستخدمين المشغولة ممارسة النشاط …( / )… ( )3 مدة صلاحية هذا التأهيل ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. (تأشيرة الوالي) (1) بيّن الولاية. (2) ذكر الاسم واللقب أو العنوان الاجتماعي للهيئة المستخدمة. (3) ذكر رقم صفحة القائمة.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 17 رجب عام 1436 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رمضان عام 1435 الموافق 8 يوليو سنة 2014، يحدد شروط وكيفيات تسليم الاعتماد للمتعاملين لممارسة النشاطات التي تتطلب استعمال المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة و أوعية الغاز المضغوطة. إن وزير الدفاع الوطني، ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الطاقة، ووزير الصناعة والمناجم،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-317 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد مهام نائب وزير الدفاع الوطني وصلاحياته،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-451 المؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد قواعد الأمن التي تطبق على النشاطات المتصلة بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 5 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-392 المؤرخ في 21 محرم عام 1435 الموافق 25 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 03-451 المؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط و كيفيات تسليم الاعتماد للمتعاملين لممارسة النشاطات التي تتطلب استعمال المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة و أوعية الغاز المضغوطة، والتي تدعى في صلب النص “المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة”. 6 مايو سنة 2015 م المادة 2 : يمنح الاعتماد المذكور في المادة الأولى أعلاه، للأشخاص الطبيعيين و المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري، وفقا للأحكام المبينة أدناه. المادة 3 : يسلم الاعتماد من طرف الوزير المكلف بالطاقة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بعد رأي مصالح الوزارات المكلفة بالدفاع الوطني و الداخلية والصناعة. يستشير الوزير المكلف بالطاقة، الوزير أو الوزراء المعنيين بالمنتوجات موضوع الطلب لإبداء رأي تقني. المادة 4 : يعد طلب الاعتماد المقدم طبقا للنموذج المبين في الملحق الأول من هذا القرار مرفقا بالملف المتكون من :
  • تعهد مكتوب مطابق للنموذج المبيّن في الملحق (2) بهذا القرار،
  • نسخة طبق الأصل مصادقا عليها لسند شغل المحل الذي سيمارس فيه النشاط،
  • استمارة المعلومات مملوءة كما ينبغي مطابقة للنموذج المبيّن في الملحق (3) بهذا القرار،
  • قائمة إسمية للأعوان المكلفين بمهام تسيير المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة واستعمالها وتخزينها،
  • مخطط الأمن الداخلي أو التدابير الأمنية الداخلية، حسب الحالة. يتضمن ملف الطلب، أيضا، ما يأتي : بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
  • شهادة الجنسية،
  • مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 بالنسبة لصاحب الطلب ساري المفعول،
  • نسخة طبق الأصل مصادق عليها للشهادة التي تثبت القدرات المهنية لصاحب الطلب،
  • نسخة من السجل التجاري. بالنسبة للأشخاص المعنويين :
  • نسخة طبق الأصل مصادقا عليها للقانون الأساسي،
  • شهادة الجنسية بالنسبة لكل مسير ومدير،
  • مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 ساري المفعول بالنسبة لكل مسير و مدير،

17 رجب عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 6 مايو سنة 2015 م

  • نسخة طبق الأصل مصادقا عليها لسند الإقامة بالنسبة للمقيمين الأجانب المسيرين والمديرين،
  • نسخة طبق الأصل مصادقا عليها للشهادة التي تثبت القدرات المهنية بالنسبة للمسير أو المدير،
  • نسخة من السجل التجاري. المادة 5 : يودع ملف طلب الاعتماد في أربع (4) نسخ لدى مصالح المديرية المكلفة بالطاقة للولاية مكان تواجد المقر الاجتماعي لصاحب الطلب. بعد التأكد من مطابقة الملف، تسلّم المديرية المكلفة بالطاقة للولاية وصل إيداع لصاحب الطلب مطابقا للنموذج المبين في الملحق (4) بهذا القرار. في آجال الخمسة (5) أيام عمل الموالية لتاريخ الإيداع، ترسل المديرية المكلفة بالطاقة للولاية ثلاث (3) نسخ لملف طلب الاعتماد إلى الوزارة المكلفة بالطاقة مرفقة بنسخة من وصل الإيداع. المادة 6 : في آجال الخمسة (5) أيام عمل الموالية لتاريخ استلام الطلب، تخطر الوزارة المكلفة بالطاقة كلاّ من الوزارات المكلفة بالدفاع الوطني والداخلية والصناعة لإبداء الرأي التقني، وعند الاقتضاء الوزارة المعنية بالمواد والمنتوجات الكيميائية موضوع الطلب. تخص الآراء ما يأتي :
  • القدرات المهنية اللاّزمة للنشاطات موضوع طلب الاعتماد أو تجديده،
  • المسيرين والمديرين والأعوان المكلفين بمهام تسيير المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة واستعمالها وتخزينها،
  • الشروط المادية اللاّزمة خصوصا في مجال قدرات التخزين والأمن الصناعي للمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة،
  • المطابقة للتنظيم المعمول به المتعلق بالأمن الداخلي والأمن الصناعي. المادة 7 : ت درس ط ل بات الاع ت م اد في آجال لا تتجاوز تسعين (90) يوما ابتداء من تاريخ إيداعها. يعلل رفض طلب الاعتماد قانونا ويبلغ للمعني من طرف المديرية المكلفة بالطاقة للولاية. المادة 8 : يعد الاعتماد من طرف مصالح الوزارة المكلفة بالطاقة، طبقا للنموذج المبيّن في الملحق (5) لهذا القرار، ويرسل إلى المديرية المكلفة بالطاقة للولاية التي تبلّغه للمعني في أجل ثمانية (8) أيام. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 23 ترسل الوزارة المكلفة بالطاقة نسخة من الاعتماد إلى الوزارات المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 6 أعلاه. المادة 9 : يودع طلب تجديد الاعتماد المقدم طبقا للنموذج المبيّن في الملحق الأول من هذا القرار وطبقا لأحكام المادة 4 المذكورة أعلاه لدى مصالح المديرية المكلفة بالطاقة للولاية ثلاثة (3) أشهر قبل نهاية صلاحية الاعتماد على الأقل. المادة 10 : يتعين على المتعامل تقديم طلب تعديل الاعتماد قبل الشروع في أي تغيير للشروط التي سمحت بمنحه. يعد طلب تعديل الاعتماد طبقا للنموذج المبيّن في الملحق الأول بهذا القرار. المادة 11 : يعدل الاعتماد، بعد رأي مصالح الوزارات المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 6 أعلاه، في الحالات الآتية :
  • تغيير الشروط التي سمحت بمنح الاعتماد،
  • توسيع قائمة المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة موضوع النشاط،
  • تغيير المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة موضوع الاعتماد،
  • فتح محل آخر لتخزين المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة،
  • تحويل محلات ممارسة النشاطات أو أماكن تخزين المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة. المادة 12 : يصرح المتعامل كل شهر بالمواد والمنتوج ات الكيميائية الخطرة المستعملة أو المصنعة أو المبيعة أو المخزنة لدى مصالح المديرية المكلفة بالطاقة للولاية المعنية، طبقا لنموذج التصريح المبيّن في الملحق 6 بهذا القرار. يرسل المدير المكلف بالطاقة للولاية نسخة من هذا التصريح إلى الوزارة المكلفة بالطاقة ومصالح الأمن المختصة إقليميا. المادة 13 : في حالة وقف النشاط، يتعين على المتعامل التصريح بذلك للسلطة التي سلمته الاعتماد في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام. قبل الشروع في إلغاء الاعتماد، تحدد السلطة المذكورة سابقا للمتعامل التعليمات الواجب اتباعها بخصوص آجال إجراء عمليات البيع و/ أو التنازل عن المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 17 رجب عام 1436 ه بانقضاء الآجال المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، تكون المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة غير المباعة و/أو غير المتنازل عنها موضوع تدابير تحفظية من قبل والي مكان تواجد محلات التخزين و حيازة المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة. المادة 14 : يرخص للأشخاص الطبيعيين والمعنويين الممارسين للنشاطات المهنية التي تتطلب استعمال المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة، متابعة نشاطاتهم و يتعين عليهم التقيد بأحكام هذا القرار في أجل لا يتعدى السنة الواحدة (1) ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. يؤدي رفض الاعتماد إلى توقيف النشاط. الملحق 6 مايو سنة 2015 م المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1435 الموافق 8 يوليو سنة .2014 وزير الدولة، عن وزير الدفاع الوطني وزير الداخلية نائب وزير الدفاع الوطني والجماعات المحلية رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الطيب بلعيز الفريق أحمد قايد صالح وزير الطاقة وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي عبد السلام بوشوارب الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الطاقة طلب (1) اعتماد / تجديد / تعديل للمتعاملين لممارسة النشاطات التي تتطلب استعمال المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة استعمال / صناعة بيع/ تخزين (1) الطبيعة القانونية لصاحب الطلب …………………………………………………………………………………………………….. شخص طبيعي/ شخص معنوي (مؤسسة/ ش ذ أ/ش ذ م م/ شذش و/ ش ت،…)…………………………………………… الممضي أدناه : تعريف صاحب الطلب : (2) ……………………………………………………………………………………………………………… المولود في ……………………………………………………….. ب …………………………………………………………………….. الجنسية : …………………………………………………………………………………………………………………………………… عنوان المقر الاجتماعي ( أو الشخصي) ……………………………………………………………………………………………….. الهاتف / الفاكس : ……………………………………………………………………………………………………………………….. عنوان البريد الإلكتروني : ……………………………………………………………………………………………………………… تاريخ الإنشاء……………………………………………………………………………………………………………………………….. (1) شطب العبارات غير الملائمة (2) الاسم واللقب أو العنوان الاجتماعي لصاحب الطلب

17 رجب عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 25 6 مايو سنة 2015 م الملحق الأول (تابع) مرجع الاعتماد أو الرخصة (ماعدا المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 03-451 المؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد قواعد الأمن التي تطبق على النشاطات المتصلة بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة، المعدل والمتمم) : …………………………………………………………………….. مرجع الاعتماد موضوع التجديد (في حالة التجديد) أو التعديل (في حالة التعديل). (3) …………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. الرأسمال الاجتماعي ……………………………………………………………………………………………………………………… مرجع السجل التجاري. (4) ……………………………………………………………………………………………………………… رقم التسجيل الجبائي. (5) ………………………………………………………………………………………………………………. هوية المسير أو المسيرين والمديرين (الاسم واللقب و عنوان السكن بالجزائر و/ أو في الخارج) …………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. هوية الشريك أو الشركاء (شخص طبيعي أومعنوي) ……………………………………………………………………………… (الاسم واللقب وعنوان السكن بالجزائر و/ أو في الخارج). الكفاءات والمؤهلات المهنية للمسيرين - و/أو المدير (6) …………………………………………………………………………… حجم المستخدمين (العدد والتخصص) …………………………………………………………………………………………………. الأشخاص ذوو الجنسية الأجنبية المستخدمون في الشركة أو المؤسسة (7) …………………………………………………….. طبيعة النشاطات الممارسة :

  • النشاطات الرئيسية …………………………………………………………………………………………………………………..
  • النشاطات الثانوية ……………………………………………………………………………………………………………………..
  • النشاطات الملحقة ………………………………………………………………………………………………………………………. عنوان الوحدة الرئيسية أو الوحدات الثانوية على مستوى التراب الوطني ………………………………………………….. يطلب اعتماد لممارسة النشاطات التي تتطلب استعمال المواد والمنتوجات الكيميائية المبيّنة أدناه في الجدول. (3) إرفاق نسخة من الاعتماد موضوع طلب التجديد أو التعديل (4) إرفاق نسخة من السجل التجاري و شهادة الوجود للمتعاملين الناشطين في تاريخ نشر هذا القرار (5) إرفاق نسخة من البطاقة الجبائية للمتعاملين الناشطين في تاريخ نشر هذا القرار (6) الشهادات لتعليل الكفاءات المهنية (7) المستخدمون + نسخة من العقد أو رخصة العمل

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 17 رجب عام 1436 ه 6 مايو سنة 2015 م الملحق الأول (تابع) المواد والمنتوجات الكيميائية الموجهة للاستعمال (السبب والوجهة) (8) رقم التعريف قسم الخطورة ONU-CAS- ONU/DIVISION CEE-EINCS للأخطار والأمن تسمية أخرى كمية المواد الاسم التقني (اسم تجاري) المستعملة سنويا المرادف المواد والمنتوجات الكيميائية الموجهة للإنتاج (السبب والوجهة) (9) رقم التعريف قسم الخطورة ONU-CAS- ONU/DIVISION CEE-EINCS للأخطار والأمن تسمية أخرى كمية المواد الاسم التقني (اسم تجاري) المستعملة سنويا المرادف المواد والمنتوجات الكيميائية الموجهة للبيع (السبب والوجهة) (10) رقم التعريف قسم الخطورة ONU-CAS- ONU/DIVISION CEE-EINCS للأخطار والأمن تسمية أخرى كمية المواد الاسم التقني (اسم تجاري) المستعملة سنويا المرادف المواد والمنتوجات الكيميائية الموجهة للتخزين (السبب والوجهة) (11) رقم التعريف قسم الخطورة ONU-CAS- ONU/DIVISION CEE-EINCS للأخطار والأمن أنا الممضي أسفله، أتعهد بأن المعلومات المقدمة تسمية أخرى كمية المواد الاسم التقني (اسم تجاري) المستعملة سنويا المرادف في هذا الطلب صحيحة حرر ب …………………………….. في …………………………………. (ختم وإمضاء صاحب الطلب) (8) للمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة (9) الصناعة أو استعمال آخر (10) البيع (11) الاستعمالات (التخزين).

17 رجب عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 27 6 مايو سنة 2015 م الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الطاقة. تعهد الممضي أدناه تعريف صاحب الطلب (1) ………………………………………………………………………………………………………………. عنوان ممارسة النشاط …………………………………………………………………………………………………………………… أتعهد باحترام كافة الشروط التي تحددها القوانين والأنظمة التي تطبق على النشاطات المهنية المتصلة بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة، لا سيما منها المرسوم التنفيذي رقم 03-451 المؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد قواعد الأمن التي تطبق على النشاطات المتصلة بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة، المعدل والمتمم. حرر ب …………………………………… في …………………………………………. (إمضاء صاحب الطلب مصادق عليه) (1) ذكر الاسم واللقب أو العنوان الاجتماعي لصاحب الطلب.

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 17 رجب عام 1436 ه 6 مايو سنة 2015 م الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الطاقة استمارة معلوماتية I - تعريف صاحب الطلب : 1 - الطبيعة القانونية لصاحب الطلب : (مؤسسة/ش ذ أ/ شذم م/ شذش و/ ش ت/ إلخ )… مع إرفاق نسخة من العقد القانوني، 2 - التسمية الاجتماعية : الرمز والتعيين الكامل، المعلومات المفصلة ( العنوان، هاتف/ فاكس/ تلكس/ بريد إلكتروني) للمقر الاجتماعي وكل وحدات المتعامل أو صاحب الطلب على التراب الوطني، 3 - الرأسمال الاجتماعي، 4 - مجلس الإدارة و/أو المسيرون : الإداريون، الرئيس المدير العام، المدير العام، مديرو الوحدات و/أو المسيرون (الأسماء والألقاب مع العناوين الدقيقة لمقر سكناهم بالجزائر والخارج احتمالا)، 5 - المستخدمون الخاضعون للتأهيل : الأسماء والألقاب مع العناوين الدقيقة لمقر سكناهم ومراجع التأهيل المتتالية، 6 - مراجع رخصة العمل أو العقد بالنسبة للمستخدمين/ المتعاملين الأجانب، 7 - مراجع الاعتمادات المحتملة الخاصة غير تلك المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 03-451 المؤرخ في 7 شوال عام 1424 المرافق أول ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد قواعد الأمن التي تطبق على النشاطات المتصلة بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة و أوعية الغاز المضغوطة، المعدل والمتمم وتواريخ حيازتها وانقضاء أجلها والسلطات التي سلمتها ( الوزارات المكلفة بالفلاحة والصحة والتجارة، إلخ …)، 8 - نسخة من رخصة المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، 9 - مرجع السجل التجاري، 10 - رقم التسجيل الجبائي. II - معلومات تتعلق بالنشاطات الصناعية : 11 - مجالات النشاطات (الأساسية والثانوية والملحقة)، 12 - تعيينات المواد المصنعة (بما فيها تلك المقننة احتمالا)، 13 - مساحة المؤسسة (الجزء المبني، الجزء غير المبني) :

  • المخطط الكلي،
  • مخطط الوضعية على سلم 1/2500 .EME 14 - نوعية البنايات، 15 - وصف وجيز للطرق المستعملة في التصنيع، 16 - قوائم المواد والمنتجات الكيميائية الخطرة (المقننة للاستعمال). 17 - عدد المستخدمين مقسمين إلى إطارات، إطارات التحكم وعمال (تبرير على وجود مستخدمين تقنيين مناسبين للنشاطات المرتبطة). 18 - سعة الإنتاج ( الشهرية والسنوية) III - معلومات حول المواد المقننة المحازة في المخزن : 19 - قائمة مفصلة للمواد المقننة المحازة في المخزن مع تحديد بالنسبة لكل مادة :
  • تعيينها التقني، رقم ONU (تسليم الفاتورة وبطاقتها الأمنية)،
  • كميتها السنوية القصوى،
  • منشأها (التصنيع الذاتي، الاقتناء من الجزائر، الاستيراد)،
  • اتجاهها ( الاستعمال أو البيع)،
  • مرجع سجلها المنتظم لمحاسبة المواد.

17 رجب عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 29 6 مايو سنة 2015 م IV - معلومات تتعلق بالنشاطات التجارية المقننة : 20 - احتمالا مرجع السجل التجاري الخاص بنشاط المتاجرة بالمواد والمنتوجات الكيميائية المقننة. 21 - تاريخ بداية نشاطات بيع المواد والمنتوجات المقننة. 22 - مرجع سجل الزبائن المنتظم. V - معلومات حول شروط الحفظ والتخزين : 23 - نوعية المنشآت و المحيط. 24 - وصف المخارج و المنافذ و تأمينها. 25 - المساحة، سعة ونوع المواد المخزنة بالنسبة لكل مخزن. 26 - التنظيم (بالنسبة لكل مخزن: قائمة المستخدمين المؤهلين). VI - معلومات حول الأمن الصناعي والأمن الداخلي للمؤسسات (أ . د . م) 27 - الحماية المحيطية :

  • السياج (النوع، الارتفاع، ا لمخارج)،
  • وسائل الإضاءة،
  • نظام المراقبة عن بعد (إذا وجد)،
  • نظام مكافحة التسلل (إذا وجد)،
  • مستخدمو الحراسة الليلية والنهارية،
  • الأسلحة و كلاب الحراسة (إن وجدت)، 28 - نظام الإنذار والتنبيه :
  • جهاز الإنذار،
  • جهاز التنبيه (مع مصالح الأمن). 29 - وسائل الاتصال :
  • هاتف :
  • فاكس :
  • راديو : 30 - عتاد مكافحة الحريق :
  • قائمة ونوع المطفآت
  • نظام آلي لمكافحة الحريق (إذا وجد).
  • خزانات المياه (سعتها)
  • وسائل أخرى. 31 - تحديد مسافات الأمن :
  • للشمال :
  • للجنوب :
  • للشرق :
  • للغرب : أنا الممضي أسفله، أصرح بشرفي أن المعلومات المصرّح بها في هذه الاستمارة صحيحة حرر ب ………………………….. في ……………………………. (ختم وإمضاء صاحب الطلب)

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 17 رجب عام 1436 ه 6 مايو سنة 2015 م الملحق الرابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية …………………… مديرية الطاقة. وصل إيداع (1) طلب اعتماد / تجديد / تعديل لممارسة النشاطات التي تتطلب استعمال المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة استعمال / صناعة / بيع / تخزين (1) أودع السيد …………………………………………………….. (2) ……………………………………………………………………. عنوان المكان الممارس فيه النشاط ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………. لدى مديرية الطاقة لولاية ………………………………………………………….. طلب الاعتماد لممارسة النشاطات التي تتطلب استعمال المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة المسجل تحت رقم ………………………………………………………………………………………………………………………….. حرر ب ……………………. في …………………………….. (تأشيرة مديرية الطاقة) (1) شطب العبارات غير الملائمة (2) الاسم واللقب أو العنوان الاجتماعي لصاحب طلب الاعتماد

17 رجب عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 31 6 مايو سنة 2015 م الملحق الخامس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الطاقة اعتماد رقم ………………… لممارسة النشاطات التي تتطلب استعمال المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة و أوعية الغاز المضغوطة إن وزير الطاقة،

  • بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-451 المؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد قواعد الأمن التي تطبق على النشاطات المتصلة بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 5 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك الذي يحدد شروط وكيفيات تسليم الاعتماد لممارسة النشاطات التي تتطلب استعمال المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة،
  • وبناء على الطلب المقدم من طرف صاحب الطلب،
  • وبناء على استمارة المعلومات المقدمة من طرف صاحب الطلب،
  • وبمقتضى الآراء بالموافقة من الوزير المكلف بالدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالصناعة والوزير (أو الوزراء) …………………………………. .(1) يقرر ما يأتي : المادة الأولى : ………… (اسم ولقب أو العنوان الاجتماعي للمستفيد من الاعتماد) ………………………………. .(2) عنوان مقر ممارسة النشاط : ……………………………………………………………………………………………………. عنوان مخزن المواد : ………………………………………………………………………………………………………………. عنوان مكان استعمال المواد : …………………………………………………………………………………………………….. يرخص (باستعمال، صنع، بيع، تخزين) طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-451 المؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، النشاطات المهنية المتعلقة بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة المذكورة في ملحق هذا الاعتماد. المادة 2 : على المتعامل المعتمد التصريح شهريا بالمواد والمنتوجات الكيميائي ة الخطرة المصنعة، المبيعة والمستعملة والمحازة و/أو المخزنة لأعوان مديرية الطاقة للولاية المعنية. المادة 3 : يخضع المتعامل لمراقبة المصالح المعنية طبقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 03-451 المؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. (1) أذكر الوزارة (أو الوزارات) المعنية بالرأي التقني (الفلاحة، الصحة، التجارة …. إلخ) (2) اسم ولقب أو العنوان الاجتماعي للمستفيد من الاعتماد.

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 17 رجب عام 1436 ه 6 مايو سنة 2015 م المادة 4 : يعطي هذا الاعتماد صاحبه الحق في اقتناء من السوق الداخلية، في إطار النشاطات المذكورة أعلاه، المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة المذكورة في جداول المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة الواردة في القوائم (أ) و(ب) و (ج) الموجودة في الملحق، في حدود إمكانيات التخزين. المادة 5 : يعطي هذا الاعتماد صاحبه الحق في صناعة، و هذا في إطار النشاطات المذكورة أعلاه، المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة المذكورة في القائمة (د) الملحقة بهذا القرار. المادة 6 : يتوجب على البائعين للمواد الامتثال الصارم لأحكام المواد المذكورة أعلاه وألاّ يزودوا المتعامل إلاّ بالمواد و/أو المنتوجات الكيميائية التي هي (موضوع الاعتماد). المادة 7 : لا يمكن المتعامل المعتمد القيام ببيع المنتوجات المذكورة في القائمة (ب) إلاّ بتقديم رخصة اقتناء من طرف المشتري. يسلّم هذا الاعتماد الذي يتضمن ………………………………….. صفحة (3) في ………………………………………. وتنتهي مدة صلاحيته بتاريخ ……………………………………………………………………………. حرر ب ………………………….. في ……………………………………… (تأشيرة وزير الطاقة) (3) أذكر العدد الإجمالي للصفحات.

17 رجب عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 6 مايو سنة 2015 م الجزائريّة / العدد 23 33 جداول المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة للملحق الخامس اعتماد رقم ……………. مؤرخ في ………………… القائمة (أ) : المواد والمنتوجات الكيميائية الموجهة للاستعمال من طرف المتعامل رقم التعريف الاسم التقني (1) تسميات أخرى ONU/ القائمة (ب) : المواد و المنتوجات الكيميائية موضوع الاعتماد و التي رقم التعريف الاسم التقني (1) تسميات أخرى ONU/ الكمية السنوية الوجهة (2) القصوى لا يمكن بيعها إلاّ بموجب رخصة اقتناء الكمية السنوية الوجهة (3) القصوى القائمة (ج) : المواد والمنتوجات الكيميائية موضوع الاعتماد و التي لا يتطلب بيعها رخصة اقتناء رقم التعريف (1) الاسم التقني تسميات أخرى ONU/ القائمة (د) : المواد والمنتوجات الكيميائية الموجهة للإنتاج من طرف رقم التعريف الاسم التقني (1) تسميات أخرى ONU/ (1) الاسم التقني أو الكيميائي (2) صناعة المنتوجات الكيميائية أو استعمالات أخرى (3) ذكر وجهة المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة (4) ذكر وجهة المواد والمنتوجات الكيميائية المضرة بالبيئة (5) البيع أو الاستعمالات الأخرى الكمية السنوية الوجهة (4) القصوى المتعامل الكمية السنوية الوجهة (5) القصوى

34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 17 رجب عام 1436 ه 6 مايو سنة 2015 م الملحق السادس استمارة التصريح الشهري للمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة 1 - الاستعمال (1) ………………………… ملخص شهري للمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة من ……………………… إلى …………………………. التعيين التقني / رقم - ONU-CAS تركيز و/أو المرادف والاسم CEE-EINCS تركيب كيميائي التجاري 2 - الإنتاج (1) ………………………… ملخص شهري مرجع الوثائق كمية صنف الخطورة / رقم / ONU الإدارية لدخول المواد قسم الخطر والأمن المخزونات المنتجة للمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة من ……………………… إلى …………………………. التعيين التقني / المرادف رقم - ONU-CAS والاسم التجاري CEE-EINCS التاريخ مرجع الوثائق الإدارية كمية المواد لخروج المخزونات المنتجة (1) بيّن اسم وعنوان الصانع، البائع والمستعمل واحتمالا مراجع اعتماده أو رخصة اقتناء / استيراد.

17 رجب عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 35 6 مايو سنة 2015 م الملحق السادس (تابع) 3 - البيع (1) ………………………… ملخص شهري للمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة من ……………………… إلى …………………………. التعيين التقني / رقم - ONU-CAS الكمية التاريخ مرجع الاعتماد المشتري المرادف والاسم التجاري CEE-EINCS والرخصة (الاسم والعنوان) 4 - التخزين / الحيازة (1) ………………………… ملخص شهري للمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة من ……………………… إلى …………………………. التعيين التقني / رقم - ONU-CAS الكمية التاريخ مرجع الاعتماد أو الرخصة المرادف والاسم التجاري CEE-EINCS حرر ب ………………………………، في ………………………………. (ختم وإمضاء صاحب الطلب) (3) الصفحة (2) ….. / ….. (1) بيّن اسم وعنوان الصانع، البائع والمستعمل واحتمالا مراجع اعتماده أو رخصة اقتناء / استيراد. (2) بيّن رقم الصفحة والعدد الإجمالي للصفحات. (3) للمتعامل المعتمد.

36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 17 رجب عام 1436 ه وزارة التجارة قرار مؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 13 يناير سنة 2015، يتضمّن إلغاء أحكام الق رار المؤرّخ في 11 رجب عام 1432 الموافق 13 يونيو سنة 2011 الذي يحدّد مدة صلاحية مستخرج السجل التجاري الممنوح للخاضعين لممارسة بعض الأنشطة. إنّ وزير التجارة،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 14-154 المؤرّخ ف ي 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 02-453 المؤرّخ في 17 ش وّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزير التجارة،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 11 رجب ع ام 1432 الموافق 13 يونيو سنة 2011 الذي يحدّد مدة صلاحية مستخرج السجل التجاري الممنوح للخاضعين لممارسة بعض الأنشطة، المعدّل، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 11 رجب عام 1432 الموافق 13 يونيو سنة 2011 الذي يحدّد مدة صلاحية مستخرج السجل التجاري الممنوح للخاضعين لممارسة بعض الأنشطة، المعدّل. المادّة 2 : ينش ر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 22 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 13 يناير سنة .2015 عمارة بن يونس وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 صفر عام 1436 الموافق 10 ديسمبر سنة 2014، يتمم الملحق الثاني من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 الذي يحدّد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها. إن الوزير الأوّل، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ووزير المالية، 6 مايو سنة 2015 م
  • بمقتض ى المرسوم الرّئاسي رقم 14-145 المؤرّخ في 28 جم ادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمّن تعيين الوزير الأوّل،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمق تضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-140 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمّن إنشاء المؤسسات العمومية الاس تشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادّة 23 منه،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 الذي يحدّد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها، المعدّل والمتمّم، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : يتمم الملحق الثاني بالقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 الذي يحدّد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها، كما يأتي : “الملحق الثاني أ - تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية 1 - قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية المصنفة في الفئة “أ”
  • …………………..(بدون تغيير)……………………. 2 - قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية المصنفة في الفئة “ب”
  • ……………………(بدون تغيير)…………………… 3 - قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية المصنفة في الفئة “ج”

17 رجب عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 6 مايو سنة 2015 م الولايات المؤسسات العمومية الاستشفائية ………………(بدون تغيير)……………….. ………………(بدون تغيير)……………….. تلمسان

  • الرمشي ………………(بدون تغيير)……………….. ………………(بدون تغيير)……………….. الجلفة
  • الإدريسية ………….(الباقي بدون تغيير)…………”. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 صفر عام 1436 الموافق 10 ديسمبر سنة .2014 عن وزير الصحة والسكان عن وزير المالية وإصلاح المستشفيات الأمين العام الأمين العام عبد الحق سايحي ميلود بوطبة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال ★ قرار مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015، يحدّد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية. إن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 37
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-99 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-121 المؤرّخ في 15 رب يع الث اني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين في الصحة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جمادى الثان ية ع ام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 8 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية. المادّة 2 : تتضمن المسابقات، على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية، الاختبارات الآتية حسب الشعب المذكورة أدناه : 1 -الشعب : العلاج وإعادة التأهيل وإعادة التكييف والطبية التقنية والطبية الاجتماعية : 1.1 - بالنسبة للمترشحين الخارجيين :
  • اختبار اختياري في العلوم الطبيعية أو في الرياضيات : المدة ساعتان (2)، المعامل 3،
  • اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجل يزية أو الألمان ية أو الإسب انية) : المدة ساعتان (2)، المعامل .2

38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 17 رجب عام 1436 ه 2.1 - بالنسبة للمترشحين الموظفين :

  • اختبار في الثقافة العامة : المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
  • اختبار يتضمن موضوعا مهنيا ذا صلة بتخصص المترشح : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 2 - شعبة التعليم والتفتي ش البيداغوجي شبه الطبي : 1.2 - اختبارات كتابية للقبول :
  • اختبار في الثقافة العامة : المدة ساعتان (2)، المعامل 1،
  • اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية) : المدة ساعتان (2)، المعامل .2 2.2 - اختبار شفهي للقبول النهائي : يتمثل في محادثة مع أعضاء اللجنة حول موضوع منصوص عليه في البرنامج : المدة القصوى 20 دقيقة، المعامل .1 المادّة 3 : ك ل علامة تقل عن 5/20 في أحد الاختبارات الكتابية المذكورة أعلاه، تعد إقصائية. المادّة 4 : يؤدي غياب المترشح عن المحادثة أو عن أحد اختبارات القبول أو النجاح النهائي إلى إقصائه من المسابقة أو الامتحان المهني. المادّة 5 : تلحق بأصل هذا القرار برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية لكل رتبة. المادّة 6 : تشمل المسابقة، على أساس الشهادات للالتحاق بالتكوين المتخصص مع ايير الانتق اء وكذا التنقيط المخصص لك ل واحد منها، حسب الأولوية الآتية : 1 - ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات التكوين المراد الالتحاق به 0( إلى 13 نقطة) : 1.1 - تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة 0( إلى 6 نقاط) : ترتب تخصصات المترشحين حسب الأول وية التي تحدده ا السلطة التي لها صلاح ية التعيين، وتذك ر في قرار أو مقرر فتح المسابقة على أساس الشهادات، وتنقّط كما يأتي :
  • التخصص (ات) 1 : 6 نقاط،
  • التخصص (ات) 2 : 4 نقاط،
  • التخصص (ات) 3 : 3 نقاط،
  • التخصص (ات) 4 : 2 نقطتين،
  • التخصص (ات) 5 : نقطة واحدة، 6 مايو سنة 2015 م 2.1 - مسار الدراسة أو التكوين 0( إلى 7 نقاط) : يتم تنقيط مسار الدراسة أو التكوين على أساس المعدل العام للمسار الدراسي أو التكوين المتوج بالمؤهل أو الشهادة، كما يأتي :
  • نقطة واحدة (1) بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 10,50/20 و 10,99/20،
  • نقطت ان (2) بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 11/20 و 11,99/20،
  • ثلاث(3) نقاط بالنسب ة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 12/20 و 12,99/20،
  • أربع (4) نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 13/20 و 13,99/20،
  • خمس (5) نقاط بالنسبة للمترشح ال ذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 14/20 و 14,99/20،
  • ست (6) نقاط بالنسب ة للمترشح ال ذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 15/20 و 15,99/20،
  • سبع (7) نقاط بالنسب ة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 16 / .20
  • يستفيد خريجو المدارس الكبرى (المدارس الوطنية للتكوين العالي) من نقطتين إضافيتين.
  • يستفيد الأوائل في دفعاتهم بالمؤسسات العمومية للتكوين العالي من نقطة إضافية واحدة. 2 - تاريخ الحصول على الشهادة 0( إلى 5 نقاط) : يتم تحديد أقدمية الشهادة بالنظر إلى تاريخ فتح المسابقة. ويتم تنقيطها على أساس 0,50 نقطة عن كل سنة، في حدود خمس (5) نقاط. 3 - نتائج المقابلة مع لجنة الانتقاء 0( إلى 3 نقاط) :
  • الق درة على التحل يل والتلخ يص : نقطة واحدة (1)،
  • القدرة على التواصل : نقطة واحدة (1)،
  • قدرات و/ أو مؤهلات خاصة : نقطة واحدة .(1) المادّة 7 : يتم الفص ل بين المترشح ين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الاختبارات وفقا للمقاييس الآتية :
  • ذوو الحقوق (ابن أو ابنة شهيد)،
  • أصناف الأشخاص (المعاقين الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها)،
  • معدّل الاختبارات الكتابية،
  • العلام ة المحصل عليها في الاختب ار الذي له أكبر معامل.

17 رجب عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 6 مايو سنة 2015 م في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتس اوين، رغم تطبيق المق اييس المذكورة أعلاه، فإن ه يتم حسب الأولوية، تطبيق المقاييس الثانوية الآتي ذكرها :

  • المعدّل العامّ لمسار الدراسة أو التكوين،
  • أقدمية الشهادة أو المؤهّل،
  • سن المترشح (الأولوية للأكبر سنا). المادّ ة 8 : يتم الفص ل بين المترشحين المتساوين في المرتب ة بالنسبة للامتحانات المهن ية وفقا للمقياس الآتي :
  • العلام ة المحصل عليه ا في الاختب ار الذي له أكبر معامل. في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتس اوين رغم تطبيق المقياس المذكور أعلاه، فإنه يتم حسب الأولوية، تطبيق المقاييس الثانوية الآتي ذكرها :
  • الأقدمية في الرتبة،
  • الأقدمية العامّة،
  • سن المترشح (الأولوية للأكبر سنا). المادّ ة 9 : يتم الفص ل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الشهادات، للالتحاق بالتكوين المتخصص، حسب الحالة ووفقا للمقاييس الآتية :
  • المعدل العام لمسار الدراسة أو التكوين،
  • أقدمية الشهادة أو المؤهل. المادّة 10 : يجب أن تحتوي ملفات الترشح لمسابقات التوظيف على الوثائق الآتية :
  • طلب خطي،
  • نسخة (1) من بطاقة التعريف الوطنية،
  • نسخة (1) من المؤهل أو الشهادة المطلوبة التي تكون مرفق ة بكشف النقاط المتعلق بالمس ار الدراسي أو التكويني،
  • استمارة معلومات يتم ملؤها من طرف المترشح. المادّة 11 : يجب على المترشحين المقبولين نهائيا في مسابقات التوظيف قبل التعيين في الرتب المراد الالتحاق بها، إتمام ملفاتهم الإدارية بمجموع الوثائق الأخرى الآتية :
  • نسخة من وثيقة إثبات وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية،
  • مستخرج من صحيف ة السوابق القضائية سارية المفعول،
  • شهادة الإقام ة بالنسب ة لمسابق ات الت وظيف في المناصب المحددة في الولايات أو البلديات البعيدة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 39
  • مستخرج شهادة الميلاد،
  • شهادتان (2) طبيتان (الطب العام وشهادة طب الأمراض الصدرية يسلمها طبيب مختص) تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب،
  • صورتان (2) شمسيتان،
  • شهادة تثبت صف ة ابن أو أرملة شه يد، عند الاقتضاء،
  • وثيق ة تثبت تفوق المت رشح في دفعته، عند الاقتضاء. المادّة 12 : تتضمن ملفات الترشح للمشاركة في الامتحانات المهنية والمسابقات على أساس الاختبارات للترقية، طلبا خطيا يقدمه المترشح. يتم استكمال تكوين ملف ترشح الموظفين المستوفين الشروط القانونية الأساسية للمشاركة في الامتحانات المهنية والمسابقات على أساس الاختبارات المذكورة أعلاه، من طرف الإدارة المستخدمة، ويجب أن يحتوي على الوثائق الآتية :
  • نسخة من قرار أو مقرّر التعيين أو الترسيم،
  • نسخة من شهادة تثبت صفة العضوي ة في صفوف جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدن ية لجبهة التحري ر الوطني أو أرمل ة أو ابن (ة) شهيد، عند الاقتضاء. المادّة 13 : تمنح زيادات للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأرامل وأبناء الشهداء، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 14 : يجب على المترشح ين المشاركين في المسابق ات والامتحانات المهن ية المنصوص عليها في هذا القرار، أن يستوفوا مسبقا جميع الشروط القانونية الأساسية المطلوبة للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك شبه الطبيين في الصحة العمومية، كما حددتها أحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-121 المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادّة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة .2015 عن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الأمين العام عبد الحق سايحي

40 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 17 رجب عام 1436 ه وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 محرم عام 1436 الموافق 30 أكتوبر سنة 2014، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية (ا لمخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط). إنّ الوزير الأوّل، ووزير الصيد البحري والموارد الصيدية، ووزيرة التهيئة العمرانية والبيئة،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-232 المؤرخ في 19 رجب عام 1429 الموافق 22 يوليو سنة 2008 والمت ضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-215 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 والمتضمن إنشاء المخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط وتنظيمه وسيره،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم ال تنفيذي رقم 08-232 المؤرخ في 19 رجب عام 1429 الموافق 22 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يوضع في المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 6 مايو سنة 2015 م حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية (ا لمخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري ونظافة الأوساط) وفي حدود التعداد المنصوص عليه بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون للأسلاك الآتية : السلك التعداد مهندسو البيئة 30 المادة 2 : تتولى مصالح وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية (ا لمخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط) تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للسلك المذكور في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08-232 المؤرخ في 19 رجب عام 1429 الموافق 22 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-232 المؤرخ في 19 رجب عام 1429 الموافق 22 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادة 4 : تكون الرتبة التي يشغلها الموظّف الذي استفاد من ترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 محرم عام 1436 الموافق 30 أكتوبر سنة .2014 وزير الصيد البحري وزيرة التهيئة والموارد الصيدية العمرانية والبيئة سيد أحمد فروخي دليلة بوجمعة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة