قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 25 مارس سنة 2015، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 31 مايو سنة 2009، الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أوالخدمات بعنوان المجلس الإسلامي الأعلى
المادة الأولى
فتح المادةيعدل جدول تعداد مناصب الشغل المنصوص عليه في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 31 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1)
(2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي عون خدمة من المستوى الأول 4 حارس 12 سائق سيارة من المستوى الأول 8 عامل مهني من المستوى الثاني 1 عامل مهني من المستوى الثالث 1 عون وقاية من المستوى الأول 8 عون وقاية من المستوى الثاني 2 المجموع العام 36
- - - 4 12 1 200
- - -
- - - 8 2 219
- - - 1 3 240
- - - 1 5 288
- - - 8
- - - 2 7 348
- - - 36 "
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1436 الموافق رئيس المجلس الإسلامي الأعلى عن وزير المالية الأمين العام الشيخ بوعمران ميلود بوطبة 25 مارس سنة .2015 عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 17 رجب عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 6 مايو سنة 2015 م وزارة الطاقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رئاسي رقم 07-308
- مرسوم رئاسي رقم 14-154
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 14-193
- مرسوم رئاسي
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.