مرسوم رئاسي رقم 15-108 مؤرّخ في 11 رجب عام 1436 الموافق 30 أبريل سنة 2015، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة 3
فتح المادةيكلف وزي ر المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرس وم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1436 الموافق 30 أبريل سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح الموجودة في الخارج - الراتب الرئيسي للنشاط............ 7.490.000 31-12 المصالح الموجودة في الخارج - التعويضات والمنح ا لمختلفة.......... 49.471.000 31-13 المصالح الموجودة في الخارج - المستخدمون الممتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي 29.624.000 مجموع القسم الأول 86.585.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح الموجودة في الخارج - المنح العائلية................................ 265.000 33-13 المصالح الموجودة في الخارج - الضمان الاجتماعي........................ 11.850.000 مجموع القسم الثالث 12.115.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح الموجودة في الخارج - تسديد النفقات............................. 20.000.000 34-12 المصالح الموجودة في الخارج - الأدوات والأثاث............................ 26.000.000 34-13 المصالح الموجودة في الخارج - اللوازم........................................ 7.800.000 34-14 المصالح الموجودة في الخارج - التكاليف الملحقة.......................... 14.400.000 34-91 المصالح الموجودة في الخارج - حظيرة السيارات......................... 60.000.000 34-93 المصالح الموجودة في الخارج - الإيجار........................................ 75.800.000 مجموع القسم الرابع 204.000.000 مجموع العنوان الثالث 302.700.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 302.700.000 مجموع الفرع الأول 302.700.000 مجموع الاعتمادات المخصصة ................................................... 302.700.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 14-10
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.