قرارات مقررات مناشير . أوامر ومراسيم ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة سنة النسخة الاصلية 30 • 05 2.2 80 • 100 פים 150 • النسخة الاصليه وترجمتها | الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-65 الى 17 ح ج ب 50 3200 لمن النسخة الاصلية : 1,00 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 عمج ولمن العدد للسنين السابقة : 1,50 -ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم ، يؤدى عن تغيير العنوان 031.50 : لمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر . فهرس مراسيم، قرارات، مقررات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1399 الموافق 29 سبتمبر سنة 1979 يتضمن وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1399 الموافق 17 نوفمبر سنة 1979 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي لبلدية زيغود يوسف في ولاية سكيكدة . 1237 1399 الموافق 17 قرار مرسوم مؤرخ في 27 ذى الحجة عام نوفمبر سنة 1979 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي البلدية زهانة ولاية معسكر .. 1237 تنفيذ المداولة رقم 76 79 المؤرخة في 10 يوليو سنة 1979 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية مستغانم والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لاشغال الطرق . 1237 وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1399 الموافق 18 أكتوبر سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 76 79 المؤرخة في 10 يوليو سنة 1979 الصادرة عن المجلس الشعبي
1236 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 ذو الحجة عام 1399 ه لولاية مستغانم والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لاشغال الكهرباء . 1237 وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1399 الموافق 14 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الشؤون الخارجية . 1237 وزارة الصناعات الخفيفة مقرر مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1399 الموافق 6 نوفمبر سنة 1979 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي وضعتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين بولاية تلمسان في 23 يونيو سنة 1979 . 1238 مقرر مؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1399 الموافق 7 نوفمبر سنة 1979 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي وضعتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين بولاية جيجل في 29 سبتمبر سنة 1979 .. 1238 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1399 الموافق 20 أكتوبر سنة 1979 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالى فى الاتصالات | الهاتفية بين الجزائر والدانمارك. 1239 قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1399 الموافق 20 أكتوبر سنة 1979 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والسويد. 1239 قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1399 الموافق 20 أكتوبر سنة 1979 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والنرويج . 1240 قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1399 الموافق 20 أكتوبر سنة 1979 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وفنلندا. 1241 وزارة التعمير والبناء والاسكان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن التصريح باعتبار الاراضى وأشغال تهيئة المنطقة الصناعية فى عزابة (ولاية سكيكدة) من المنفعة العمومية . 1242 قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تعيين المنطقة الحضرية الجديدة للسكن المزمع انشاؤها بعين تموشنت (جنوبا) - 1243 قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1399 الموافق 19 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تجديد انتداب مندوب للدولة لدى شركة خاصة .. 1244 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1399 الموافق 17 نوفمبر سنة 1979 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية . 1244 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1399 الموافق 5 نوفمبر سنة 1979 يتضمن احداث الماجستير في علم التربية . 1248 وزارة الرى قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1399 الموافق 13 أكتوبر سنة 1979 يتضمن تعيين وحدات الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى من أجل تنصيب مجالس العمال . 1249 اعلانات وبلاغات انذار المقاولين . 1250
الثلاثاء 30 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1237 مراسيم، قرارات، مقررات
- وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1399 الموافق 17
- لولاية مستغانم والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لاشغال الطرق . يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا نوفمبر سنة 1979 يتضمن اقصاء عضو من الاحكام المرسوم رقم 71 139 المؤرخ في 26 مايو المجلس الشعبي لبلدية زيغود يوسف في ولاية سكيكدة . بموجب مرسوم مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1399 الموافق 17 نوفمبر سنة 1979 يقصى السيد عمرو بلونيس، من المجلس الشعبي لبلدية زيغود يوسف في ولاية سكيكدة
- مرسوم مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1399 الموافق 17 نوفمبر سنة 1979 يتضمن اقصاء عصو من المجلس الشعبى لبلدية زهانة ولاية معسكر . بموجب مرسوم مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1399 الموافق 17 نوفمبر سنة 1979 يقصى السيد محمد شريط، من المجلس الشعبي لبلدية زهانة ولاية معسكر . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1399 الموافق 29 سبتمبر سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 76-79 المؤرخة في 10 يوليو سنة 1979 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية مستغانم والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لاشغال الطرق . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1399 الموافق 29 سبتمبر سنة 1979 تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 76-79 المؤرخة في 10 يوليو سنة 1979 الصادرة عن المجلس الشعبي سنة 1971 . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1399 الموافق 18 أكتوبر سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 76 79 المؤرخة في 10 يوليو سنة 1979 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية مستغانم والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لاشغال الكهرباء . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1399 الموافق 18 أكتوبر سنة 1979 تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 76 – 79 المؤرخة في 10 يوليو سنة 1979 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية مستغانم والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لاشغال الكهرباء . يحد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 . وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1399 الموافق 14 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الشؤون الخارجية. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، ولاسيما المادة III 12 | منه،
1238 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 ذو الحجة عام 1399 ه وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا، وبمقتضضى المرسوم رقم 77-77 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتعلق بالامناء العامين للوزارات يرسم مايلي : المادة الاولى : يعين السيد محمد الصالح دمبرى أمينا عاما لوزارة الشؤون الخارجية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1399 الموافق 14 نوفمبر سنة 1979 • الشاذلي بن جديد وزارة الصناعات الخفيفة مقرر مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1399 الموافق 6 نوفمبر سنة 1979 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي وضعتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين بولاية تلمسان في 23 يونيو سنة 1979 . بموجب مقرر مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1399 الموافق 6 نوفمبر سنة 1979، يصادق على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي وضعتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين لولاية تلمسان في 23 يونيو سنة 1979 والمنصوص عليها في الموسوم رقم | 67-67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمتضمن احداث رخص لبيع التبغ لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . القائمة المستفيد مركز الاستغلال الدائرة محمد قرين الغزوات الغزوات مقرر مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1399 الموافق 7 نوفمبر سنة 1979 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي وضعتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين بولاية جيجل في 29 سبتمبر سنة 1979 •
- بموجب مقرر مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1399 الموافق 7 نوفمبر سنة 1979، يصادق على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي وضعتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين لولاية جيجل في 29 سبتمبر سنة 1979 والمنصوص عليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمتضمن احداث رخص لبيع التبغ لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . القائمة المستفيد مركز الاستغلال الدائرة مختار بومعزة جيجل جيجل عمرو مروش جيجل جيجل مصطفى الشابي جيجل جيجل على بن رابح بوذراع جيجل جيجل مطيش بويدر جيجل جيجل
الثلاثاء 30 ذو الحجه عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1239 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1399 الموافق 20 أكتوبر سنة 1979 يتضمن تحديد الحصة عن كل دقيقة اضافية : 1,65 فرنك ذهبي لرسم اجمالي قدره 3,30 فرنكات ذهبية أي 5,35 دنانير ) . المكالمة الشخصية : الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات -2 الهاتفية بين الجزائر والدانمارك .
- ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى قانون البريد والمواصلات، ولا سيما
- المواد 351 352 و 353 منه ، و بمقتضى الامر رقم 76 45 المؤرخ في 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات اللاسلكية المرقعة بمالقة توريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973، ولا سيما المادة 30 منه ، و بعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1397 الموافق أول يونيو سنة 1977 | المتضمن تحديد الحصة النهائية والحصة التي تعود الى ادارة البريد والمواصلات الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والدانمارك ، و بمقتضى القرار المؤرخ في 18 شوال عام 1389 الموافق 27 ديسمبر سنة 1969 المتضمن تحديد الفترة الاولى غير مجزأة ، ومدتها ثلاث
- دقائق : 8,253 فرنكات ذهبية (لرسم اجمالي قدره 16,50 فرنكا ذهبيا أى 26,75 دينارا ) . عن كل دقيقة اضافية : 1,65 فرنك ذهبي (لرسم اجمالي قدره 3,30 فرنكات ذهبية أي 5,35 دنانير ) . المادة 2 : تطبق أحكام هذا القرار ابتداء من أول نوفمبر سنة 1979 • المادة 3: يلغى القرار المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1397 الموافق أول يونيو سنة 1977 المتضمن تحديد الحصة النهائية والحصة العائدة الى ادارة البريد والمواصلات الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والدانمارك، المشار اليه أعلاه . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1399 الزيادة في الرسم المطبق على المكالمات الشخصية | الموافق 20 أكتوبر سنة 1979 • والمكالمات المدفوعة الثمن عند الوصول، في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الأوروبية، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة التي تعود الى ادارة البريد والمواصلات الجزائرية فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والدانمارك كما يلى : -1 المكالمة من جهاز الى جهاز : الفترة الأولى غير مجزأة، ومدتها ثلاث محمد زرقيني قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1399 الموافق 20 أكتوبر سنة 1979 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والسويد . ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى قانون البريد والمواصلات، ولا سيما
- دقائق : 4,95 فرنكات ذهبية لرسم اجمالى | المواد 351 و 352 و 353 منه ، قدره 9,90 فرنكات ذهبية أي 16,05 دينارا)،
- و بمقتضى الامر رقم 76 – 45 المؤرخ في 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية
1240 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 ذو الحجة عام 1399 ه الدولية للمواصلات اللاسلكية الموقعة بمالقة توريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، ولا سيما المادة 30 منه ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1397 الموافق أول يونيو سنة 1977 والمتضمن تحديد الحصة النهائية والحصة التي تعود الى ادارة البريد والمواصلات الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والسويد، وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 شوال عام 1389 الموافق 27 ديسمبر سنة 1969 المتضمن تحديد الزيادة في الرسم المطبق على المكالمات الشخصية والمكالمات المدفوعة الثمن عند الوصول، في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الأوروبية يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة التي تعود الى ادارة البريد والمواصلات الجزائرية فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والسويد كما يلى : 1 - المكالمة من جهاز الى جهاز :
- الفترة الاولى غير مجزأة، ومدتها ثلاث دقائق : 4,95 فرنكات ذهبية (لرسم اجمالي قدره 9,90 فرنكات ذهبية أي 16,05 دينارا)،
- عن كل دقيقة اضافية : 1,65 فرنك ذهبى (لرسم اجمالي قدره 3,30 فرنكات ذهبية أي 5,35 دنانير ) .
- المكالمة الشخصية :
- الفترة الاولى غير مجزأة ، ومدتها ثلاث دقائق : 8,25 فرنكات ذهبية لرسم اجمالى قدره 16,50 فرنكا ذهبيا أى 26,75 دينارا ) . عن كل دقيقة اضافية : 1,65 فرنك ذهبي (لرسم اجمالي قدره 3,30 فرنكات ذهبية أي 5,35 دنانير ) . المادة 2 : تطبق أحكام هذا القرار ابتداء من أول نوفمبر سنة 1979 .. المادة 3: يلغى القرار المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1397 الموافق أول يونيو سنة 1977 المتضمن تحديد الحصة النهائية والحصة العائدة الى ادارة البريد والمواصلات الجزائرية في الاتصالات | الهاتفية بين الجزائر والسويد، المشار اليه أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1399 الموافق 20 أكتوبر سنة 1979 • محمد زرقيني قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1399 الموافق 20 أكتوبر سنة 1979 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والنرويج . ان وزير البريد والمواصلات . بمقتضى قانون البريد والمواصلات، ولا سيما | المواد 351 و 352 و 353 منه ، وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات اللاسلكية الموقعة بمالقة توريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973، ولا سيما المادة 30 منه ، و بعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1397 الموافق أول يونيو سنة 1977 والمتضمن تحديد الحصة النهائية والحصة التي تعود الى ادارة البريد والمواصلات الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والنرويج ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 شوال عام 1389 الموافق 27 ديسمبر سنة 1969 المتضمن تحديد الزيادة في الرسم المطبق على المكالمات الشخصية والمكالمات المدفوعة الثمن عند الوصول، في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الأوروبية،
الثلاثاء 30 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة التي تعود الى ادارة البريد والمواصلات الجزائرية فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والنرويج كما يلى : 1 - المكالمة من جهاز الى جهاز :
- الفترة الاولى غير مجزأة، ومدتها ثلاث دقائق : 4,95 فرنكات ذهبية (لرسم اجمالي قدره 9,90 فرنكات ذهبية أي 16,05 دينارا ) ،
- عن كل دقيقة اضافية : 1,65 فرنك ذهبي الرسم اجمالي قدره 3,30 فرنكات دهبية أي 5,35 دنانير ) . -2 المكالمة الشخصية : الفترة الاولى غير مجزأة، ومدتها ثلاث- دقائق : 8,25 فرنكات ذهبية (لرسم اجمالي قدره 16,50 فرنكا ذهبيا أي 26,75 دينارا ) . عن كل دقيقة اضافية : 1,65 فرنك ذهبي الرسم اجمالي قدره 3,30 فرنكات ذهبية أى 5,35 دنانير ) • المادة 2 : تطبق أحكام هذا القرار ابتداء من أول نوفمبر سنة 1979 . المادة 3: يلغي القرار المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1397 الموافق أول يونيو سنة 1977 المتضمن تحديد الحصة النهائية والحصة العائدة الى ادارة البريد والمواصلات الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والنرويج المشار اليه أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1399 الموافق 20 أكتوبر سنة 1979 .. محمد زرقيني للجمهورية الجزائرية 1241 قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1399 الموافق 20 أكتوبر سنة 1979 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وفلندا . ان وزير البريد والمواصلات ،
- بمقتضى قانون البريد والمواصلات، ولا سيما المواد 351 352 و 353 منه ، و بمقتضى الامر رقم 76 – 45 المؤرخ في 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات اللاسلكية الموقعة بمالقة توريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، ولا سيما المادة 30 منه ، و بعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1397 الموافق 17 أكتوبر سنة 1977 والمتضمن تحديد الحصة النهائية والحصة التي تعود الى ادارة البريد والمواصلات الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وفنلندا ، و بمقتضى القرار المؤرخ في 18 شوال عام 1389 الموافق 27 ديسمبر سنة 1969 المتضمن تحديد الزيادة في الرسم المطبق على المكالمات الشخصية والمكالمات المدفوعة الثمن عند الوصول، في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الأوروبية، يقرر مايلي : المادة الاولى : تحدد الحصة التي تعود الى ادارة البريد والمواصلات الجزائرية فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وفنلندا كما يلي : -1 المكالمة من جهاز الى جهاز : الفترة الاولى غير مجزأة، ومدتها ثلاث دقائق : 4,95 فرنكات ذهبية (لرسم اجمالي قدره 9,90 فرنكات ذهبية أي 16,05 دينار) ، عن كل دقيقة اضافية : 1,65 فرنك ذهبي لرسم اجمالى قدره 3,30 فرنكات ذهبية أي 5,35 دنانير ) .
1242-2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 30 ذو الحجة عام 1399 ه -2 المكالمة الشخصية : الفترة الاولى غير مجزأة ، ومدتها ثلاث
- دقائق : 8,25 فرنكات ذهبية (لرسم اجمالي قدره 16,50 فرنكا ذهبيا أى 26,75 دينارا) . عن كل دقيقة اضافية : 1,65 فرنك ذهبي الرسم اجمالى قدره 3,30 فرنكات ذهبية أي 5,35 دنانير ) .. المادة 2 : تطبق أحكام هذا القرار ابتداء من أول نوفمبر سنة 1979 .. المادة 3 : يلغى القرار المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1397 الموافق 17 أكتوبر سنة 1977 والمتضمن تحديد الحصة النهائية والحصة العائدة الى
- بمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات
- و بمقتضى الامر رقم 75 – 58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدنى، ولاسيما المادة 677 منه، وبمقتضى الامر رقم 76 – 48 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتعلق بقواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، وبمقتضى المنشور المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 30 أبريل سنة 1975 والمتعلق ادارة البريد والمواصلات الجزائرية فى الاتصالات | باحداث المناطق الصناعية وتهيئتها، الهاتفية بين الجزائر وفنلندا، المشار اليه أعلاه . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1399 الموافق 20 أكتوبر سنة 1979 . محمد زرقيني وزارة التعمير والبناء والاسكان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن التصريح باعتبار الاراضى وأشغال تهيئة المنطقة الصناعية فى عزابة (ولاية سكيكدة) من المنفعة العمومية.
ان وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير الداخلية، ووزير المالية وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1396 الموافق 25 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن احداث المنطقة الصناعية في عزابة و بعد الاطلاع على الملف الاثباتي الذي قدمه الصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 شوال عام 1398 الموافق 21 سبتمبر سنة 1978 الصادر عن والى سكيكدة والمتضمن فتح تحقيق قبل التصريح بعمومية منفعة المنطقة الصناعية في عزابة
- وبناء على تقرير مندوب التحقيق، وبعد الاطلاع على رأى المجلس الشعبي في ولاية سكيكدة المؤرخ في 22 يوليو سنة 1979. يقررون مايلي : المادة الاولى : يصرح أن من المنفعة العمومية، امتلاك الصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية قطعة الارض التي توجد فيها المنطقة الصناعية بعزابة وأشغال تهيئتها، ويحدد موقع هذه المنطقة طبقا لمخططات الملف الاثباتي .
الثلاثاء 30 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1243 المادة 2 : تكتسب الاراضى الضرورية لانجاز الاشغال بالتراضي أو عن طريق نزع الملكية، من طرف الصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية في ظرف 5 سنوات ابتداء من نشر هذا القرار في
الديمقراطية الشعبية . المادة 3 : يكلف والى سكيكدة والمدير العام للصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 • عن وزير التعمير والبناء عن وزير الداخلية والاسكان الامين العام الامين العام زين الدين سكفالي أبوبكر بلقائد عن وزير المالية الامين العام مراد بن أشنهو و بمقتضى الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات
- وبناء على المنشور المؤرخ في 19 فبراير سنة 1975 والمتعلق بانشاء مناطق جديدة للاسكان الحضرى ،
- وبناء على الملف المبرر لانشاء المنطقة الجديدة للاسكان الحضرى جنوب عين تموشنت،
- وبناء على مداولة المجلس الشعبي البلدي بعين تموشنت
- وبناء على محضر اجتماع المجلس التنفيذي لولاية سيدي بلعباس الذي انعقد يوم 5 نوفمبر سنة 1978، يقرر مايلي : المادة الاولى : يعين جزء من تراب بلدية عين تموشنت منطقة سكن حضرية جديدة في طريق الانشاء . يوجد هذا الجزء في المحيط المحدد في التصميم الملحق بأصل هذا القرار، ويقع جنوب المجموعة السكنية بعين تموشنت . المادة 2 : تدرج الاراضى الواقعة في المحيط المحدد في المادة السابقة، ضمن الاحتياطات قرار مؤرخ في 20 ذى الحجة عام | العقارية البلدية التي نص عليها الامر رقم 74 26 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن | تعيين المنطقة الحضرية الجديدة للسكن المزمع انشاؤها بعين تموشنت (جنوبا) . ان وزير التعمير والبناء والاسكان
- بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه . المادة 3 : يجب أن تساهم في انجاز مخطط تهيئة المنطقة، استثمارات مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المجموعة السكنية بعين تموشنت، خاصة في ميدان السكن والتجهيز الجماعى والمنشآت الاساسية: يكلف مدير المنشآت الاساسية والتجهيز في و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 | ولاية سيدي بلعباس بالسهر على تطابق منشآت ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية البرامج الخاصة بالبناء والمنشآت الاساسية مع التصميم الخاص بالمنطقة السكنية الجديدة .
1244 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 ذو الحجة عام 1399 ه المادة 4 : يكلف والى سيدي بلعباس ورئيس المجلس الشعبي البلدى بعين تموشنت كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 . عبد المجيد أوشيش قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1399 الموافق 19 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تجديد انتداب مندوب للدولة لدى شركة خاصة . بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1399 الموافق 19 نوفمبر سنة 1979 يمدد انتداب السيد حسين بن حمزة مندوب الدولة لدى الشركة الخاصة «بتون اند مونيير بو (بوم) » بمقتضى القرار المؤرخ في 14 مايو سنة 1979 طبقا للنظام السارى المفعول مدة ستة أشهر ، ابتداء من 19 أكتوبر سنة 1979، أجل انتهاء انتدابه الاول. وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1399 الموافق 17 نوفمبر سنة 1979 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية .
– بموجب مرسوم مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1399 الموافق 17 نوفمبر سنة 1979 يتجنس بالجنسية الجزائرية حسب الشروط المحددة في المادة 10 من الامر رقم 70 86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق - ديسمبر 15 سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الاشخاص الآتية أسماؤهم : أحمد بن محمد المولود سنة 1921 بترجيرت
- ملحقة احفير اقليم وجدة (المغرب)، وأولاده القصر : ابن سعيد فاطمة المولودة سنة 1962 بمرسى بن مهيدي (تلمسان)، ابن سعيد ادريس المولود سنة 1963 بمرسى بن مهيدي، ويدعى المسمى أحمد بن محمد من الآن فصاعدا : ابن سعيد أحمد .
- أحمد بن محمد المولود في 5 يونيو سنة 1951 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : مكاوى أحمد .
- عائشة بنت عبد الله، زوجة بن الطاهر على المولودة في 9 يونيو سنة 1939 بحمام بوحجر (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن عبد الله عائشة .
- عائشة بنت ميمون أرملة قدور بن ميمون المولودة سنة 1909 بعين تموشنت (سيدي بلعباس)، و تدعى من الآن فصاعدا : قدور عائشة .
- عائشة بنت رمضان المولودة في 13 يناير سنة 1954 بوهران ، وتدعى من الآن فصاعدا : حمليلي عائشة،
- على بن عبد الرحمن المولود في 17 سبتمبر سنة 1949 بالجزائر (الدائرة 3)، ويدعى من الآن فصاعدا : هاشمي على
- على ولد صغير المولود في 16 يناير سنة 1938 بتلمسان، ويدعى من الآن فصاعدا : فريد على .. أعراب عمرو المولود سنة 1928 بعوزلل- بلدية عوف (معسكر) . أوجيى اليز، زوجة آيت مسعود بوسعد- المولودة في 19 ديسمبر سنة 1939 بالجزائر (الدائرة
- .
- عياد صالح المولود في 26 فبراير سنة 1928 بنابل، ولاية نابل (تونس)، وأولاده القصر : نسرية بنت صالح المولودة في 10 سبتمبر سنة 1961 بتبسة محمد بن صالح المولود في 23 فبراير سنة 1963 بتبسة، عماد بن بشير المولود في 21 يونيو سنة 1967 بتبسة، محمد صابر بن صالح المولود في 4 مارس سنة 1970 بتبسة، ويدعى الاولاد القصر من الآن فصاعدا : عياد نسرية، عياد محمد، عياد عماد عياد محمد صابر ..
الثلاثاء 30 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1245 بدرة بنت حمادى المولودة في أول يوليو
- سنة 1960 بسيدي بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : بغدادي بدرة . بزغود عمر المولود في II مارس سنة 1928
- بالغزوات (تلمسان) .
- بوزيان ولد بشير المولود في 14 ديسمبر سنة 1933 بقديل (وهران)، ويدعى من الآن فصاعدا : قيدر بوزيان
- برانطة داود المولود سنة 1894 بتندوف (بشار)، وابنته القاصرة : برانطة الزهراء المولودة | سنة 1960 بتندوف (بشار) . فضيلة بنت محمد المولودة في 12 أبريل سنة- 1959 بالبليدة، وتدعى من الآن فصاعدا : بلحاج فضيلة .
- فتيحة بنت محمد، زوجة كيسرلى حسن حدو بن محمد المولود سنة 1930 ببني أوليشك، بنى طيب، اقليم الناظور (المغرب)، وأولاده القصر : محمد بن حدو المولود في 6 أكتوبر سنة 1962 بسيدي بلعباس عربية بنت حدو المولودة في أول ديسمبر سنة 1965 بسيدي بلعباس، خليفة ولد حدو المولود في 23 يناير سنة 1969 بطابية سيدى بلعباس، ويدعون من الآن فصاعدا : سعيدي حدو، سعيدي محمد سعيدى عربية، سعيدي خليفة . حدوم بنت ميمون المولودة في 22 فبراير سنة 1944 بالحناية (تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن ميمون زينب .
-
- حفيظ تاج المولود سنة 1934 ببني ونيف (بشار). حليمة بنت بلعيد، زوجة بن عيسى لحسن
- المولودة في 21 أبريل سنة 1947 بوهران، وتدعى من المولودة في 10 أكتوبر سنة 1954 بسطو الى الجزائر | الآن فصاعدا : زروالى حليمة . العاصمة) ، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن على فتيحة . فاطمة بنت محمد، زوجة ابن صابر- عبد القادر، المولودة سنة 1926 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : بلفاضل فاطمة . فطومة بنت محمد، زوجة مراربي أحمد،- المولودة في 27 يوليو سنة 1951 بالابيار (الجزائر)، وتدعى من الآن فصاعدا : قطاى فطومة .
- فقيقي نوار المولود في 9 غشت سنة 1934 بأولاد سيدي خالد (تيارت) .
- غدغادي عبد المجيد المولود في 13 يناير سنة - 1927 بأولاد مفدة، ولاية جندوبة (تونس)، وأولاده القصر : رابح بن مجيد المولود في 30 يناير سنة 1961 بالطارف (عنابة)، فاطمة بنت مجيد المولودة في 19 مارس سنة 1964 بالطارف (عنابة)، ويدعى الولدان القاصران : من الآن فصاعدا : غدغادى رابح، غدغادى فاطمة . قلعي جوهر، أرملة شعيب عامر، المولودة- سنة 1909 ببوتليليس (وهران) . حسني بن مبارك المولود في 7 يناير سنة 1953 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : مبارك حسني حومد بن ميمون المولود سنة 1938 ببوخنيفيس سيدي بلعباس)، وأولاده القصر : زواوية بنت حومد المولودة في 29 مارس سنة 1961 ببوخنيفيس سيدي بلعباس)، عطاوية بنت حومد المولودة في 24 يوليو سنة 1962 ببوخنيفيس، سعيد ولد حومد المولود في 14 سبتمبر سنة 1964 ببوخنيفيس، بلحاج ولد حومد المولود في 26 يناير سنة 1966 ببوخنيفيس، فاطمة بنت حومد المولودة في 20 يناير سنة 1968 بسيدي بلعباس، محاجي ولد حومد المولود في 8 مايو سنة 1974 ببوخنيفيس، محمد ولد حومد المولود في 15 أبريل سنة 1976 ببوخنيفيس عمارية بنت حومد المولودة في 21 مايو سنة 1978 بسيدي بلعباس، ويدعون من الآن فصاعدا : زغلى حومد، زغلى زواوية ، زغلى عطاوية، زغلى سعيد، زغلى بلحاج، زغلى فاطمة زغلى محاجي، زغلى محمد، زغلى عمارية .
1246 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 ذو الحجة عام 1399 ه
- اينيقاز آنة بسكالين، زوجة قالو محمد أمقران المولودة في 17 مايو سنة 1940 بألورون سانت مارى، ولاية بريني اطلانطيك (فرنسا) . كبداني عمرو المولود سنة 1920 بدوار أولاد يخلف، كبدانة، اقليم الناظور (المغرب)، وابنته القاصرة كبدانى زبيدة المولودة في 13 أكتوبر سنة 1961 بسواحلية (تلمسان) .
- خموس نفيسة، المولودة في 30 سبتمبر سنة 1952 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : خموس نفيسة .
- لحسين بن محمد المولود سنة 1907 بدوار ز قلفسن آيت ابراهيم ،تيزنيت اقليم أغادير (المغرب)، وابنته القاصرة : فتيحة بنت حسين المولودة في 30 يوليو سنة 1964 بقايس (باتنة)، ويدعيان من الآن فصاعدا : بلحسين لحسين بلحسين فتيحة .
- الجدل خديجة زوجة فنيني جيلالي، المولودة في 17 مارس سنة 1938 باحفير منصوري عبد الحكيم المولود في 3 يناير سنة 1965 بمرسى بن مهيدى منصوري فتيحة المولودة في 28 مارس سنة 1970 بمرسى بن مهيدي (تلمسان).
- مباركة بنت الهاشمي المولودة سنة 1956 ببني مايدة بلدية تيسمسيلت (تيارت)، وتدعى من الآن فصاعدا : نعيم مباركة .
- مباركة بنت محمد 6 زوجة فرسادو صغير المولودة في 24 أكتوبر سنة 1940 بتبسة، وتدعى من الآن فصاعدا : يونس مباركة .
- ميلود بن محمد المولود في 31 ديسمبر سنة 1950 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : بلومي ميلود.
- ميلود بن محمد المولود في 23 نوفمبر سنة 1953 بعين تموشنت (سيدي بلعباس)، ويدعى من الان فصاعدا : ميموني ميلود .
- ميلودة بنت بومدين ، زوجة حومد ولد ، اقليم وجدة | ميمون المولودة في 25 أبريل سنة 1940 ببوخنيفيس (المغرب) .
- لايك هيلد، زوجة خليف عمور المولودة في 22 مايو سنة 1929 في بنويلير، بلدية سولز باخ سار (جمهورية ألمانية الفدرالية) .
- لويزة بنت ميمون، زوجة محمد كراشمي | على المولودة سنة 1939 ببني توزين اقليم الناظور (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : دى بلخضرى الويزة . معنم الزهراء أرملة بلال ميلود المولودة في 20 يونيو سنة 1933 بالسانية وهران) . محمد بن محمد المولود في 28 يونيو سنة 1953 ببشار، ويدعى من الآن فصاعدا : دراوى محمد .
- منصوري محمد، المولود سنة 1926 بدوار اولاد رمضان قبيلة تريفة سعيدية، اقليم وجدة (المغرب)، وأولاده القصر : منصوري عمرو المولود في 13 يونيو سنة 1963 بمرسى بن مهيدي تلمسان) (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصادا : بومدين ميلودة .
- محمد بن عبد القادر المولود في 9 غشت سنة 1930 بالاصنام، ويدعى من الآن فصاعدا : بلحسن محمد.
- محمد بن محمد المولود في 4 أكتوبر سنة 1953 بالجزائر العاصمة (الدائرة (3)، ويدعى من الآن فصاعدا : قطاى محمد . محمد بن عبد الله المولود سنة 1928 بدوار- كليعة اقليم تازة (المغرب)، وأولاده القصر : عباس بن محمد المولود في 5 مايو سنة 1968 بسيدي بلعباس، زواوي بن محمد المولود في 2 يونيو سنة 1970 بسيدي بلعباس، عطو بن محمد المولود في 20 يونيو سنة 1972 بسيدي بلعباس، سيد أحمد ولد محمد المولود في 22 ديسمبر سنة 1974 بسيدى بلعباس جيلالي بن محمد المولود في 24 يونيو سنة 1977 بسيدي بلعباس، ويدعون من الآن فصاعدا :
الثلاثاء 30 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1247 عبد الله محمد عبد الله عباس عبد الله زواوي، عبد الله عطو، عبد الله سيد أحمد عبد الله جيلالي . محمد بن طاهر، المولود سنة 1923 بعوفوس،
- اقليم قصر السوق (المغرب)، وابنته القاصرة : يامنة بنت محمد المولودة في 12 أبريل سنة 1966 بوهران، ويدعيان من الآن فصاعدا : ابن طاهر محمد ابن طاهر يامنة . محمد بن أحمد المولود في 15 فبراير سنة
- 1908 بسيدي لحسن سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن عطوش محمد .
- محمد بن بوزيان، المولود سنة 1923 ببني بويفور، اقليم الناظور (المغرب) وأولاده القصر : حورية بنت محمد المولودة في 28 مارس سنة 1962 بعين تموشنت (سيدي بلعباس فاطمة بنت محمد، المولودة في 31 ديسمبر سنة 1963 بعين تموشنت ، نور الدين بن محمد، المولود في 19 نوفمبر سنة | 1965 ببن سكران (تلمسان)، ميلود بن محمد، المولود في 28 سبتمبر سنة 1967 ببن سكران عبد الرحمن بن محمد، المولود في 8 أبريل سنة 1970 ببن سكران، سميرة بنت محمد المولودة في 26 ديسمبر سنة 1974 ببن سكران، بوزيان ولد محمد، المولود في 5 فبراير سنة 1977 ببن سكران (تلمسان)، ويدعون من الآن فصاعدا : قلعي محمد، قلعي حورية، قلعي فاطمة، قلعى نور الدين، قلعي ميلود قلعي عبد الرحمن، قلعى سميرة، قلعي بوزيان. محمد بن محمد، المولود سنة 1957 بخوريبة،- بلدية ندرومة (تلمسان) ، ويدعى من الآن فصاعدا : مفتاح محمد .
- نتوف بن محمد، المولود سنة 1900 بجيبوتي (جمهورية جيبوتي)، وأولاده القصن : غالم بن نتوف، المولود في 17 أبريل سنة 1962 بوهران، خيرة بنت نتوف المولودة في 2 سبتمبر سنة 1964 بوهران حميد بن نتوف المولود في 30 مارس سنة 1967 بوهران، هوارية بنت نتوف المولودة في 13 يونيو سنة 1968 بوهران ، عبد القادر بن نتوف ، المولود في 16 أبريل سنة 1972 بوهران، ويدعون من الآن فصاعدا : نتوف محمد، نتوف غالم نتوف خيرة، نتوف حميد، نتوف هوارية، نتوف عبد القادر .
- ربيعة بنت ،مزيان، زوجة شريف صالح، المولودة في أول فبراير سنة 1945 بفوكة (البليدة)، و تدعى من الآن فصاعدا : بلقاسم ربيعة . روشي سيزان ،مرغريت زوجة رنان الحسن المولودة في 18 غشت سنة 1941 بسانت مارى، أومين ولاية الرين الاعلى (فرنسا) . صادقى أحمد، المولود سنة 1925 ببني- أورياغل اقليم الحسيمة (المغرب)، وابنه القاصر : صديقى الهوارى، المولود في 25 فبراير سنة 1968 بوهران. صحراوى فاطمة، المولودة سنة 1918 ببني- صاف (تلمسان) . سعيد أحمد، المولود في 15 نوفمبر سنة 1952 بوهران . سعيد بن محمد، المولود في II ديسمبر سنة 1946 بالجزائر العاصمة، ويدعى من الآن فصاعدا : يعقوبي سعيد . سعيد ولد سيدى حسن المولود في 29 مارس سنة 1953 بحمام بوحجر ( سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : هواري سعيد سكينة بنت محمد المولودة في 7 مايو سنة- 1956 بالقليعة (البليدة)، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن حمو سكينة . صالح فضيلة أرملة بن عيسى مصطفى،- المولودة في 6 مارس سنة 1922 بحاسي الغلة (سيدى بلعباس) . سمبرى الدو المولود في 4 مارس سنة 1928 بكستيل نيو فوبرار دانقة، اقليم سيان (ايطاليا)، ويدعى من الآن فصاعدا : مفتاح قدور .
1248 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 30 ذو الحجة عام 1399 ه
- شرام صونية المولودة فى 21 أبريل سنة 1960 بحسين داى (الجزائر) . سقلنق عبد الرحمن فاتح المولود في 2 مايو- سنة 1960 بالجزائر (الدائرة الاولى)، ويدعى من الآن فصاعدا : طالبي عبد الرحمن فاتح . سليمان بن عمرو المولود سنة 1935 بالمالح ( - سيدي بلعباس)، وأولاده القصر : عبد القادر بن سليمان المولود في 10 مارس سنة 1961 بالمالح (سيدي بلعباس)، سعيد بن سليمان المولود في 6 أبريل سنة 1962 بالمالح، جميلة بنت سليمان المولودة في 27 يونيو سنة 1964 بالمالح ( سيدي بلعباس)، ويدعون من الآن فصاعدا : عمارى سليمان عماري عبد القادر ، عمارى سعيد، عمارى جميلة .
- ستان ماتز دنيز بييرات، زوجة بومدين بلقاسم، المولودة في 30 غشت سنة 1940 باسودان ولاية لاندر (فرنسا)، وتدعى من الآن فصاعدا : حكيم سميرة .
- تاتان ميراى اكتافي زوجة عزاوى محمد، المولودة في 25 يونيو سنة 1923 بفريسنوى لوقران ولاية ليزن (فرنسا) .
- يمينة بنت عيسى زوجة حجاج محمد، المولودة سنة 1922 بشعبة اللحم (سيدي بلعباس
وتدعى من الآن فصاعدا : برابح يمينة . يوسف بن ميلود المولود سنة 1952 بسيدى عبدللى تلمسان)، ويدعى من الآن فصاعدا : ب أوى يوسف . زهية بنت محمد، زوجة حمادي بن موسى، المولودة سنة 1930 ببركان، اقليم وجدة (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : بوسحابة زهية . زناسني بومدين المولود سنة 1938 بأولاد بركاش (سيدي بلعباس) . زناسني حليمة زوجة معطا الله محمد، المولودة في 17 يوليو سنة 1934 ببني صاف (تلمسان) . الزهراء بنت محتى زوجة يونس ولد محمد، المولودة سنة 1930 بحمام بوحجر (سيدى بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : اسماعيل الزهراء .
- الزهراء بنت هادى زوجة رويس رحير الاخضر، المولودة فى 6 يوليو سنة 1948 ببوفاطيس (وهران) ، وتدعى من الآن فصاعدا : أمقران الزهراء . زبيدة بنت محند، زوجة زكاري فاروق المولودة في 25 مارس سنة 1953 بعين البنيان (الجزائر العاصمة)، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن على زبيدة . زبير عمرو المولود سنة 1930 بتسول، اقليم فاس (المغرب)، وأولاده القصر : زبير سميرة المولودة في 27 يوليو سنة 1961 بفاس (المغرب)، زبير محمد المولود في 4 يناير سنة 1963 بسيدي بلعباس زبير فائزة المولودة في 11 أكتوبر سنة 1969 بسيدي بلعباس . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1399 الموافق 5 نوفمبر سنة 1979 يتضمن احداث الماجستير في علم التربية . ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي
- بمقتضى المرسوم رقم 76 43 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 - فبراير سنة 1976 المتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الاولى من التدرج، يقرر مايلي : المادة الاولى : يحدث دبلوم الماجستير في علوم التربية.
الثلاثاء 30 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1249 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1399 الموافق 5 نوفمبر سنة 1979 • عبد الحق رفيق برارحي وزارة الرى قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1399 الموافق 13 أكتوبر سنة 1979 يتضمن تعيين وحدات الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى من أجل تنصيب مجالس العمال . ان وزير الرى ،
- بمقتضى الامر رقم 71-44 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 المتضمن احداث الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى ، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 المتعلق بتحديد الوحدة الاقتصادية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1396 الموافق 9 مارس سنة 1976 والمتضمن تعيين وحدات الشركة الوطنية للاشغال الكبرى والتجهيز القروى لتنصيب مجالس للعمال ، وبعد الاطلاع على محضر الجلسة للتقسيم | الذي وقعه المدير العام ورئيس مجلس عمال المؤسسة التابع للشركة الوطنية للاشغال الكبرى | للرى والتجهيز القروى ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تتكون المؤسسة الاشتراكية الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى من الوحدات الآتية : 1 وحدة مقر الشركة، 22 شارع قادوش عبد القادر - الابيار - الجزائر، 2 وحدة منشآت الرى 22 شارع قادوش- عبد القادر - الابيار - الجزائر ، 3 - وحدة الهندسة المدنية للرى، قاعدة الرويبة الجزائر ، 4 وحدة الرى الزراعي، قاعدة الدار- البيضاء الجزائر ، 5 - وحدة التنقيب والاعادة، قاعدة الدار البيضاء - الجزائر ، 6 وحدة الاسس الخاصة والضخ، العقبة الحمراء - حسين داي - الجزائر ، 7 وحدة الكهرباء الميكانيكية، 4 شارع محمد الخامس الجزائر ، 8 - وحدة المقلع، 4 شارع محمد الخامس الجزائر . المادة 2 : يلغى القرار المؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1396 الموافق 9 مارس سنة 1976 المشار اليه أعلاه والمتضمن تعيين وحدات الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى، لتنصيب مجالس العمال . المادة 3 : يكلف الامين العام لوزارة الرى والمدير العام للشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1399 الموافق 13 أكتوبر سنة 1979 • أحمد غزالي
1250 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 ذو الحجة عام 1399 ه اعلانات وبلاغات انذار المقاولين
- تؤمر مقاولة زرقين خالد بمسكيانة، التي تعهدت بالصفقة رقم /33/C/79 المصادق عليها في 3 مايو سنة 1979 من والى أم البواقي والمتعلقة ببناء 30 مسكنا للمديرية العامة للامن الوطني، بأم البواقى بمضاعفة عدد العمال وتزويد الورشة بالادوات قصد انهاء الاشغال التي هي موضوع الصفقة المشار اليها أعلاه . 10 تمنح المقاولة أجل 10 أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الصحافة الوطنية، واذا لم تستجب لهذا الانذار في الاجل المحدد لها فتطبق عليها الاحكام القسرية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة . تؤمر مقاولة البناء رقراقي عبد الكريم» الموجود مقرها بتيميمون متعهدة الصفقة المصادق عليها من قبل والى بشار في 27 يونيو سنة 1977 والمؤشر عليها من قبل المراقب المالي في 4 أكتوبر سنة 1977 تحت رقم 204 والمتعلقة بأشغال بناء مذبح بالعبادلة «الهندسة المدنية بتدعيم ورشته بالعمال والادوات قصد الاسراع في الاشغال في أجل 10 أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الصحافة الوطنية .. واذا لم تستجب هذه المقاولة لهذا الانذار فتطبق عليها الادارة الاحكام القسرية المنصوص | عليها في دفتر الشروط الادارية العامة. تؤمر شركة «اندانور» الموجود مقرها بالطريق الوطني رقم 5 الحراش (الجزائر العاصمة) متعهدة الصفقة التي صادقت عليها الولاية بتاريخ 9 يوليو سنة 1975 تحت رقم 76-75 ، لانجاز قسم تجهيز المطابخ مغسل للثياب» بمركز الاستجمام الخاص - بقدماء المجاهدين بحمام ريغة، بأن : تقدم العتاد الناقص، وتقوم بوصل أجهزة المطابخ ومغسل الثياب وتقوم بالتجارب . في أجل 10 أيام ابتداء من نشر هذا الانذار. واذا لم تستجب الشركة لهذا الانذار فتطبق عليها الاجراءات القسرية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة الذي صادقت عليه وزارة الاشغال العمومية، ولا سيما الغاء صفقتها . تؤمر مقاولة زرقين خالد بمسكيانة، متعهدة الصفقة الاشغال الكبرى» رقم : 29/HC/76 المصادق عليها في 10 يوليو سنة 1976 من قبل والى ولاية أم البواقى والمتعلقة ببناء تكميلية للتعليم المتوسط 200/600 بتدعيم الفرق والادوات قصد اتمام الاشغال موضوع الصفقة المشار اليها أعلاه. تمنح المقاولة أجل 10 أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الصحافة الوطنية. واذا لم تستجب المقاولة لهذا الانذار في الآجال المحددة فتطبق عليها الاحكام القسرية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة . المطبعة الرسمية : 2 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر