مقرر

مقرر مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1399 الموافق 6 نوفمبر سنة 1979 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي وضعتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين بولاية تلمسان في 23 يونيو سنة 1979 . 1238

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.