قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1399 الموافق 20 أكتوبر سنة 1979 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالى فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والدانمارك. 1239
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة التي تعود الى ادارة البريد والمواصلات الجزائرية فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والسويد كما يلى :
1 - المكالمة من جهاز الى جهاز :
- الفترة الاولى غير مجزأة، ومدتها ثلاث دقائق : 4,95 فرنكات ذهبية (لرسم اجمالي قدره 9,90 فرنكات ذهبية أي 16,05 دينارا)،
- عن كل دقيقة اضافية : 1,65 فرنك ذهبى (لرسم اجمالي قدره 3,30 فرنكات ذهبية أي 5,35 دنانير ) .
- المكالمة الشخصية :
- الفترة الاولى غير مجزأة ، ومدتها ثلاث دقائق : 8,25 فرنكات ذهبية لرسم اجمالى قدره 16,50 فرنكا ذهبيا أى 26,75 دينارا ) .
عن كل دقيقة اضافية : 1,65 فرنك ذهبي (لرسم اجمالي قدره 3,30 فرنكات ذهبية أي 5,35 دنانير ) .
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار ابتداء من أول نوفمبر سنة 1979 ..
المادة 3
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1397 الموافق أول يونيو سنة 1977 المتضمن تحديد الحصة النهائية والحصة العائدة الى ادارة البريد والمواصلات الجزائرية في الاتصالات | الهاتفية بين الجزائر والسويد، المشار اليه أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1399 الموافق 20 أكتوبر سنة 1979 • محمد زرقيني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 76-45
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.