مرسوم
مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1399 الموافق 14 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الشؤون الخارجية . 1237
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد محمد الصالح دمبرى أمينا عاما لوزارة الشؤون الخارجية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1399 الموافق 14 نوفمبر سنة 1979 • الشاذلي بن جديد وزارة الصناعات الخفيفة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 66-140
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.