قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1399 الموافق 20 أكتوبر سنة 1979 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وفنلندا. 1241
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار ابتداء من أول نوفمبر سنة 1979 •
المادة 3
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1397 الموافق أول يونيو سنة 1977 المتضمن تحديد الحصة النهائية والحصة العائدة الى ادارة البريد والمواصلات الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والدانمارك، المشار اليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1399 الزيادة في الرسم المطبق على المكالمات الشخصية | الموافق 20 أكتوبر سنة 1979 • والمكالمات المدفوعة الثمن عند الوصول، في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الأوروبية، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة التي تعود الى ادارة البريد والمواصلات الجزائرية فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والدانمارك كما يلى : -1 المكالمة من جهاز الى جهاز :
الفترة الأولى غير مجزأة، ومدتها ثلاث محمد زرقيني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 76-45
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.