قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تعيين المنطقة الحضرية الجديدة للسكن المزمع انشاؤها بعين تموشنت (جنوبا) - 1243
المادة 3
فتح المادةيجب أن تساهم في انجاز مخطط تهيئة المنطقة، استثمارات مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المجموعة السكنية بعين تموشنت، خاصة في ميدان السكن والتجهيز الجماعى والمنشآت الاساسية:
يكلف مدير المنشآت الاساسية والتجهيز في و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 | ولاية سيدي بلعباس بالسهر على تطابق منشآت ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية البرامج الخاصة بالبناء والمنشآت الاساسية مع التصميم الخاص بالمنطقة السكنية الجديدة . 1244 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 ذو الحجة عام 1399 ه
المادة 4
فتح المادةيكلف والى سيدي بلعباس ورئيس المجلس الشعبي البلدى بعين تموشنت كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 .
عبد المجيد أوشيش
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.