مرسوم

مرسوم مؤرخ في 27 ذى الحجة عام نوفمبر سنة 1979 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي البلدية زهانة ولاية معسكر 1237 تنفيذ المداولة رقم 76 79 المؤرخة في 10 يوليو سنة 1979 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية مستغانم والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لاشغال الطرق . 1237 وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1399 الموافق 18 أكتوبر سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 76 79 المؤرخة في 10 يوليو سنة 1979 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية مستغانم والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لاشغال الكهرباء . 1237

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.