قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن التصريح باعتبار الاراضى وأشغال تهيئة المنطقة الصناعية فى عزابة (ولاية سكيكدة) من المنفعة العمومية . 1242
المادة الأولى
فتح المادةيصرح أن من المنفعة العمومية، امتلاك الصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية قطعة الارض التي توجد فيها المنطقة الصناعية بعزابة وأشغال تهيئتها، ويحدد موقع هذه المنطقة طبقا لمخططات الملف الاثباتي .
الثلاثاء 30 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1243
المادة 2
فتح المادةتكتسب الاراضى الضرورية لانجاز الاشغال بالتراضي أو عن طريق نزع الملكية، من طرف الصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية في ظرف 5 سنوات ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 3
فتح المادةيكلف والى سكيكدة والمدير العام للصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 • عن وزير التعمير والبناء عن وزير الداخلية والاسكان الامين العام الامين العام زين الدين سكفالي أبوبكر بلقائد عن وزير المالية الامين العام مراد بن أشنهو و بمقتضى الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات
- وبناء على المنشور المؤرخ في 19 فبراير سنة 1975 والمتعلق بانشاء مناطق جديدة للاسكان الحضرى ،
- وبناء على الملف المبرر لانشاء المنطقة الجديدة للاسكان الحضرى جنوب عين تموشنت،
- وبناء على مداولة المجلس الشعبي البلدي بعين تموشنت
- وبناء على محضر اجتماع المجلس التنفيذي لولاية سيدي بلعباس الذي انعقد يوم 5 نوفمبر سنة 1978، يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيعين جزء من تراب بلدية عين تموشنت منطقة سكن حضرية جديدة في طريق الانشاء . يوجد هذا الجزء في المحيط المحدد في التصميم الملحق بأصل هذا القرار، ويقع جنوب المجموعة السكنية بعين تموشنت .
المادة 2
فتح المادةتدرج الاراضى الواقعة في المحيط المحدد في المادة السابقة، ضمن الاحتياطات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.