مرسوم رئاسي رقم 03-204 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في 29 أكتوبر سنة 2002. 5 مايو سنة 2003 ، يتضمن التصديق على اتفاق والمنظمة الدولية للهجرة، الموقع بالجزائر 14
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على اتفاق المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمنظمة الدولية للهجرة ، الموقع بالجزائر في 29 أكتوبر سنة 2002 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق مقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمنظمة الدولية للهجرة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة، والمنظمة الدولية للهجرة من جهة أخري،
- آخذين بعين الاعتبار دستور المنظمة الدولية للهجرة، 5 ربيع الأول عام 1424 ه الجريدة الرسمية 7 مايو سنة 2003 م قناعة منهما بأنّ المنظمة الدولية للهجرة بإمكانها المساهمة بفعالية في تسيير مسائل الهجرة في الجزائر، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تعاريف لأغراض هذا الاتفاق :
تعني عبارة "حكومة" حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. -تعني عبارة "المنظمة" المنظمة الدولية للهجرة. -تعني عبارة "مدير عام المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة كما هو مبين في المادة 18 من دستورها.
تعني عبارة "ممثل" ممثل أو نائب المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة بالجزائر.
- تعني عبارة "سلطات مختصة" السلطات الوطنية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المختصة حسب السياق وطبقا لقوانين وتنظيمات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
- تعني عبارة "موظفي المنظمة" جميع موظفي المنظمة الدولية للهجرة المعينين من طرف المدير العام أو العاملين باسمه، باستثناء العمال اليدويين المستأجرين في عين المكان والمأجورين حسب ساعات العمل.
- تعني عبارة "أطراف أو طرفين"
الحكومة والمنظمة.
- تعني عبارة "مقر الممثلية" المنشآت المشغولة من قبل الممثلية المذكورة بالجزائر.
المادة 2 لأغراض تنفيذ برامجها ونشاطاتها بالجزائر فإن المنظمة مرخّصة لفتح ممثلية بالجزائر ولتوظيف الموظفين الضروريين وفقا للقانون الداخلي للمنظمة ونظام الموظفين الخاص بها.
المادة 3
فتح المادةالشخصية القانونية تعترف الحكومة بالشخصية القانونية للمنظمة وعلى وجه الخصوص قدرتها، حسب القانون الجزائري على التعاقد وعلى اكتساب أموال منقولة وغير منقولة وكذا التصرف بها.
المادة 4
فتح المادةالحصانات والامتيازات المخولة لموظفي المنظمة
1 - تمنح الحكومة للمنظمة وكذا لموظفيها وأملاكها وأموالها نفس الامتيازات والحصانات الواردة في أحكام الاتفاقية حول امتيازات وحصانات الوكالات المتخصصة المؤرخة في 21 نوفمبر سنة 1947.
2 - تمنح الحكومة لممثل المنظمة الوضع الدبلوماسي.
وبموجب هذا الوضع يستفيد، هو وزوجته وأبناءه القاصرين من نفس الامتيازات والإعفاءات والتسهيلات التي يخولها القانون الدولي للممثلين الدبلوماسيين من نفس الرتبة.
3 - يستفيد الموظفون المغتربون المكلفون بمساعدة ممثل المنظمة بالحصانات والامتيازات التالية :
أ) حصانة حجز أمتعتهم الخاصة، ب الحق في استيراد مع الإعفاء الجمركي، أثاثهم وأمتعتهم الشخصية في أجل أقصاه ستة (6) أشهر، اعتبارا من تاريخ أوّل إقامة لهم بالجزائر،
ج) الحق في استيراد سياراتهم الشخصية مع الإعفاء الجمركي، طبقا للتنظيم الجزائري الساري المفعول.
4 - لا يستفيد الموظفون الحاملون للجنسية الجزائرية والعاملون بالممثلية من الحصانات والامتيازات المقررة في أحكام هذا الاتفاق. 5 – تتخذ الحكومة التدابير الضرورية من أجل تسهيل : 16 الجريدة الرسمية للجمهورية
أ) تنقلات ممثل المنظمة وكذا تنقلات الموظفين الكائنين تحت سلطته الضرورية لمختلف نشاطات المنظمة ب دخول ممثل المنظمة والموظفين الآخرين إلى التراب الجزائري وإقامتهم به وخروجهم منه وكذا أفراد عائلاتهم بالإضافة إلى الأشخاص المدعوين إلى القيام بمهام رسمية لدى المنظمة بالجزائر.
6- ينبغي على كل الأشخاص الذين يتمتعون بالامتيازات والحصانات بموجب هذا الاتفاق احترام قوانين وتنظيمات الدولة الجزائرية.
7 - إن الامتيازات والحصانات المخولة بموجب أحكام هذا الاتفاق هي لفائدة المنظمة وليست لمصلحة شخصية لأي من المعنيين. يرفع المدير العام الحصانة التي يتمتّع بها موظف في كل الحالات التي يرى فيها أن هذه الحصانة من شأنها تعطيل مجرى العدالة وفي الحالات التي يمكن رفعها دون الإخلال بمصالح المنظمة.
8 - تتعاون المنظمة وموظفيها مع السلطات المختصة في جميع الأوقات قصد تسهيل السير الحسن للعدالة وضمان احترام قوانين وتنظيمات الدولة الجزائرية وتفادي كل التجاوزات التي قد تنجم عن استعمال الامتيازات والحصانات المخولة بموجب هذا الاتفاق.
9 - ترسل المنظمة إلى السلطات المختصة قائمة تحمل أسماء موظفي المنظمة وكذا كل تغيير يطرأ عليها.
المادة 5
فتح المادةعدم انتهاك مقر الممثلية تقر الحكومة بعدم انتهاك مقر الممثلية وكذا أملاكها وأموالها ووثائقها ومحفوظاتها.
المادة 6
فتح المادة1 - لا يحق لأي شخص يتمتع بسلطة لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أن يدخل إلى الممثلية لممارسة أي وظيفة رسمية دون رضا المدير العام أو ممثل المنظمة. يعتبر رضا هذين الأخيرين مكتسب في حالة حريق أو أحداث خطيرة أخرى تستلزم تدخلا سريعا.
2 - تمنع المنظمة أن يكون مقر الممثلية مخبأ لأشخاص متابعين قضائيا بموجب القوانين والتنظيمات السارية المفعول في إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 7
فتح المادةحماية مقر الممثلية
1 - تتخذ السلطات المختصة التدابير اللازمة لتفادي تعرض أمن وطمأنينة مقر الممثلية إلى اضطرابات قد يقوم بها أشخاص أو مجموعة أشخاص قصد الدخول إلى مقر الممثلية دون ترخيص أو أي أعمال شغب في جواره القريب.
2 - بطلب من ممثل المنظمة، توفر السلطات المختصة قوات الأمن الكافية لضمان احترام القانون والنظام العام بمقر الممثلية أو لإبعاد كل شخص مشتبه فيه.
المادة 8
فتح المادةأحكام عامة
1 - يتخذ المدير العام والممثل كل التدابير التي من شأنها تفادي أي إفراط في الامتيازات والحصانات الممنوحة بحكم هذا الاتفاق .
2 - تحيط المنظمة الحكومة علما بالإجراءات التي اتخذها المدير العام أو الممثل ضد الموظفين الذين يقومون بمهمة باسمه لا سيما تلك المتعلقة برفع جزء أو مجمل الامتيازات والحصانات الممنوحة أو ، عند الاقتضاء، مغادرة موظف.
3 - إذا اعتبرت الحكومة أن هناك إفراطا في امتياز أو حصانة ممنوحة بمقتضى أحكام هذا الاتفاق، تعقد مشاورات بين المدير العام أو الممثل والسلطات المختصة بغية تحديد ما إذا حدث فعلا هذا الإفراط.
المادة 9
فتح المادةتسوية الخلافات يتم تسوية أي خلاف بين الحكومة والمنظمة حول تفسير هذا الاتفاق أو تطبيقه عن طريق التفاوض بين الطرفين. 5 ربيع الأول عام 1424 ه الجريدة الرسمية 7 مايو سنة 2003 م
المادة 10
فتح المادةدخول الاتفاق حيّز التنفيذ وتعديله وإلغائه
1 - يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ استلام المنظمة الإشعار الذي من خلاله تبلغها الحكومة بإتمام الإجراءات الداخلية اللازمة لهذا الغرض. 2 – يمكن تعديل هذا الاتفاق بموافقة مشتركة بناء على اقتراح من الحكومة أو من المنظمة.
3 - يتوقف سريان هذا الاتفاق ستة (6) أشهر بعد أن يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا عن نيته في إلغائه، باستثناء الأحكام التي ينبغي تطبيقها قصد ضمان التصفية المنتظمة لنشاطات ممثلية المنظمة على تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وقصد التصرف في أملاك المنظمة على هذا التراب.
حرر بالجزائر في 29 أكتوبر سنة 2002 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية، وللنصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن المنظمة الجمهورية الجزائرية الدولية للهجرة الديمقراطية الشعبية برونسون ماك كينلاي عبد العزيز جراد المدير العام الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.